أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في القضايا الأمنية أحكاماً ابتدائية بالسجن لما يعرف ب «خلية الاستراحة» تتراوح مددها بين 5 أعوام و30 عاماً، مع منعهم من السفر، وتغريم متهمين بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، وذلك لقيام العقل المدبر (المتهم الأول) بتأسيس تنظيم مناوئ للدولة سمي ب(توسع) يهدف إلى الوصول إلى السلطة، والانضمام إلى تنظيم «القاعدة» من خلال تواصله مع أحد قادة التنظيم القتيل عبدالعزيز المقرن بحجة المناصحة، وعلمه بقيام عناصر أجنبية إرهابية بالدخول إلى المملكة، وتهريب أسلحة ومواد كيماوية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم. وتضمنت الأحكام التي شملت المتهم الأول السجن 30 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، وتغريمه مبلغ مليوني ريال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 30 عاماً، وذلك لخروجه على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة، وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية، وطعنه في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر، والطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين، وفي ذمتهم، والتنقص منهم، ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر. كما شمل الحكم الابتدائي التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، والتدليس على العامة بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح، واعترافه بغسل الأموال، وذلك بجمع التبرعات الفردية من دون إذن ولي الأمر، ودعم الإرهاب. وأدانت المحكمة المتهم الثاني وهو قاضٍ سابق بالسجن 15 عاماً ومنعه من السفر 15 عاماً، لخروجه على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة، والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر، باشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى ب(توسع) بهدف إشاعة الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح، وحضوره لاجتماعات التنظيم، وإصراره على المنهج بدعوى النصيحة، والاستعانة بالأجنبي في ذلك، وعقد الاجتماعات السرية، وإهدار مكانة علماء هذه البلاد، والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن، والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة. كما شملت إدانة المتهم الثاني بتأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم، وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر، والطعن فيه وفي سياسته الشرعية. فيما وجهت الإدانة للمتهم الثالثة في «خلية الاستراحة» بالسجن 20 عاماً، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 عاماً، وذلك للخروج على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه بتأسيس تنظيم سري (توسع)، وانتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر، والطعن في ديانته، والجهاد بلا إذنه من خلال إعداده مشروعاً لإقامة اتحاد للفصائل يتولى القتال في العراق. ودين المتهم (الرابع) في الخلية بالسجن 22 عاماً ومنعه من السفر لمدة 22 عاماً، وتغريمه مبلغ مليون ريال، للخروج على ولي الأمر، والقدح في ذمة ولاة الأمر، وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام، واشتراكه في تأسيس تنظيم (توسع)، والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر، وتأيده فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي. وحكم القاضي على المتهم الخامس بالسجن 20 عاماً، ومنعه من السفر لمدة 20 عاماً بعد إطلاق سراحه، للخروج على ولي الأمر، والطعن في انعقاد البيعة له، واشتراكه إلى جانب المتهمين (6 و7 و8 و9) في تأسيس تنظيم (توسع)، وغسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك من دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية، وتأييد فكر تنظيم «القاعدة»، من خلال إفتائه بالمشاركة في القتال الدائر في العراق من دون إذن ولي الأمر، ووجوب الدعم المالي لذلك القتال. ودينَ المتهم العاشر الذي حكم عليه بالسجن 25 عاماً، ومنعه من السفر 25 عاماً بعد إطلاق سراحه، وكذلك المتهم (13) بتبنيهما فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر، من خلال مشاركتهما مع العقل المدبر (المتهم الأول) في التعريف بمشروع ما يسمى (الجيل)، وهو تنظيم حركي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر، ومناهضته، وكذلك في تجنيد الشباب. وحكم القاضي على المتهم (11) وهو سوري الجنسية، بالسجن 15 عاماً، وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه، لافتياته على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، وتأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد، ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق، والدعوة للمشاركة فيه، وغسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على (المتهم الأول) في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعه من دون إذن ولي الأمر. وأدان قاضي الجلسة المتهم (12) الذي حكم عليه بالسجن 25 عاماً لاعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك، ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق من خلال تستره على (المتهم الأول) بدفاعه عن تنظيم «القاعدة» في العراق، واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق، وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، ووصفه ب(الفتى الأزدي)، فيما دينَ المتهم (14) بالمشاركة في غسل الأموال من خلال التستر والتواطؤ مع (المتهم الأول) في جمع التبرعات للجماعات في العراق بطريقة غير مشروعة، وتستره عليه في جمع مبالغ طائلة لهذا الغرض من دون إذن ولي الأمر، وبطريقة غير مشروعة.