شرع الله الحضانةَ لمصلحة مَن لا يَستقلُّ بنفسه، كالصغير والمجنون والمعتوه، ولذلك أجمع العلماء على أنَّ رعاية المحضون واجبٌ على والِدَيه، ما دام عَقْدُ الزوجيَّةِ قائماً بينهما، وأجمعوا على أنَّ الزوجين إذا افتَرَقا، أنَّ أرأَفَ الناس بالولد، وهي أمُّه، هي أَحَقُّ الناس بحضانته، فقد عُلِمَ بمستقرِّ العادةِ أنَّ الأمَّ أشفقُ على ولدها، ومن جميل ما ذكره الإمام الجليل أبو الوليد الباجي أنَّ حضانةَ الأُمِّ لا تَمنع الأبَ مِن أنْ يتولَّى مِن ابنه ما كان الأبُ به أَعْرَفُ، فقال: (وإذا كان الإبنُ في حضانة أمِّه، لمْ يُمْنع الاختلافَ إلى أبيه، يُعلِّمُه، ويَأْوِي إلى الأمِّ، وَوَجْهُ ذلك، أنَّ الابن محتاجٌ إلى أنْ يُعلِّمَه أبوهُ ويؤدِّبه، ويُسْلِمُه إلى مَن يعلِّمُه القرآن والكتابة والصنائع والتصرُّفَ، وتلك مَعانٍ إنَّما تُستفادُ مِن الأبِ، فكان الأبُ أَوْلى بالابن في الأوقات التي يحتاجُ فيها إلى التَّعلُّم، وذلك لا يَمنع الحضانة؛ لأنَّ الحضانة تختصُّ بالمَبيت، ومباشرة عمل الطعام، وغسل الثياب، وتهيئة المضجع والملبس، وتنظيف الجسم، وغير ذلك من المعاني التي تختصُّ مباشرتها بالنساء، ولا يَستغني الصغيرُ عن مَن يتولَّى ذلك له؛ فكان كلُّ واحدٍ من الأبوين أحقَّ مما إليه منافعُ الصَّبيِّ والقيام بأمره) ومن ذلك أنَّ على الأب أخْذُه للمدرسة، أو تكليفُ مَن يوصله لها ويعيدُه ظهرا للبيت، فإذا بلغ الابنُ الحُلُمَ، فقد انتهى أَمَدُ حضانته، فالبلوغُ هو الحدُّ الذي يَقْوَى فيه المحضون، ويَستقلُّ بنفسه، ففي هذه السِّنِّ تنتهي حضانةُ الأُم، ويُلاحَظ أنَّ المحضون إنْ وصل سنَّ البلوغ وهو مريضٌ أو عاجزٌ، وَجَبَ على أبيه أن يستمرَّ في الإنفاق عليه، فلا تَسقط النَّفقةُ عليه ما دام محضونُه عاجزاً، فهذه ليستْ ولايةَ حضانةٍ، بل هي ولايةُ نَفقةٍ ونُصْرة، فهي حقٌّ للمحضون فرَضَه اللهُ على الأب، بمقدار ما تعارَفَه أمثاله، أي بما لا يُجْحِفُ بالأب، قال تعالى: (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) بخلاف اليتيم واللقيط، فنَفَقَتُهما فرضٌ على جميع المسلمين، فيُنْفَقُ عليهما من مال الدولة، وأما البنتُ فتستمرُّ حضانتُها إلى أن تتزوَّج، فبدخول الزوج بها تَسقُط حضانتُها، ومِن الفقهاء مَن يرى أنَّ البنتَ إذا بلغتْ سنَّ التمييز، وهو سبع سنين، فإنَّها تُخيَّر بين البقاء مع أمِّها أو الذهاب لأبيها، ذلك أنَّ للأُمِّ حقا في الحضانة، لأن شفقتها تَحْملها على رعايته وحِفْظه، فلا تجد امرأةً تتخَلَّى عن حضانة ولَدِها إلا لعجْزٍ أو لسببٍ قاهر، واستناداً إلى هذا، فأعطاها الشَّرعُ الشريفُ حقَّ التنازل، فإنها إنْ شاءت أخذَتْ وليدها، وإنْ شاءتْ تنازلَتْ عن حضانته، لكن يُشتَرَط ألا يكون لتنازُلِها ضررٌ عليه، لأنَّ للمحضون حقّاً كذلك على أُمِّه، بمعنى أن الحضانةَ واجبٌ عليها في بعض الأحوال، بحيث إذا لم يَقبل المحضون أحداً غير أُمِّه، وجَبَ على الأُمِّ أن تتولَّى حضانته، لألا يتعرَّض للضَّياع، فالمقصود حِفْظُه، وقد نبَّه الفقهاءُ إلى أمرٍ يجب على قُضاتِنا اليومَ أنْ يكونوا ذَوي بصيرةٍ به، وهو أنَّ ولايةَ الحضانةِ مرتَّبةٌ بحسب الحنان والرِّفق، وأنَّ قاعدةَ الشريعةِ أنها تُقدِّمُ في كلِّ ولايةٍ، مَن هو أقدَرُ على القيام بمصالحها، قال شهابُ الدين القَرافيُّ: (ورُبَّ كاملٍ في ولايةٍ ناقصٌ في أخرى، كالنِّساء ناقصاتٌ في الحروب كاملاتٌ في الحضانة، لمزيد شفقتهنَّ وصبرهنَّ، فيُقدَّمْنَ على الرجال) فالمرأةُ أَرْأَفُ بالمحضون وأقْوَمُ بمصالحه، فهي أرفق بابنها وأحسن في رعايته في ذهابه ومجيئه، وفي تنظيفه والقيام بشأنه كلِّه، ولذلك قُدِّمَتْ الأمُّ وأمُّها على جميع الرِّجال، فلا خلاف بين الفقهاءِ في تقديم الأمِّ في الحضانة، ومنهم مَن قدَّم الخالةَ على الأبِ، بل إنَّ منهم مَن لم يجعل للأبِ مَدخلاً في الحضانة إلا بعد عَدَمِ جميع النساء، فالعبرةُ بالأصلح، ولذلك قد يحكم القاضي ببقاء المحضون عند أمِّه، وإنْ تزوَّجَتْ، إنْ عَلِمَ القاضي أنَّ زوجَ أمِّه أَقْوَى شفقةً وأكثرَ صيانةً له مِن زوجةِ أبيه، قال العلامةُ ابنُ عابدين: (فإذا عَلِمَ المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك، لا يَحلُّ له نَزْعُه مِن أُمِّه، لأنَّ مَدارَ أَمْرِ الحضانةِ على نَفْعِ الوَلَد) إنَّ مِن آكَد الواجبات على أئمَّة المساجد في دروسهم، وعلى الخطباء في خُطَبهم، وعلى الوُعَّاظ في وَعْظهم، أن يُبيِّنوا للناس أحكام الحضانة وآدابَها، وكلُّها آدابٌ وأخلاقٌ ميَسَّرةٌ مبسوطةٌ في كتب الفقه.