القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده    مجلس الوزراء يقر ميزانية 2026.. وولي العهد: مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة    توطين تقنيات التصنيع الذكي    وسط ضغوط وتهديدات مبطنة.. هرتسوغ: الخطاب العنيف لن يجبرني على «عفو نتنياهو»    إسرائيل تتسلم «عينات رفات» رهينة من غزة    يونيسف: الوضع كارثي والأطفال يدفعون الثمن.. ارتفاع غير مسبوق في الاعتقالات بغزة    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً بعدة دول يؤدون القسم    في مستهل مشواره بكأس العرب.. الأخضر يعبر عمان بثنائية البريكان والشهري    الهلال يطلب إعفاء بونو من كأس أفريقيا.. ونونيز يريد الرحيل    ألقى بابنته من الشرفة لرفضها فسخ خطبتها    «الجوازات»: الهوية الرقمية لا تستخدم في عبور منفذ سلوى    مجرد (شو) !!    قبل عرضها على سبيستون    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    جودة النظام الصحي تسبق مهارة الطبيب    شبه القراءة بالأكل    ألونسو: أهمية مبابي أكبر من أهدافه    السيتي ينجو من انتفاضة فولهام ويقلص الفارق مع آرسنال إلى نقطتين فقط    مخالفة بيع ونقل الحطب 16 ألف ريال للمتر    الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة    ضبط 21134 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    رصد البقعة الشمسية العملاقة رقم 4294 من سماء الحدود الشمالية    توجيه تهمة القتل للمشتبه بإطلاقه النار على فردين من الحرس الوطني بواشنطن    شاطئ السيف بجدة.. استرخاء وأنشطة بحرية    الملك وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار «ديتواه»    نور الرياض    منازل نجران.. تراث أصيل    تركي آل الشيخ: فيلم خالد بن الوليد يمثل كل سعودي وسعودية    الأنظمة لا تلغي حق الجار    العُلا.. وجهة الهايكنغ    في جزيرة شورى وزيرا الرياضة والإعلام والإعلاميون.. أمرهم شورى!    3 ملايين مخطوطة تتصدر حديث ثلوثية الحميد    42% نمو بالإنتاج الزراعي بالباحة    الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف    البطاطا تقود ارتفاع المنتجات الزراعية خلال أكتوبر    الأخضر يستهل مشواره بالتغلب على عُمان بثنائية في كأس العرب 2025    عنف إسرائيلي متصاعد وسط تمدد البؤر الاستيطانية    تحرك أمريكي روسي جديد لبحث مقترح سلام ينهي حرب أوكرانيا    انطلاق فعاليات القمة الخامسة لرعاية العيون بمشاركة نخبة من الكادر الطبي    السفراء الجدد يؤدون القسم أمام ولي العهد    حين أوقدت منارتي نهض الصمت فنهضت به    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    انعقاد الجلسة الافتتاحية لحوار المساعدات الإستراتيجي الثالث حول التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي القوة البحرية بجازان    "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة    أكاديمية الأمير سلطان تنظم حملة تبرع بالدم    القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده    انطلاقة مشروع "رَواحِل" بجمعية التنمية الأهلية بأبها    المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (2.720.218) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911)    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مَدارُ الحضانةِ على نَفْعِ المحضون 2-2
نشر في اليوم يوم 23 - 05 - 2016


شرع الله الحضانةَ لمصلحة مَن لا يَستقلُّ بنفسه، كالصغير والمجنون والمعتوه، ولذلك أجمع العلماء على أنَّ رعاية المحضون واجبٌ على والِدَيه، ما دام عَقْدُ الزوجيَّةِ قائماً بينهما، وأجمعوا على أنَّ الزوجين إذا افتَرَقا، أنَّ أرأَفَ الناس بالولد، وهي أمُّه، هي أَحَقُّ الناس بحضانته، فقد عُلِمَ بمستقرِّ العادةِ أنَّ الأمَّ أشفقُ على ولدها، ومن جميل ما ذكره الإمام الجليل أبو الوليد الباجي أنَّ حضانةَ الأُمِّ لا تَمنع الأبَ مِن أنْ يتولَّى مِن ابنه ما كان الأبُ به أَعْرَفُ، فقال: (وإذا كان الإبنُ في حضانة أمِّه، لمْ يُمْنع الاختلافَ إلى أبيه، يُعلِّمُه، ويَأْوِي إلى الأمِّ، وَوَجْهُ ذلك، أنَّ الابن محتاجٌ إلى أنْ يُعلِّمَه أبوهُ ويؤدِّبه، ويُسْلِمُه إلى مَن يعلِّمُه القرآن والكتابة والصنائع والتصرُّفَ، وتلك مَعانٍ إنَّما تُستفادُ مِن الأبِ، فكان الأبُ أَوْلى بالابن في الأوقات التي يحتاجُ فيها إلى التَّعلُّم، وذلك لا يَمنع الحضانة؛ لأنَّ الحضانة تختصُّ بالمَبيت، ومباشرة عمل الطعام، وغسل الثياب، وتهيئة المضجع والملبس، وتنظيف الجسم، وغير ذلك من المعاني التي تختصُّ مباشرتها بالنساء، ولا يَستغني الصغيرُ عن مَن يتولَّى ذلك له؛ فكان كلُّ واحدٍ من الأبوين أحقَّ مما إليه منافعُ الصَّبيِّ والقيام بأمره) ومن ذلك أنَّ على الأب أخْذُه للمدرسة، أو تكليفُ مَن يوصله لها ويعيدُه ظهرا للبيت، فإذا بلغ الابنُ الحُلُمَ، فقد انتهى أَمَدُ حضانته، فالبلوغُ هو الحدُّ الذي يَقْوَى فيه المحضون، ويَستقلُّ بنفسه، ففي هذه السِّنِّ تنتهي حضانةُ الأُم، ويُلاحَظ أنَّ المحضون إنْ وصل سنَّ البلوغ وهو مريضٌ أو عاجزٌ، وَجَبَ على أبيه أن يستمرَّ في الإنفاق عليه، فلا تَسقط النَّفقةُ عليه ما دام محضونُه عاجزاً، فهذه ليستْ ولايةَ حضانةٍ، بل هي ولايةُ نَفقةٍ ونُصْرة، فهي حقٌّ للمحضون فرَضَه اللهُ على الأب، بمقدار ما تعارَفَه أمثاله، أي بما لا يُجْحِفُ بالأب، قال تعالى: (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) بخلاف اليتيم واللقيط، فنَفَقَتُهما فرضٌ على جميع المسلمين، فيُنْفَقُ عليهما من مال الدولة، وأما البنتُ فتستمرُّ حضانتُها إلى أن تتزوَّج، فبدخول الزوج بها تَسقُط حضانتُها، ومِن الفقهاء مَن يرى أنَّ البنتَ إذا بلغتْ سنَّ التمييز، وهو سبع سنين، فإنَّها تُخيَّر بين البقاء مع أمِّها أو الذهاب لأبيها، ذلك أنَّ للأُمِّ حقا في الحضانة، لأن شفقتها تَحْملها على رعايته وحِفْظه، فلا تجد امرأةً تتخَلَّى عن حضانة ولَدِها إلا لعجْزٍ أو لسببٍ قاهر، واستناداً إلى هذا، فأعطاها الشَّرعُ الشريفُ حقَّ التنازل، فإنها إنْ شاءت أخذَتْ وليدها، وإنْ شاءتْ تنازلَتْ عن حضانته، لكن يُشتَرَط ألا يكون لتنازُلِها ضررٌ عليه، لأنَّ للمحضون حقّاً كذلك على أُمِّه، بمعنى أن الحضانةَ واجبٌ عليها في بعض الأحوال، بحيث إذا لم يَقبل المحضون أحداً غير أُمِّه، وجَبَ على الأُمِّ أن تتولَّى حضانته، لألا يتعرَّض للضَّياع، فالمقصود حِفْظُه، وقد نبَّه الفقهاءُ إلى أمرٍ يجب على قُضاتِنا اليومَ أنْ يكونوا ذَوي بصيرةٍ به، وهو أنَّ ولايةَ الحضانةِ مرتَّبةٌ بحسب الحنان والرِّفق، وأنَّ قاعدةَ الشريعةِ أنها تُقدِّمُ في كلِّ ولايةٍ، مَن هو أقدَرُ على القيام بمصالحها، قال شهابُ الدين القَرافيُّ: (ورُبَّ كاملٍ في ولايةٍ ناقصٌ في أخرى، كالنِّساء ناقصاتٌ في الحروب كاملاتٌ في الحضانة، لمزيد شفقتهنَّ وصبرهنَّ، فيُقدَّمْنَ على الرجال) فالمرأةُ أَرْأَفُ بالمحضون وأقْوَمُ بمصالحه، فهي أرفق بابنها وأحسن في رعايته في ذهابه ومجيئه، وفي تنظيفه والقيام بشأنه كلِّه، ولذلك قُدِّمَتْ الأمُّ وأمُّها على جميع الرِّجال، فلا خلاف بين الفقهاءِ في تقديم الأمِّ في الحضانة، ومنهم مَن قدَّم الخالةَ على الأبِ، بل إنَّ منهم مَن لم يجعل للأبِ مَدخلاً في الحضانة إلا بعد عَدَمِ جميع النساء، فالعبرةُ بالأصلح، ولذلك قد يحكم القاضي ببقاء المحضون عند أمِّه، وإنْ تزوَّجَتْ، إنْ عَلِمَ القاضي أنَّ زوجَ أمِّه أَقْوَى شفقةً وأكثرَ صيانةً له مِن زوجةِ أبيه، قال العلامةُ ابنُ عابدين: (فإذا عَلِمَ المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك، لا يَحلُّ له نَزْعُه مِن أُمِّه، لأنَّ مَدارَ أَمْرِ الحضانةِ على نَفْعِ الوَلَد) إنَّ مِن آكَد الواجبات على أئمَّة المساجد في دروسهم، وعلى الخطباء في خُطَبهم، وعلى الوُعَّاظ في وَعْظهم، أن يُبيِّنوا للناس أحكام الحضانة وآدابَها، وكلُّها آدابٌ وأخلاقٌ ميَسَّرةٌ مبسوطةٌ في كتب الفقه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.