تخشى أحزاب سياسية جزائرية تنوي دخول الانتخابات التشريعية المقبلة من نتائج عمل استقصائي تقوده أجهزة أمنية تتبع وزارة الداخلية حول هوية المرشحين في القوائم الانتخابية خشية أن يكون بينهم من يمثّل «خطراً على الأمن العام»، الأمر الذي يهدد بمنع قبول بعض المرشحين إما لماضيهم في «جبهة الإنقاذ» المحظورة أو ل «سوابق عدلية». وأفادت مصادر مطلعة «الحياة» بأن وزارة الداخلية، المكلفة مراجعة وتزكية أسماء المرشحين المفترضين للتشريعيات في 10 أيار (مايو) المقبل، شرعت منذ أول من أمس في التدقيق في أسماء تقدمت رسمياً بترشحها. وعلى رغم أن القانون يسمح بإيداع ملفات الترشيح حتى تاريخ 26 من الشهر الجاري (45 يوماً قبل موعد الاقتراع)، إلا أن السلطات الجزائرية فضّلت إطلاق عملية المراجعة مسبقاً في ظل وجود أحزاب جديدة ونتيجة زيادة عدد مقاعد البرلمان مقارنة بالفترة التشريعية السابقة (أضيف 73 مقعداً إلى مقاعد المجلس الشعبي). وتحتكم وزارة الداخلية إلى شبهة إدارية تسمى «الخطر على الأمن العام» في توصيف مرشحين في حال قررت إسقاط أسمائهم أو إسقاط القائمة ككل. لكن الحكومة تدافع عن هذا الإجراء بمبرر أن وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخولة تقرير مدى توافر الشروط القانونية في المرشحين للبرلمان. غير أن قطاعاً من المعارضة يطالب منذ الآن بجعل «القضاء» الفيصل في مدى «قانونية القوائم». وطالب فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة (الإسلامية)، وزارة الداخلية بالاحتكام إلى القضاء في حال تحفظت عن ترشيح أشخاص للانتخابات التشريعية، بدل إسقاطهم من القوائم بقرار إداري. وقال إن النهضة تملك «تجربة مريرة» مع السلطات نتيجة إقصاء مرشحيها في المواعيد الانتخابية. وقال: «النهضة لا تستسيغ أن تبادر الداخلية بإقصاء المرشحين، دون تفسير ذلك بحكم قضائي يثبت تورطهم في تهديد النظام العام، وهو المبرر التي تسوقه السلطات دائماً لإقصاء المرشحين». كما حذّر أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، من «الابتزاز» السياسي وتدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للأحزاب تحت عنوان «خطر على الأمن العام». ويبدو أن قوائم الأحزاب الإسلامية ستكون المعنية أساساً بمراجعة أسماء المرشحين، احتكاماً للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والذي زكاه البرلمان قبل أشهر قليلة وأثار جدلاً واسعاً بسبب تضمينه مواد تقيّد مسألة عودة النشطاء السابقين ل «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة إلى الحياة السياسية. وتنص إحدى مواد هذا القانون على «منع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيّرة على كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة».