دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ حكومة غزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم السبت الموافق، شنقاً، وتجدد موقفها المعارض لهذه العقوبة، كما تجدد تأكيدها على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحاكم القانون الفلسطيني , جاء ذلك وفقا لمانشره موقع (أرض كنعان الفلسطيني) ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت حكومة غزة بتنفيذ أحكامٍ بالإعدام بحق كلٍ من: المواطن (و خ ج 25 عاماً) من مخيم البريج، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من المحكمة العسكرية الخاصة بغزة، وفقاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وفقاً لنص المادة (378/1) بدلالة المادة (88/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979م. و المواطن (م ج ع 22 عاماً) من حي النصر بمحافظة رفح، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من محكمة البداية في دير البلح وفقاً لنصوص المواد (214)، (215)، (216) من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936م، وأيضاً وفقاً لنص المادة (89) من ذات القانون. والمواطن (م أ ب 51 عاماً) من سكان دير البلح، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من محكمة البداية في خانيونس، وفقاً لنص المادتين (214) (215) من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936م، وأيضاً وفقاً لنص المادتين (254) (255)، وفقاً كذلك لنص المادة (152)، وفقاً لنص المادة (89) من ذات القانون. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجرائم التي نُسبت للمُنفذ بحقهم عقوبة الإعدام، إلا أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام وإصدارها وأكدت على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة، وكأحد الأشكال الأكثر قسوة التعذيب، وأضافت أن مصادقة أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون. وأشارت الى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها، مطالبة بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1979 لعدم دستوريته.