شركة تخصم رسوم إقامتي من راتبي! أنا شاب من دولة عربية أعمل في شركة خاصة ولمدة ليست بالقصيرة، وما زلت على كفالة والدي، إذ إنني لم أقم بنقل كفالتي على الشركة لعدم قناعتي بالراتب الذي أتقاضاه، كما أن الشركة ترغب في نقل كفالتي على حسابي الخاص، وكذلك ضمن شروط تعاقدهم معي أن يتم حسم رسوم تجديد إقامتي من راتبي شهرياً، مما جعلني أعيد النظر وأرفض أكثر من مرة نقل الكفالة لعدم التوافق مع الشركة على هذه الشروط، وسؤالي هل مهنتي كطالب تحرمني من المطالبة بحقوقي لدى مكتب العمل، مع العلم أن الشركة لا ترغب بصرف أي حقوق لي؟ كما أنني أرغب في ترك العمل لدى هذه الشركة والبحث عن العمل في مكان آخر، بغرض تصحيح وضعي ونقل كفالتي وتعديل مهنتي بشكل نظامي، نظراً إلى عدم الوصول إلى حل لنقل الكفالة على الشركة التي أعمل لديها حالياً. - لا يجوز لصاحب العمل حرمانك من حقوقك المالية بحجة أنك طالب أو أنك لا تستطيع أن تطالب بحقوقك عن طريق مكتب العمل والعمال، إذ إن المادة 4 من نظام العمل والعمال تنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"، وحيث أن الشريعة الإسلامية تلزم كل من شغل شخصاً لمنفعته الخاصة أن يعوضه عن هذا التشغيل، وهذا التعويض يتمثل في الأجر وما يتبعه من حقوق، كما أن المادة 2 من نظام العمل والعمال في تعريفها لمعنى العامل لم تفرق بين كون العامل طالباً أو متفرغاً إذ ذكرت أن العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه في مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته. وبالتالي يجوز لك مطالبة صاحب العمل بحقوقك كافة، ومنها نقل كفالتك على نفقته وتجديد إقامتك وسداد رسوم التأمين الطبي والاجتماعي، إذ إن المادة 40 من نظام العمل والعمال تنص على أنه : 1- ويتحمل صاحب العمل رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، ..إلخ". 3- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. وإن لم يلتزم صاحب العمل بنقل خدماتك عليه على نفقته الشخصية، أو قرر حرمانك من أي من مستحقاتك المالية، فيمكنك المطالبة بها عن طريق مكتب العمل والعمال، هذا فضلاً عن حريتك في اختيار صاحب عمل آخر لتعمل لديه إن لم توفق مع صاحب العمل الحالي، وذلك بعد حصولك على مستحقاتك كافة. راتبي يشمل بدل المواصلات والسكن ونهاية الخدمة أعمل سائقاً في مؤسسة مواد غذائية بعقد محدد المدة سنوي و تجدد العقد لأكثر من ثلاث مرات، وفي العقد شرط يقول إن الراتب الذي أحصل عليه كل شهر يشمل بدل المواصلات وبدل السكن ومكافأة نهاية الخدمة، مع أني علمت في ما بعد وأخيراً أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للعامل عند انتهاء خدمته نهائياً من العمل، الذي يعمل فيه، ولا أعرف أنه قد تصرف مع راتب الشهر بتوزيع المبلغ على كل كامل شهور السنة من استحقاق كل سنة مثلاً، ولا أعرف عن نظام العمل أي شيء، ومضيت على العقد وما زال العقد يتجدد كل سنة ولا يتغير، فهل هذا الشرط صحيح وأنا ملزم به يعني عند انتهاء خدمتي؟ هل استطيع المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أم لا؟ - عليك أن تعلم أن العقد نافذ طالما أنه لم يخالف الشرع أو النظام، وبما أن عقد العمل المشار إليه في سؤالك من أن الراتب الشهري شامل جميع البدلات بما فيها مكافأة نهاية الخدمة، فإن هذا الشرط مخالف لنظام العمل والعمال السعودي، فعندما قرر نظام العمل والعمال مكافأة نهاية الخدمة للعامل، راعى في ذلك أن العامل يكون في بعض الحالات كبر سنه وضعفت قواه ولا يستطيع الاستمرار في العمل، فقرر له النظام مكافأة عن خدمته لدى صاحب العمل حتى يستعين بها على قضاء حاجته، والعيش بكرامة بين أفراد المجتمع، وسماها النظام مكافأة نهاية الخدمة، أي لا تعطى للعامل إلا بعد انتهاء خدماته لدى صاحب العمل نهائياً، قررها نظام العمل والعمال بموجب نص المادة 84 التي تنص على أنه"إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة عن السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها. صاحب الشركة لم يكفل زوجتي الطبيبة كما وعد! تعاقدت للعمل كطبيب اختصاصي في مستوصف خاص في المملكة، كما تم التعاقد أيضاً مع زوجتي للعمل كطبيبة عامة، على أن تحضر معي كمرافق، على أن يتم نقل الكفالة عند الوصول إلى السعودية، ولكن الكفيل لم يفي بوعده جعلها تعمل شهرين من دون ترخيص لتغطي إجازة طبيبة الباطنية، ثم طلب مني أن أبحث لها عن عمل، ووعدني أن يعطيني نقل كفالة لأعمل معها، ووجدت عملاً لزوجتي الطبيبة في مكان آخر، ولكن الرجل لم يفي بوعده وجعل يراوغني فهل من حقي أن أنهي عملي معه وأذهب للعمل مع زوجتي أم هو له الحق أن يمنعني. - بداية لم نتسلم نسخة من العقد حتى نتمكن من الاطلاع على بنوده وشروطه، أما عن زوجتك الطبيبة والتي حضرت معك كمرافقة وزوجة فإن النظام لا يسمح لها بالعمل، لدخولها المملكة بتأشيرة مرافق وليس بتأشيرة عمل، وبذلك لا ينطبق بحقها نظام مكتب العمل وإدارة الجوازات، ومن غير الممكن نقل كفالتها أو إبرام عقود عمل نظامية معها طالما أنها قَدِمت بتأشيرة مرافق. وبحسب علمنا كان يجب أن تخضع زوجتك الطبيبة إلى امتحان المهن الطبية بحسب نظام وزارة الصحة السعودية، وبذلك يسمح لها بممارسة مهنة الطب فعملها من دون التصريح لها يعد مخالفة في حد ذاته سيعاقب عليها الاثنان نظاماً، سواء زوجتك الطبيبة أم صاحب المستوصف إن تم ضبطهما في هذه المخالفة، أما في حال حصول زوجتك على عمل في مكان آخر وتود أن تتعاقد مع زوجتك في مكان عملها فكما ذكرنا بأن هذا التعاقد غير نظامي، وإن حصل بأية صورة أو بأخرى فهذا يتوقف على شروط عقدك، فيمكنك تقديم استقالتك في المهلة القانونية المحددة والمنصوص عليها في شرط الإنهاء بالعقد، ولصاحب المستوصف الحق في عدم الموافقة على عملك في مكان آخر بحكم استقدامه لك من بلدك، وتحمل تبعات ونفقات الاستقدام من تذاكر سفر وغيرها، إضافة إلى أنك ستلتحق في العمل لدى جهة طبية وصحية أخرى منافسة في النشاط نفسه، مما قد يؤثر في سحب بعض العملاء ويمكنك في هذه الحالة فقط تقديم استقالتك وطلب تأشيرة خروج نهائي، هذا في حالة رغبتك التعاقد مع المستوصف الآخر والقدوم بتأشيرة جديدة على مكان العمل الجديد.