نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    نائب أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    الدوري الإسباني يحقق أعلى أرباح له على الإطلاق الموسم الماضي    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    ملك الأردن يغادر جدة    وكيل محافظة بيش يكرم القادة و المتطوعين بجمعية البر ببيش    سوق الأسهم السعودية يستعيد عافيته بدعم من قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    تدريب 360 شابا وفتاة من مستفيدي "طويق" على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    حظر جماعة الإخوان في الأردن    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    بنقاط الوحدة وضمك.. الأهلي والنصر جاهزان للنخبة الآسيوية    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرياض: الحكم على أعضاء «خلية الاستراحة» بالسجن من 5 إلى 30 عاماً
نشر في الحياة يوم 23 - 11 - 2011

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في القضايا الأمنية أحكاماً ابتدائية بالسجن لما يعرف ب «خلية الاستراحة» تتراوح مددها بين 5 أعوام و30 عاماً، مع منعهم من السفر، وتغريم متهمين بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، وذلك لقيام العقل المدبر (المتهم الأول) بتأسيس تنظيم مناوئ للدولة سمي ب(توسع) يهدف إلى الوصول إلى السلطة، والانضمام إلى تنظيم «القاعدة» من خلال تواصله مع أحد قادة التنظيم القتيل عبدالعزيز المقرن بحجة المناصحة، وعلمه بقيام عناصر أجنبية إرهابية بالدخول إلى المملكة، وتهريب أسلحة ومواد كيماوية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم.
وتضمنت الأحكام التي شملت المتهم الأول السجن 30 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، وتغريمه مبلغ مليوني ريال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 30 عاماً، وذلك لخروجه على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة، وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية، وطعنه في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر، والطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين، وفي ذمتهم، والتنقص منهم، ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر.
كما شمل الحكم الابتدائي التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، والتدليس على العامة بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح، واعترافه بغسل الأموال، وذلك بجمع التبرعات الفردية من دون إذن ولي الأمر، ودعم الإرهاب. وأدانت المحكمة المتهم الثاني وهو قاضٍ سابق بالسجن 15 عاماً ومنعه من السفر 15 عاماً، لخروجه على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة، والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر، باشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى ب(توسع) بهدف إشاعة الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح، وحضوره لاجتماعات التنظيم، وإصراره على المنهج بدعوى النصيحة، والاستعانة بالأجنبي في ذلك، وعقد الاجتماعات السرية، وإهدار مكانة علماء هذه البلاد، والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن، والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة.
كما شملت إدانة المتهم الثاني بتأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم، وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر، والطعن فيه وفي سياسته الشرعية.
فيما وجهت الإدانة للمتهم الثالثة في «خلية الاستراحة» بالسجن 20 عاماً، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 عاماً، وذلك للخروج على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه بتأسيس تنظيم سري (توسع)، وانتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر، والطعن في ديانته، والجهاد بلا إذنه من خلال إعداده مشروعاً لإقامة اتحاد للفصائل يتولى القتال في العراق. ودين المتهم (الرابع) في الخلية بالسجن 22 عاماً ومنعه من السفر لمدة 22 عاماً، وتغريمه مبلغ مليون ريال، للخروج على ولي الأمر، والقدح في ذمة ولاة الأمر، وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام، واشتراكه في تأسيس تنظيم (توسع)، والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر، وتأيده فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي. وحكم القاضي على المتهم الخامس بالسجن 20 عاماً، ومنعه من السفر لمدة 20 عاماً بعد إطلاق سراحه، للخروج على ولي الأمر، والطعن في انعقاد البيعة له، واشتراكه إلى جانب المتهمين (6 و7 و8 و9) في تأسيس تنظيم (توسع)، وغسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك من دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية، وتأييد فكر تنظيم «القاعدة»، من خلال إفتائه بالمشاركة في القتال الدائر في العراق من دون إذن ولي الأمر، ووجوب الدعم المالي لذلك القتال. ودينَ المتهم العاشر الذي حكم عليه بالسجن 25 عاماً، ومنعه من السفر 25 عاماً بعد إطلاق سراحه، وكذلك المتهم (13) بتبنيهما فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر، من خلال مشاركتهما مع العقل المدبر (المتهم الأول) في التعريف بمشروع ما يسمى (الجيل)، وهو تنظيم حركي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر، ومناهضته، وكذلك في تجنيد الشباب.
وحكم القاضي على المتهم (11) وهو سوري الجنسية، بالسجن 15 عاماً، وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه، لافتياته على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، وتأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد، ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق، والدعوة للمشاركة فيه، وغسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على (المتهم الأول) في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعه من دون إذن ولي الأمر.
وأدان قاضي الجلسة المتهم (12) الذي حكم عليه بالسجن 25 عاماً لاعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك، ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق من خلال تستره على (المتهم الأول) بدفاعه عن تنظيم «القاعدة» في العراق، واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق، وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، ووصفه ب(الفتى الأزدي)، فيما دينَ المتهم (14) بالمشاركة في غسل الأموال من خلال التستر والتواطؤ مع (المتهم الأول) في جمع التبرعات للجماعات في العراق بطريقة غير مشروعة، وتستره عليه في جمع مبالغ طائلة لهذا الغرض من دون إذن ولي الأمر، وبطريقة غير مشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.