المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 228 عاما لأفراد خلية (توسع) المتورطين بالطعن في البيعة وتأييد القاعدة والإرهاب
نشر في عكاظ يوم 23 - 11 - 2011

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها ضد 16 متهما أكاديميا أسسوا تنظيمين داخل المملكة للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية التي استهدفت المملكة، بالسجن لمدة 228 عاما تفاوتت بواقع يتراوح من 5 إلى 30 سنة للسجين الواحد، والمنع من السفر ل 14 متهما سعوديا لمدة 206 أعوام، وإبعاد متهمين يحملون الجنسية اليمنية والسورية من البلاد بعد انتهاء فترة الحكم، وتغريم كل من المتهم الرئيسي الأول والمتهم الرابع ثلاثة ملايين ريال.
ونطق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم أمس، بحضور جميع المتهمين وأقاربهم ومحاميهم، وسط إجراءات أمنية.
وشهدت قاعة المحكمة استهتار أحد المتهمين بمجلس القضاء بعد تجادله مع القاضي بعيد النطق بالحكم، ما استدعى القاضي لطلب رجال الأمن إخراجه من القاعة لعدم احترامه مجلس القضاء.
ودار بعد النطق بالحكم نقاش بين المتهمين وأقاربهم والقاضي، مكنهم الأخير من تقديم لائحة اعتراض على الحكم، وذلك من تاريخ استلام كل واحد من المتهمين لصورة من قرار الحكم لتقديم لائحة الاعتراض، التي سيتم رفعها إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
فيما اعترض المدعي العام على الأحكام معتبرها غير مقنعة مطالبا بأقصى العقوبات.
وصرف قاضي المحكمة النظر عن إطلاق أي شخص من المتهمين، فيما طالب أحد أبناء الحضور القصاص بوالده لطول مدة السجن والتي حكم عليه ب 20 عاما.
وجدد جميع المتهمين بعد النطق بالحكم بالسمع والطاعة والمبايعة لولاة أمر المملكة.
الأول: السجن 30 عاما جراء تأسيسه تنظيم «توسع»
إدانة المتهم الأول (سعودي الجنسية)، والحكم بسجنه 30 عاما، اعتبارا من تاريخ توقيفه، منها عشر سنوات لجريمة غسل الأموال، تغريمه مبلغ مليوني ريال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 30 عاما.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر، نزع يد الطاعة، إسقاط ما لولي الأمر من ولاية وطعنه في انعقاد البيعة له، القدح في ذمة ولاة الأمر، وتأسيسه تنظيما مناوئا للدولة وتوجهاتها يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة سمي ب (توسع)، وذلك بمشاركة بعض المدعى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية.
الطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين وفي ذمتهم والتنقص منهم ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر، التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، التدليس على العامة بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح.
إضافة إلى الانضمام والدعوة لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذي عمل على إثارة الفتن وتكفير المسلمين والخروج المسلح على ولي الأمر وجماعة المسلمين في هذه البلاد وإهدار مقدراتها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية واستباحة الدماء المعصومة وذلك من خلال محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة (الهالك عبدالعزيز المقرن) بحجة المناصحة، وعلمه عن دخول عناصر أجنبية إرهابية إلى المملكة، وتهريب أسلحة ومواد كيماوية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم، واعترافه بغسل الأموال وذلك بجمع التبرعات الفردية بدون إذن ولي الأمر، ودعم الإرهاب.
مشاهدات من جلسة النطق بالحكم
سمح للمتهمين بالالتقاء بأقاربهم وذويهم بعد الانتهاء من النطق بالحكم.
عقدت جلسة النطق بالحكم بعد صلاة الظهر مباشرة.
جهزت المحكمة الجزائية المتخصصة قاعة بها شاشات تنقل ما يدور داخل قاعة المحكمة وذلك لتمكين بعض الأقارب وذوي المتهمين عند امتلاء القاعة من مشاهدات سير المحاكمة.
دخل عدد من أقارب المتهمين في حالة بكاء بعد النطق بالحكم.
حضر جلسة النطق بالحكم ممثلو وسائل الإعلام وأعضاء من هيئة حقوق الإنسان.
استغرقت جلسة النطق بالحكم ساعة ونصف الساعة.
الثاني: إشاعة الفوضى تحت غطاء الإصلاح
إدانة المتهم الثاني (سعودي الجنسية)، والحكم بسجنه 15 عاما اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 15 عاما.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر على السمع والطاعة، من خلال اشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى ب«توسع» بهدف إشاعة الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح، وحضوره لاجتماعات هذا التنظيم وإصراره على هذا المنهج بدعوى النصيحة والاستعانة بالأجنبي في هذه الأهداف.
وعقد الاجتماعات السرية وإهدار مكانة علماء هذه البلاد والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن، والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة.
وتأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم، وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر والطعن فيه وفي سياسته الشرعية.
الثالث: السجن 20 عاما لمخطط استراتيجية «توسع»
إدانة المتهم الثالث (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 20 عاما اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 عاما.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه في تأسيس تنظيم سري «توسع» يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة تحت غطاء النصيحة والإصلاح، وعقد الاجتماعات السرية لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا التنظيم.
انتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر، والطعن في ديانته، والجهاد بلا إذنه بإعداده مشروعا لإقامة اتحاد للفصائل تتولى القتال في العراق.
الرابع: متورط في غسل الأموال ومؤيد للقاعدة
إدانة المتهم الرابع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 22 عاما، منها سبع سنين لجريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ مليون ريال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 عاما.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها، وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام، وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر، والاستعانة في ذلك بالأجنبي، والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر، إضافة إلى غسل الأموال، وتأييد فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي.
