أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة أخيراً ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً في حق ثلاثة مواطنين، وبالسجن أربع سنوات في حق رابع. ودانت هيئة المحكمة في جلستها أول من أمس كلاً من بلال سعد المصري (22 سنة) من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وجهاد عبد الله السبع (23 سنة) من مدينة الشيخ زايد شمال القطاع بتهمة «الإرهاب» استناداً الى «قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979». كما حكمت المحكمة ذاتها على المواطن سيف الدين محمود أبو بكر (21 سنة) من مدينة الشيخ زايد بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات بعد إدانته بتهمة «المؤامرة» استناداً إلى القانون ذاته. وصدر الحكم في حق المتهمين «وجاهياً وقابلاً للاستئناف بعدما دانتهم بتفجير عبوة ناسفة في الخامس من شباط (فبراير) عام 2009، أمام مقهى الواحة في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر في حينه عن مقتل المواطن رامي جميل عاشور (27 سنة) وإصابة خمسة آخرين بجروح». وكانت المحكمة العسكرية ذاتها أصدرت الثلثاء الماضي حكماً بالإعدام شنقاً في حق المواطن (ر. أ. ب 36 سنة)، من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وهو مدني، بعدما دانته بتهمة «الخيانة» (التعاون مع إسرائيل) استناداً الى قانون العقوبات الثوري ذاته. وقال «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» في بيان أمس إن «أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية خلال عام 2011 ارتفعت إلى تسعة أحكام، صدر اثنان منها في الضفة الغربية، وسبعة في قطاع غزة». وأضاف إن «أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة الفلسطينية منذ (تأسيسها) عام 1994 ارتفع إلى 121 حكماً، 25 منها في الضفة، و96 في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في القطاع 35 منذ عام 2007». وأشار إلى أن «قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، هو قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وغير دستوري في السلطة الفلسطينية كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر من قبلها». وقال إنه «ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة، ويطالب بالكف عن العمل بها لما تشكله من انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان». وناشد الرئيس محمود عباس «عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية».