صلاح يعيد ليفربول للانتصارات بالدوري الإنجليزي    القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بظاهرة "التربيع الأخير"    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    المملكة تفتتح القسم القنصلي بسفارتها في السودان    خليجي 26: العراق يفوز على اليمن برأسية أيمن حسين    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    200 فرصة في استثمر بالمدينة    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    لمحات من حروب الإسلام    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2013

قمت بكفالة أحد الأشخاص كفالة حضورية، لمطالبة الغير له بمبالغ مالية، وبعد فترة فوجئت بمطالبة الحقوق المدنية لي لإحضار الشخص المكفول، ولم أستطع ذلك لتغيير عنوان منزله ومكان عمله، وتمت أحالة الأمر إلى المحكمة الشرعية، وتم الزامي بدفع المبلغ المطالب به للشخص الذي كفلته، علماً بأنني لم أكفله كفالة غرمية، بل كانت كفالة حضورية فقط، سؤالي كيف تصبح الكفالة غرمية بدلاً عن حضورية؟
- حكم الكفالة الحضورية المعمول بها جائزة"لأن الكفالة هي التزام إحضار هذا الإنسان عند حلول الدين، أو الحق الذي عليه، حق المالية. فإذا أحضره برئ الكفيل، جاء في المغني:"ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها"ثم قال: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم هذا مذهب شريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة واختلف أصحابه، فمنهم من قال: هي صحيحة قولاً واحداً، وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر ومنهم من قال فيها قولين أحدهما: أنها غير صحيحة لأنها كفالة بعين فلم تصح كالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين ولنا قول الله تعالى:"قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ"يوسف:66، ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال إذا ثبت هذا، فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه وقال أكثرهم لا يغرم ولنا عموم قوله عليه السلام:"الزعيم غارم"، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال، وتصح الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم، سواء كان الدين معلوماً أم مجهولاً وقال بعض أصحاب الشافعية: لا تصح بمن عليه دين مجهول لأنه قد يتعذر إحضار المكفول به فيلزمه الدين ولا يمكن طلبه منه لجهله ولنا أن الكفالة بالبدن لا بالدين والبدن معلوم، فلا لا تبطل الكفالة لاحتمال عارض، ولأننا تبينا أن ضمان المجهول يصح وهو التزام المال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى، وتصح الكفالة بالصبي والمجنون لأنهما قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف وإذن وليهما يقوم مقام إذنهما وتصح الكفالة ببدن المحبوس والغائب وقال أبو حنيفة: لا تصح ولنا أن كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس كالرهن والضمان، ولأن الحبس لا يمنع من التسليم لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم أو أمر من حبسه ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعاً والغائب يمضي إليه، فيحضره إن كانت الغيبة غير منقطعة وهو أن يعلم خبره، فإن لم يعلم خبره لزمه ما عليه قاله القاضي وقال في موضع آخر: لا يلزمه ما عليه حتى تمضي مدة يمكنه الرد فيها فلا يفعل.
مسألة: تحوّل الكفالة الحضورية"بدن"إلى كفالة غرمية"أداء"وذلك في حال عجز الكفيل الحضوريّ عن تنفيذ التزامه بالكفالة، شريطة بقاء الالتزام قائماً لم ينقض، علماً بأنه ينقضي إما بأدائه أو بالإبراء منه أو بمجيء المكفول اختياراً أو جبراً لمجلس التحقيق أو المحاكمة المتفق عليه كمكان للتنفيذ.
- الكفالة الحضورية لمن عليه عقوبة لا تجوز على رأي المذهب الحنبلي إلا في الدية الموجبة للعفو عن القصاص، وغرم السرقة، وما يقاس عليهما. ورأي بعض المذاهب الأخرى في حكم الكفالة الحضورية لمن عليه عقوبة:
هناك رأي فقهي يفرق بين كفالة تسليم من عليه عقوبة وكفالة ذات العقوبة، فيجيزها في الأولى ويحرمها في الثانية، وذلك راجع لتمييزه للمحل الذي تقع عليه الكفالة، فإن وقعت على مجرد فعل التسليم صحت، لأنه أمر مقدور عليه، وإن كانت على العقوبة ذاتها فهي لا تصح. وبذلك يثور تساؤل مهم هنا: ماذا لو لم يستطع التسليم؟
فمن غير المنطق أن يعاقب بعقوبة المكفول لأن ذلك يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة لذلك: فإن للقاضي هنا ? على رأي أصحاب هذا الاتجاه ? أن يعزّر الكفيل العاجز عن تسليم المكفول بما يراه مناسباً. وهذا الرأي هو ما يراه بعض الفقهاء المعاصرين أقرب للتوافق مع الأنظمة الحالية المطبقة.
وقد يتساهل الكثير منا بالكفالة وبنوعيها، سواء إن كانت كفالة حضورية أم غرمية، وقد يكفل أحياناً منا أي شخص أو صديق أو أخ من أجل المروءة والنخوة من دون أن نعلم عن الموضوع الذي كفلنا من أجله بقدر ما نود إيجاد مخرج للمكفول من المأزق الذي وجد نفسه فيه، فالكفيل الحضوري ليس مطلوباً منه إحضار المكفول بالإكراه، ولكن يحتم عليه الأمر أن يكون على معرفة تامة بمن كفل، حتى ولو تم تغيير مقر عمله أو سكنه أو عنوانه، وفي حال تعذر إحضار الكفيل الحضوري لمن كفله وأقر بذلك، يصبح ملزماً تجاه المدعي بكامل الدين المطالب به المكفول لعدم قدرته على إحضار أو تحديد عنوان المدعى عليه، على رغم تعهده بذلك بالكفالة، وبذلك يكون الإجراء الذي تم اتخاذه تجاهك صحيحاً وجائزاً نظاماً ولا غنى عنه إلا بإحضارك للمكفول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.