الزميل محمد الرشيدي يفجع بوفاة شقيقه    «شوريون» ينتقدون تقرير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    5 مفاتيح للحياة الصحية بعد ال60    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    «الموارد» ل«منشآت ال50 عاملاً»: افصحوا عن بياناتكم التدريبية    رئيس البرلمان العربي يلتقي سفير المملكة بالقاهرة    "مسام" ينتزع 3362 لغمًا في اليمن خلال شهر يناير    تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود    إضافة حسابات واتساب في هواتف آيفون    يشتري منزلًا من تنظيف القبور    السودان.. حرب بلا معنى    طفلة سعودية تبحث عن «غينيس» كأصغر مؤلفة قصص    بختام الدور الأول من دوري روشن.. صراع الهلال والاتحاد متواصل رغم الخسارة الثانية    «غليان» في الهلال والاتحاد    سقوط الأقوياء    "بالتزامن".. 18 مباراة بالجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول ضمنا التأهل.. ومانشستر سيتي وباريس أبرز المهددين    تنافس مثير على الصعود في دوري يلو    الهلال ينهي عقد نيمار بعد سبع مباريات في 18 شهراً    الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    "السجل العقاري" يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري    سلامة الغذاء    ما هو تعريف القسوة    رجال الأمن والجمارك.. جهود وتضحيات لحفظ الأمن الاجتماعي    «برنامج أنتمي».. نموذج للابتكار في مختبر التاريخ الوطني    الكتابة والحزن    "التدريب التقني" يحصد أكثر من 50 جائزة في منافسات دولية خلال عام 2024    رعى مذكرات تعاون لنشر الاعتدال.. أمير الشرقية يفتتح مباني لهيئة الأمر بالمعروف    "سوق المزارعين" حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي    «الغذاء والدواء» تحذر من منتج روست لحم بقري    طريقة عمل مهلبية بالتمر والهيل    طريقة عمل شوربة الشعيرية بالطماطم    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    العثرة الأولى للرئيس ترمب    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    سير ذاتية لنساء مجنونات    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    بحثاً عن القوة المستدامة    أهمية بيانات التأمينات !    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    أمير جازان يدشن المكتب التنسيقي لجمعية "كبدك" بالمنطقة    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    أجمل رحلات العمر    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    المخيم الملكي والصورة الأجمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاركون في مؤتمر "الفقه الإسلامي" أشاروا إلى أن وسائل التقنية الحديثة أسهمت في تطور الحياة . "مكة" : مدة "انتظار المفقود" تثير جدلاً بين فقهاء وقضاة

تباينت آراء الفقهاء المشاركين خلال الجلسة الثانية من الدورة ال 21 لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة أمس، حول قضية"مدة انتظار المفقود"المحددة بواقع أربع سنوات استناداً على اجتهاد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، إذ اعتبر البعض أن وسائل الاتصال والتقنية الحديثة أسهمت في تطور الحياة ما يستوجب تقليص هذه المدة، فيما ذهب فريق آخر إلى أن المسألة مرتبطة برؤية القاضي الشرعي الذي يستطيع من خلال معرفته بالتفاصيل كيفية التصرف من حيث المال أو الزوجة المنتظرة.
وتناولت الجلسة التي انعقدت برئاسة المفتي العام للمملكة ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، تحديد مدة انتظار المفقود لزوجة المفقود حتى يتم فصلها عن زوجها الذي فقد في حرب، أو سيل، أو زلزال، أو أي آفة أرضية، أو سماوية لا يُدرى عنه أنه حي أو ميت، والتي تعتبر من القضايا الشائكة.
وأكد المناقشون أن من الصعب أن تنتظر زوجة شابة حديثة الزواج طوال حياتها الزوج الغائب، وبالأخص إذا كانت تخشى على نفسها من الفتنة، كما أنه من الصعوبة أن يتم التفريق بين المرء وزوجه ثم يظهر المفقود، أو يعثر عليه ويكتشف أنه حي يرزق وغير راض عن أن يتنازل عن زوجته.
وقال عضو المجمع الدكتورأحمد بن علي المباركي إن البحث لم يكن بحثاً جماعياً ولم يصدر منه قرار مبني على القرار الجماعي، كما أنه يلاحظ على كثرة الاختلافات الفقهية بين المذاهب.
وأضاف:"تحديد سنوات معينة يحكم بها القاضي أو ما يقاربها، واعتبارها من الموضوع، فإن القاعدة الحاكمة لهذا الموضوع هي التي تقر".
من جهته، رأى رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن الدكتور عبدالناصر أبو البصل أن موضوع المفقود يتعلق بمسألتين المال والزوجة، مضيفاً"فمسألة المال يعين القاضي وكيلاً ينظر في المال، وفي الكثير من التطبيقات القضائية جاءت بتنفيذ ما لا يضير المال".
