أثار توجه وزارة العمل الجديد لاستقدام العمالة المنزلية «هواجس صحية»، بعد أن يممت الوزارة وجهها نحو القارة الأفريقية بحثاً عن عمالة بديلة للإندونيسية والفيليبينية بعد معركة شد وجذب مع الجهات المعنية في البلدين انتهت بوقف الاستقدام منهما. وفتح ضعف البنية التحتية الصحية في القارة السمراء عموماً، وفي الدول المستهدفة للاستقدام خصوصاً، الباب لمناقشة ضوابط الاستقدام، ومدى صرامتها في جوانب، أبرزها «صحي»، أيد ذلك ضعف لائحة الكشف الطبي على العمالة المستقدمة، التي تعاقب مراكز الكشف المعتمدة لدى السعودية ودول الخليج ب1000 دولار أميركي على دخول كل حالة «إيدز» أو «جذام» مكتشفة. وفي الوقت الذي رفضت فيه وزارة العمل الإجابة على تساؤلات «الحياة» بخصوص استشارة جهات معنية أخرى، كوزارة الصحة في قرار تحويل بوصلة الاستقدام إلى دول افريقية، باعتذار المتحدث باسمها حطاب العنزي عن الرد، بدت وزارة الصحة «غير مهتمة» بالتفاعل أيضاً بعد أن ماطل المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مرغلاني في التعليق، قبل أن يتوقف عن الرد على اتصالات «الحياة». من جهته، قلل المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة من خطر وجود تهديد صحي في استقدام العمالة الأفريقية، مؤكداً أن ضوابط صارمة تنفذ في المراكز التي تصدر شهادات اللياقة الطبية للعمالة الوافدة. وقال ل«الحياة»: «في حال ثبوت إصدار شهادة اللياقة الطبية للعمالة الوافدة لجميع الدول من دون استثناء من دون إجراء فحص طبي حقيقي، فسيتم استبعاد المركز من قائمة المراكز المعتمدة». وأوضح اعتماد لائحة الكشف الطبي على العمالة الوافدة «موحدة» في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اعتماد معايير لمراكز فحص العمالة الوافدة المعتمدة «جامكا» (اتحاد المراكز الطبية المعتمدة من دول مجلس التعاون). وأكد أنه في حال وجود تجاوزات أو مخالفات، فإن الاتحاد ملزم بتنفيذ العقوبات والجزاءات المستحقة عليه بحسب قرار المكتب التنفيذي، مشيراً إلى أن مهام المكتب التنفيذي «الإشراف على تنفيذ قواعد وضوابط وشروط فحص العمالة الوافدة، إضافة إلى اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة بكل دولة، إلى جانب مراكز جديدة، وإلغاء اعتماد أي من هذه المراكز وفق أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن المجلس من قرارات». وفي الوقت الذي فاخر فيه خوجة بما اعتبره «إجراءات صارمة»، أشارت لائحة الكشف الطبي على العمالة الوافدة إلى أن دخول حالة إيدز إلى المملكة ثمنه 1000 دولار فقط! إذ تنص المادة ال26 من اللائحة على أنه «في حال تسجيل حالات غير لائقة في دول مجلس التعاون مثل حالة الإيدز والجذام، فإن غرامة مالية قدرها 1000 دولار ستطبق على كل حالة، إذا كان عدد الحالات أقل من خمس حالات، بينما يغلق المركز ثلاثة أشهر في حال سجلت المخالفة ذاتها بين 6 و10 حالات» في حين لا يسحب الترخيص ويستبعد المركز إلا بعد أن يتجاوز 11 حالة. وفي ما يتعلق بمرضى «الميكروفيلاريا» و«الملاريا»، فإن غرامة قدرها ألف دولار على أول خمس حالات، بينما ترتفع إلى 3 آلاف دولار إذا تراوحت بين 6 و10 حالات، لترتفع إلى 5 آلاف إذا تراوح عدد الحالات بين 11 و15 حالة، ويوقف المركز ثلاثة أشهر إذا سجلت حالات بين 16 و20، وتتضاعف المدة الإيقاف إذا تراوحت بين 21 و30، أما إذا زادت على 30، فإنه يتم استبعاد المركز. وأشار خوجة إلى أنه في حال ثبوت مخالفة غير مدرجة في لائحة الجزاءات على المركز أثناء الزيارة الميدانية للفريق الفني «يقدر حجم المخالفة بحسب أهميتها، ويقترح الجزاء الذي يوقع على المركز». وتبلغ غرامة عدم وجود سجلات كاملة ودقيقة ألف دولار، وعدم اكتمال دقة قراءات الفحوصات المخبرية ألفي دولار، فيما يمنح المركز في حال عدم تحديد الأجهزة من حيث الاستيعاب والكفاءة «إنذاراً»، ويغرم لعدم تحديث الأجهزة من ناحية الاستيعاب والكفاءة، على رغم طلب الفريق الفني ذلك في الزيارة السابقة 3 آلاف دولار، وعدم وضوح صور الأشعة أو عدم وجود بيانات التعريفية عليها أو الرقم الكودي للمركز غرامته ألف دولار، وعدم كفاءة الاختصاصيين والفنيين غرامته ألفا دولار، إضافة إلى استبعاد العناصر غير المؤهلة، كذلك يمنح المركز غير الملتزم بعقود مع الأطباء والفنيين والإداريين العاملين إنذاراً. ويوجه إنذار لوجود زيادة في أعداد العمالة المفحوصة في الإحصاءات ربع السنوية تتجاوز 10 في المئة بالمقارنة مع إحصاءات مكتب «جامكا»، وفي حال تكرر يفرض غرامة ألف دولار.