الخامس: غسل أموال التبرعات والتدليس على الرأي العام
إدانة المتهم الخامس (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 20 عاما اعتبارا من تاريخه، توقيفه منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 عاما.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها، وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر، والاستعانة بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر. غسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية، تأييد فكر تنظيم القاعدة المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر من خلال فتياه للمشاركة في القتال الدائر في العراق دون إذن ولي الأمر، ووجوب الدعم المالي لذلك القتال.
السادس: حيازة سلاح دون ترخيص والمشاركة في «توسع»
إدانة المتهم السادس (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ توقيفه، منها سنة ونصف لجريمة غسل الأموال، وسنة ونصف لحيازته سلاحا دون ترخيص، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرة أعوام.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر في هذه البلاد، ونزع يد الطاعة، والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع)، وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
غسل الأموال من خلال جمع مبالغ مالية، وتسليمها لأشخاص دون إذن ولي الأمر، وحيازة سلاح مسدس مع مخزنه دون ترخيص.
السابع: إحاطة اجتماعات «توسع» بالسرية
إدانة المتهم السابع (سعودي الجنسية)، والحكم بسجنه 10 أعوام اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له، ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
الثامن: الاشتراك في «توسع» وحيازة سلاح
إدانة المتهم الثامن (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ توقيفه، منها سنة ونصف لحيازته سلاحا دون ترخيص، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع)، وعقد الاجتماعات لذلك، وإحاطتها بالسرية، وحيازة مسدس وثمان طلقات دون ترخيص.
التاسع: التستر على المتهم الأول في غسل الأموال
إدانة المتهم التاسع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له، ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع)، وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
والاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال التستر على المتهم الأول بجمع مبالغ تقدر بحوالي مليوني ريال.
العاشر: التورط في اقتحام القنصلية الأمريكية و«الجيل»
إدانة المتهم العاشر (سعودي الجنسية)، والحكم بسجنه 25 عاما اعتبارا من تاريخ توقيفه، منها عشر سنين لحيازة سلاح رشاش بالاشتراك، وخمس سنوات لجريمة غسل الأموال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 25 عاما.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاج منهج الخوارج في ذلك، غسل الأموال من خلال الاشتراك بالتستر والتواطؤ مع المتهم الأول بجمع التبرعات للمقاتلين في العراق دون إذن ولي الأمر.
وتبنيه فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر من خلال مشاركته للمتهم الأول في التعريف بمشروع ما يسمى (الجيل)، وهو تنظيم حركي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر ومناهضته، وكذلك في تجنيد الشباب.
المشاركة في حيازة سلاح رشاش مع أحد منفذي اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والتدرب عليه، وكذلك حيازة 30 طلقة حية لنفس السلاح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
الحادي عشر: 15 عاماً لوافد سوري إثر جرائمه المعلوماتية
إدانة المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية)، والحكم بسجنه 15 عاما اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال، وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر، وتأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق والدعوة للمشاركة فيه.
وغسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعه وبدون إذن ولي الأمر.
الثاني عشر: استضافة أحد قادة القاعدة في العراق
إدانة المتهم الثاني عشر (سعودي الجنسية)، والحكم بسجنه ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثمان سنوات.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وتبني فكر الخوارج بالتعامل مع ولي الأمر، وذلك من خلال تستره على المتهم الأول في معتقده بأن ما فعلته الفئة الضالة في المملكة من قتل وتفجير ليس من فعل الخوارج، وأنهم غير خارجين على ولي الأمر، وأنهم على خلاف مع ولاة الأمر حول تواجد المشركين في المملكة.
اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك، ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق من خلال تستره على المتهم الأول بدفاعه عن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق، وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث سبتمبر، ووصفه ب (الفتى الأزدي).
والاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال مساعدته للمتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعه ودون إذن ولي الأمر.
الثالث عشر: تأسيس مشروع «الجيل» وغسل أموال
إدانة المتهم الثالث عشر (سعودي الجنسية)، والحكم بسجنه عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال، وثلاث سنوات لجرائمه المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الاشتراك مع المتهم الأول بتأسيسه تنظيم داخل البلاد وخارجها المسمى مشروع الجيل، وجمع التبرعات لهذا المشروع تحت غطاء العمل الخيري دون إذن ولي الأمر.
غسل الأموال من خلال اشتراكه في مساعدة المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعة.
واعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد، وتأييد دعم المقاتلين في العراق وتنظيم القاعدة الإرهابي والفكر التكفيري.
الرابع عشر: جمع التبرعات للمقاتلين في العراق
إدانة المتهم الرابع عشر (سعودي الجنسية)، والحكم بسجنه عشر سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال، وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، المشاركة في غسل الأموال من خلال التستر والتواطؤ مع المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة، وتستره على المتهم الأول في جمع مبالغ طائلة لهذا الغرض دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير مشروعة.
الخامس عشر: جرائم معلوماتية ودخول مواقع الرذيلة
إدانة المتهم الخامس عشر (سعودي الجنسية)، والحكم بسجنه ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه، منها سنتان لجريمة غسل الأموال، وسنتان لجرائمه المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثمان سنوات.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعة، دخوله لمواقع عبر شبكة الإنترنت تدعو إلى الرذيلة وإفساد الأخلاق. اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدة وتأييد دعم القتال الدائر في العراق.
السادس عشر: جمع التبرعات للجمعيات المشبوهة
إدانة المتهم السادس عشر (يمني الجنسية)، والحكم بسجنه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه، وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بغسل الأموال من خلال اشتراكه في التستر والمساعدة للمتهم الأول في جمع تبرعات للعراق وجمعيات مشبوهة خارج المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.