وأفاد الدكتور أبو البصل بأن التفريق القضائي للضرر والمعمول به في الكثير من الدول والمأخوذ من الدولة العثمانية، والتي تركت فتوى المذهب الحنفي لتلجأ إلى المذهب المالكي رفعاً للضرر عن المرأة، فتفريق الضرر إذا ثبت بأربع حالات متمثلة في الفقد والغيبة إذا كان موجوداً أو غير معلوم، والحبس والهجر، فإذا أصاب المرأة ضرر بعد غيبته، يفرق القاضي بينهما، ولا ينظر بعد ذلك لقضايا قد تحدث بطبيعة الحال، فأنا أرى أن القرار يكون فيه قوة لولي الأمر باختيار هذا الرأي في التفريق بالضرر حتى نرفع الضرر عن النساء، بعد استنفاد جميع وسائل التقنية المعاصرة لتبليغه، لذلك أرى أن يمنح القاضي سلطة التفريق.
بدوره، اعتبر عضو هيئة كبار العلماء السابق الدكتور عبدالله الركبان أن وسائل الاتصال الحديث غيرت أموراً كثيرة في الحياة على عكس ما كان عليه الصحابة، بالقول"ما ذكر من آثار عن الصحابة ومن اختلافات عن العلماء، أظنهم لو عاشوا هذا العصر لغيروا كل ما طرحوه لأن الوسائل التي جدت في وسائل الاتصال والمواصلات غيرت أموراً كثيرة، لأن ما أشار إليه عمر بن الخطاب من تحديد أربع سنوات،المراد به التأكد من كون المرأة حاملاً أو ليست بحامل، الأمر الذي لم يعد الآن واجباً، لأن الآن هناك تحاليل مخبرية تكشف عن هذا الأمر".
ورأى الدكتور الركبان أن يؤخذ بالرأي القائل بفرض تقدير القاضي حسب الظروف والأحوال والملابسات، مضيفاً"لكن باعتبار أن القضاة يتفاوتون في فهمهم وعمقهم ونظرتهم فلابد أن يكون هناك ما يسترشدون به، ولا مانع أن يكون هناك حد أعلى وحد أدنى، وليكن أربع سنوات كحد أعلى كما ذكر ونقل عن عمر وعلي، ويجعل حد أدنى بحيث إن القاضي يتناول بين الحد الأعلى والأدنى، و يضع لها علاجاً على حسب اختلاف الظروف والأحوال ولو جعل الحد الأدنى سنة ربما كان ذلك متوجهاً وهناك أصل لذلك كما في شأن العنين".
وقسم حالات انتظار المفقود إلى أربع حالات تتمثل في إذا كان الانتظار لمصلحة الحاضر لا لمحصلة الغائب فإن الرأي أن تكون الفترة وجيزة، والتركيز على حالة زوجة المفقود المتضررة وتحديد المدة القصيرة التي تراعي اختلاف حال الزوجات الكبيرة والصغيرة، ومن لها أولاد غير عن التي لا أولاد لها، وفي الحالة الثالثة بما يتعلق بالمال التي تأتي بإعطاء الشركاء في المال، والحالة الرابعة في ماله هل يقسم أو لا وهذا ينبغي أن يتمهل فيه، وأن لا ينظر إليه كما في الحالة الثالثة، لأنه هو المتضرر والورثة ومن يفترض أنهم ورثة فيما لو حكم بموته، ليس عليهم ضرر فيما لو تأخر قسم المال.
...وآخرون يطالبون ب"الاجتهاد الجماعي"
أكد عضو المجمع الدكتور عبدالله المطلق خلال مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ال 21 في مكة المكرمة أمس، أن الكثير من القضاة طالبوا المجمع بوضع مبدأ يساعدهم في القضاء، موضحاً أنهم أكدوا أن الاجتهاد الجماعي خير لهم.
وقال المطلق:"أطلب من الإخوان أن يضعوا في الاعتبار حجم مثل هذه المشكلات ويرحموا إخوانهم القضاة وأبناءهم، فإنهم يقولون ضعوا لنا ما يعيننا".
من جهته، رأى عضو مجمع الفقه الإسلامي القاضي محمد تقي العثماني أن بعض القضاة ليسوا مؤهلين في معظم البلدان للحكم بالشريعة، مضيفاً"ولا ينبغي أن يترك الأمر فضفضاً بيدي القضاء بل يحدد له مدة أربعة أعوام، وإذا رأى القاضي أنه يوجد ضرر عدم النفقة فإنه يحكم بأقل من ذلك بمدة تصل إلى العام، وبذلك تحل هذه المشكلة بدلاً من أن يترك الأمر من غير تحليل". بدوره، أوضح عضو المجمع الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع أن مسألة تحديد مدة الفقد ترجع إلى القاضي، مبيناً أن الفقد أنواع، فقد غالبه السلامة أو فقد غالبه الهلاك، فالقاضي هو الذي يقدر هذا الشيء، ويقدر معه تحقيق ما لديه من أحوال وقرائن وظروف وما يتعلق بذلك كله".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.