كشفت مصادر موثوق بها ل"الحياة"عن أن قانون"الأحوال الشخصية"قدم مصلحة الطفل بالدرجة الأولى في مسألة أحقية حضانة الأطفال بين الزوجين، معتبرة أن الحضانة من واجبات الأبوين ما دام الزواج قائماً بينهما، فإن افترقا فهي للأم، وأم الأم وإن علت، ثم للأب. واشترط النظام أن تكون الحضانة لأقارب المحضون وفق الترتيب الآتي ما لم يقدر القاضي خلافاً لمصلحة المحضون"خالته"، ثم جدته لأبيه وإن علت، ثم خالة أمه، ثم عمة أمه، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ويقدم في الجميع الشقيق، ومن ثم الأخ سواء من الأب أم الأم.