قاضيت صاحب الشركة .. فهل يحق لي نقل الكفالة ؟ } لدي مشكلة حقوقية بيني وبين كفيلي، تحولت إلى قضية عمالية، وتم فيه الحكم لي، ولكن هنالك موضوعان أود الاستفسار عنهما: الأول: هل يسمح لي صاحب العمل بنقل كفالتي بعد انتهاء خدماتي لديه وصدور الحكم لي؟ الثاني: هو توقف كفيلي عن مكافأة موازنة سنوية كانت تصرف آخر كل عام بأمر كتابي منه وقد سبق أن صُرفت لي منذ قدومي المملكة ويوجد معي ما يثبت تسلمي لها لآخر ثلاث سنوات وفقاً للأمر الكتابي السابق ذكره؟ وظل يماطل الكفيل في دفع هذه المكافأة من دون أن يُصدر أمراً كتابياً بوقف الصرف وقدمت خطابات مطالبة بها كل عام، إلا أنه كان يحتفظ بها من دون إبداء أي رأي بها، وعليه ليس لدي دليل على تسلمه لهذه الخطابات، إلا أن هذا الموضوع رُفض من هيئة تسويات الخلافات العمالية. كما تقدم الكفيل بخطاب أصدره بإيقاف هذا المبلغ، وليس هنالك ما يثبت إنني تسلمته.. هل يحق لي نقل الكفالة بعد الحكم لي في الموضوع الأول؟ - بخصوص مسألة نقل الكفالة لوجود قضية عمالية مع الكفيل، ففي حال فصل العامل وتسلمه جميع مستحقاته، فيحق للمكفول التقدم أمام مكتب العمل والعمال بطلب نقل الكفالة مدعم بخطاب من الجهة التي يرغب في نقل الكفالة إليها، تتضمن طلب نقل الكفالة لها، وسوف يتم النظر في ذلك بعد استشارة صاحب العمل عن موافقته من عدمها، بخاصة إذا قام باستقدامه وتكبد كل المصروفات فيحق له عدم السماح بنقل كفالتك. أما مسألة المكافأة السنوية التي كانت تصرف لك آخر العام عند إعداد الموازنة التي توقف صاحب العمل من دفعها، فأود أن أوضح لك أن هذه المكافآت يتم صرفها بحسب سياسة الشركة، من حيث الأرباح ومن حيث تقرير كفاءة العامل، التي يحق لصاحب العمل منحها للموظف أو التوقف عنها، وهي إكرامية كالتي تعطيها بعض الشركات لموظفيها كبونص أو حافز في حال الربح، وتمتنع الأخرى عنها، فما يلزم به الكفيل هو دفع الأجور والبدلات المحددة نظاماً ومكافأة نهاية الخدمة عند انقطاع العلاقة التعاقدية. أما مسألة وجود بنود في العقد تخالف نظام العمل والحقوق التي فرضها النظام له، فلا يعتد بأي شروط بالعقد تخالف نظام العمل والعمال، إذ إنه من حق العامل الحصول على بدل السكن والنقل والعلاج فترة سريان العقد ولا تجوز مخالفة ذلك ولو اشتُرط على غير ذلك في عقد العمل. العقد بالميلادي والأجر بالشهر الهجري } هل استحق عند نهاية الخدمة استحقاقي بالميلادي أم بالهجري؟ - بناءً على المادة العاشرة من نظام مكتب العمل والعمال التي تنص على أن: "تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على غير ذلك، فإذا عقدك بالميلادي أو بحسب لائحة تنظيم العمل للشركة أن تكون الرواتب بالأشهر الميلادية فسوف يتم لك احتساب حقوق نهاية الخدمة بالميلادي. } هل يحق لصاحب العمل أن يحسم مني كل راتب أخذته بالهجري في مقابل الميلادي؟ - لا يجوز له الحسم إذا كان عقدك محرراً بالهجري وصرف رواتبك بالأشهر الهجرية. يحسم راتبي بسبب إجازتي الرسمية } هل يحق لصاحب العمل أن يحسم كل راتب إجازة تمتعت بها عند نهاية العقد، إضافة إلى تذاكر السفر، مع العلم أنه عند نهاية العقد أو نهاية الخدمة يريد إعطائي مستحقاتي بالميلادي الذي سأتضرر منه كثيراً، لأنه سيحسم كل الأيام الزائدة من الشهر الهجري في مقابل الميلادي طوال السنوات التي عملت معه 24 عاماً، علاوة على الإجازات وتذاكر السفر؟ - الإجازة حق من حقوقك، وقد نص عليها النظام، ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي راتب إجازة تمتعتَ بها أو لم تتمتع بها، أما في ما يخص تذاكر السفر فيتم ذلك بحسب الاتفاق بين الطرفين، أما عن حقوق نهاية خدمتك فتحسب بحسب عقدك أو ما نصت عليه لائحة تنظيم العمل، وإذا نشأ أي خلاف أو نزاع بين العامل وصاحب العمل فيكون الفصل فيه الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. لم أتمتع بإجازة 8 أعوام } منذ 8 سنوات 2005 ? 2013 لم أتمتع بإجازه ولا راتب الإجازة حتى يومنا هذا. كل ما أسأله يماطل.. فهل لي أن أطالب بحقي هذا؟ وأفيدكم بأنني التحقت بالعمل في 4-1-1989 في وظيفة أمين مكتبة براتب قدره 1700 ريال، وحتى يومنا هذا لم يزد.. فكيف لي أخذ حقوقي في الإجازة؟ - نورد لكم بعض نصوص المواد الواردة في نظام العمل والعمال التي تبين أحقيتكم في الإجازة وأقصى مدة لتأخيرها، وهي على النحو الآتي: 1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. 2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز التنازل عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عنها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب، لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوماً. أما عن أقصى مدى لتأجيل الإجازة يجب ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة استناداً إلى المادة ال110 من نظام العمل والعمال التي تنص على: 1-"للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية". 2-"لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، لمدة لا تزيد على 90 يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابةً، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة". كما تنص المادة 111"للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة، إذا ترك العمل قبل استعماله لها، بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل". "ويجب أن تحتسب حقوقك لنهاية الخدمة بموجب المادتين ال84 وال85 من نظام العمل والعمال السعودي، أي أن يصرف لك أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمتك في جميع الأحوال، سواء الاستقالة أم إنهاء الخدمات عند نهاية خدمتك ومغادرتك العمل في الشركة، وليس أثناء استمرارك في العمل". أوصيت لأبناء أخي ببيت ثم تراجعت؟ } أنا أرملة ولي ولدان، توفي زوجي منذ فترة وجيزة، وكان ميسور الحال، ولديه محال تجارية، وكانت حياتي معه مستقرة، وأحوالنا المادية ممتازة في حياة زوجي، وورثت عن أبي منزلاً، وقد كتبت وصية لأبناء أخي الأيتام القُصر بهذا المنزل لظروفهم المادية الصعبة، ولضمان مستقبلهم، إذ توفي أخي وكان يعاني من مرض مزمن، صرف كل ما لديه من مال وأملاكه في العلاج، وترك أبناءه القُصّر عند وفاته من دون عائل أو مال، وأشفقت عليهم، لهذه الظروف قمت بهذه الوصية، ولكن الزمان كان لي بالمرصاد، فقد توفي زوجي فجأةً، وكانت أحوالنا المعيشية في أحسن حال، وفي أقل من سنة تدهورت حالتنا المادية