تمنع تعديلات أضافها نواب البرلمان الجزائري، في أولى جلسات مناقشة قانون الأحزاب الجديد، النشاط السياسي عن القضاة وأفراد الجيش وأسلاك الأمن وأعضاء المجلس الدستوري. كما أقرت التعديلات منع السياسة أو الإنتساب إلى أحزاب على أتباع «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. وعُرض قانون الأحزاب، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه، إثر انتقادات شديدة من زعامات سياسية تترقب برمجة القانون في أسرع وقت ممكن لتمكينها من تقديم اعتمادات لأحزاب جديدة تنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة في ربيع العام المقبل. ويندرج القانون الجديد للأحزاب في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بهدف ترقية الحياة السياسية. وعرف مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية إدراج مجموعة من التعديلات المقترحة عليه والتي مسّت ما يزيد على 40 مادة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان. ونُقل عن رئيس اللجنة الشريف نزار ان من بين التعديلات التي تبنتها اللجنة تم التركيز على بعض «البنود الجوهرية» ذات العلاقة بمسار الإصلاحات. ولم يكتف البرلمان الجزائري بتبني المادة الأصلية في الفقرة الرابعة، والمتعلقة بحالات منع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه، بل أدخل تعديلات ضمن بنود جديدة «تمنع تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة أول نوفمبر والخلق الإسلامي». وتنسحب المادة الرابعة على قيادات «الحزب المحظور» (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) و «كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى الى المأساة الوطنية». وأثارت هذه المادة جدالاً كبيراً داخل لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، بعد أن تبلغ النواب من جهات حكومية أن المادة «خط أحمر». وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن اللجنة عارضت تمرير تعديلين آخرين يتعلقان ب «فرض عهدتين فقط على رؤساء الأحزاب» وإصدارهم «إقراراً بذمتهم المالية قبل ترؤسهم لأي حزب». ومنعت الحكومة، من خلال مشروع قانون الأحزاب، عودة قيادات الحزب المحظور و «كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى الى المأساة الوطنية أو من شارك في الأعمال الإرهابية، إلى الحياة السياسية». كما تم أيضاً إدخال تعديل آخر على بعض أحكام المادة التاسعة بحيث بات ممنوعاً بالقانون الانخراط في حزب سياسي على فئات القضاة وأفراد الجيش الشعبي الوطني وأسلاك الأمن وأعضاء المجلس الدستوري. وقد تم تبرير هذا الاستثناء ب «منع المعنيين من استغلال مراكزهم القوية في الحسم في بعض النزاعات الحزبية، إضافة إلى ما يمثلونه في هرم المؤسسات الرسمية للدولة». وشملت التعديلات أيضاً الجوانب المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية حيث عمل أصحاب التعديل على التضييق على الشق المتعلق بحل الأحزاب من خلال جعل مجلس الدولة صاحب الاختصاص الذي تلجأ إليه وزارة الداخلية والأحزاب للفصل في هذا النوع من النزاعات.