الكفالة الحضورية قال تعالى:"قال لن أرسله معكم حتى تؤتونِ موثقاً من الله لتأتونني به"[الآية 66 سورة يوسف]. الكفالة نوعان: كفالة حضورية، وكفالة غرم وأداء. لقد وضعت الكفالة باعتبارها أحد الإجراءات التي تضمن حقوق الطرف الآخر والتزاماته، علماً بأنه ليس الأصل في الكفيل أن يكون هو الخصم، ولكن متى تعذر على الكفيل الحضوري إحضار المكفول لزمه ما عليه، وبالتالي تتحول الكفالة الحضورية إلى كفالة غرم وأداء، لقوله عليه الصلاة والسلام:"الزعيم غارم"، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق الرجوع على أي منهما، ومن ثم يكون من حق الكفيل الرجوع للمكفول ومطالبته. ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا تصح كفالة من عليه حد سواء كان حقاً لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد القذف والقصاص، لأنها حقوق لا يجوز استيفاؤها من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول، وتصح الكفالة حالاً ومؤجلة ولا تصح إلى أجل مجهول. حلف اليمين حلف اليمين، هو القسم بالله على الفعل أو عدمه. تطلب اليمين من المدعى عليه إذا أنكر الدعوى، ولم يقم المدعي بينة على دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفيها، وتقبل دعوى المدعي شكلاً تسمع ولو لم يكن لديه بينة على دعواه، ولكن لا يحكم له بمجرد الدعوى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"رواه مسلم وأحمد. ويبين طالب اليمين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها، ثم يعد القاضي صفة اليمين اللازمة، وليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة، وإذا رأى القاضي تغليظ اليمين بلفظ أو زمان أو مكان .. جاز له. عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج محام ومستشار قانوني [email protected]