إلى أن فقدت كل شيء، ولم يعد لي مال أعول به أبنائي. كما قمت بالتراجع عما أوصيت به لأبناء أخي، وبخاصة أنه لم يكن هناك شهود على الوصية، فقد كانت الأوراق الخاصة بالوصية عندي ولم يعلم بها أحد، وقد كتبتها واحتفظت بها في البيت وعندما توفى زوجي وساءت أحوالنا المعيشية فكرت في التراجع عن تلك الوصية، ولكنني لا أعرف وضعي الشرعي من هذه الوصية.. هل تعتبر نافذة في حقي أي لا يمكن لي أن أتراجع عنها أم أن الأمر فيه سعة ويمكن لي التراجع وبخاصة أن ظروفي تغيرت وأصبحت أنا في أمسّ الحاجة إليها لإعالة أبنائي الأيتام؟ - أولاً، حتى نستطيع الدخول في الإجابة عن سؤالك، لا بد من تعريف الوصية: وهي التبرع بعد الموت، وهي مستحبة لمن ترك خيراً، لما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةً في حسناتكم"راجع الكافي في فقه الإمام أحمد، ج/2/ ص 343"، والمستحب في الوصية، الإيصاء بالخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"راجع الكافي في فقه الإمام أحمد، ج/2/ص 343". ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، سعداً عن ذلك فإن فعل، وقف الزائد على الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل بغير خلاف، لأن الحق لهم. عليه أختي السائلة فعلتِ خيراً بوصيتك لأبناء أخيك الأيتام القُصر في منزلك، لكن كان يجب عليك أن توصي بثلث التركة شرعاً، أي ثلث المنزل محل الوصية لهم، وليس كل المنزل، لأن لديك ورثة آخرين، وبناءً على نص الحديث السابق، لا يجوز أن تتركيهم بلا مأوى أو مسكن أو تركة. أما بخصوص تفكيرك في الرجوع عن وصيتك بعد وفاة زوجك وتدهور حالتكم المادية وفقدانكم كل شيء بعد وفاة زوجك، بخاصة أن وصيتك لأبناء أخيك الأيتام لم يكن بها شهود ولم يعلم بها أي شخص حتى الآن، وإن علم بها الجميع، فيجوز لك الرجوع عنها، ولا تعتبر نافذة في حقك، لأنها عطية لم تُزل الملك، ولأنه لم يعد لديك مال تعولين به أبنائك بعد وفاة والدهم"راجع في ذلك، الكافي في فقه الإمام أحمد - ج 2، ص 22". أنا في حيرة من صدق مكتب العقار } تسلمت سند مبلغ لإتمام بيع أرض خاصة بي، وهذا عند اتفاقهم وتوقيع العقود، ووعدني صاحب المكتب بتسلم بقية المبلغ عند الإفراغ منذ الشهر الماضي، وعند مراجعتي له يبلغني بأنه اختلف مع البائع وسلمه أوراقه وتسلم وفلوسه، فأنا في حيرة من صدقه مع العلم بأنه من الأشخاص الذي لا يمكن الوصول إليه سريعاً، لأنه لا يرد على الاتصالات ويأمر سكرتيره بعدم السماح لأي أحد بمقابلته، وهو يجلس في المكتب الخلفي، وهذا الشيء شككني في صدقه. أرجو إفادتي.. هل أطالبه؟ وما الخطوات التي أتبعها لأخذ حقي من إنسان مراوغ؟ - صاحب المكتب سمسار أو وسيط لإتمام البيع، ولا يعد البائع أو المالك للعقار، أي تسلمه عربون البيع لا يعد إتماماً له، إلا إذا فوض من صاحب العقار بذلك بموجب وكالة شرعية أو عقد سمسرة، وكونه لم يستطع إتمام البيع، يكون لزاماً عليه إعادة قيمة العربون طالما أن مسألة إتمام البيع لم تتم، وبموجب السند الذي لديك، فعليك التقدم بطلب رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية بمنطقتك تطالب فيه إلزامه بإعادة العربون، وبموجب السند الذي لديك سوف يتم إلزامه بموجب حكم قضائي.