قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاركون في مؤتمر "الفقه الإسلامي" أشاروا إلى أن وسائل التقنية الحديثة أسهمت في تطور الحياة . "مكة" : مدة "انتظار المفقود" تثير جدلاً بين فقهاء وقضاة

تباينت آراء الفقهاء المشاركين خلال الجلسة الثانية من الدورة ال 21 لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة أمس، حول قضية"مدة انتظار المفقود"المحددة بواقع أربع سنوات استناداً على اجتهاد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، إذ اعتبر البعض أن وسائل الاتصال والتقنية الحديثة أسهمت في تطور الحياة ما يستوجب تقليص هذه المدة، فيما ذهب فريق آخر إلى أن المسألة مرتبطة برؤية القاضي الشرعي الذي يستطيع من خلال معرفته بالتفاصيل كيفية التصرف من حيث المال أو الزوجة المنتظرة.
وتناولت الجلسة التي انعقدت برئاسة المفتي العام للمملكة ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، تحديد مدة انتظار المفقود لزوجة المفقود حتى يتم فصلها عن زوجها الذي فقد في حرب، أو سيل، أو زلزال، أو أي آفة أرضية، أو سماوية لا يُدرى عنه أنه حي أو ميت، والتي تعتبر من القضايا الشائكة.
وأكد المناقشون أن من الصعب أن تنتظر زوجة شابة حديثة الزواج طوال حياتها الزوج الغائب، وبالأخص إذا كانت تخشى على نفسها من الفتنة، كما أنه من الصعوبة أن يتم التفريق بين المرء وزوجه ثم يظهر المفقود، أو يعثر عليه ويكتشف أنه حي يرزق وغير راض عن أن يتنازل عن زوجته.
وقال عضو المجمع الدكتورأحمد بن علي المباركي إن البحث لم يكن بحثاً جماعياً ولم يصدر منه قرار مبني على القرار الجماعي، كما أنه يلاحظ على كثرة الاختلافات الفقهية بين المذاهب.
وأضاف:"تحديد سنوات معينة يحكم بها القاضي أو ما يقاربها، واعتبارها من الموضوع، فإن القاعدة الحاكمة لهذا الموضوع هي التي تقر".
من جهته، رأى رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن الدكتور عبدالناصر أبو البصل أن موضوع المفقود يتعلق بمسألتين المال والزوجة، مضيفاً"فمسألة المال يعين القاضي وكيلاً ينظر في المال، وفي الكثير من التطبيقات القضائية جاءت بتنفيذ ما لا يضير المال".
وأفاد الدكتور أبو البصل بأن التفريق القضائي للضرر والمعمول به في الكثير من الدول والمأخوذ من الدولة العثمانية، والتي تركت فتوى المذهب الحنفي لتلجأ إلى المذهب المالكي رفعاً للضرر عن المرأة، فتفريق الضرر إذا ثبت بأربع حالات متمثلة في الفقد والغيبة إذا كان موجوداً أو غير معلوم، والحبس والهجر، فإذا أصاب المرأة ضرر بعد غيبته، يفرق القاضي بينهما، ولا ينظر بعد ذلك لقضايا قد تحدث بطبيعة الحال، فأنا أرى أن القرار يكون فيه قوة لولي الأمر باختيار هذا الرأي في التفريق بالضرر حتى نرفع الضرر عن النساء، بعد استنفاد جميع وسائل التقنية المعاصرة لتبليغه، لذلك أرى أن يمنح القاضي سلطة التفريق.
بدوره، اعتبر عضو هيئة كبار العلماء السابق الدكتور عبدالله الركبان أن وسائل الاتصال الحديث غيرت أموراً كثيرة في الحياة على عكس ما كان عليه الصحابة، بالقول"ما ذكر من آثار عن الصحابة ومن اختلافات عن العلماء، أظنهم لو عاشوا هذا العصر لغيروا كل ما طرحوه لأن الوسائل التي جدت في وسائل الاتصال والمواصلات غيرت أموراً كثيرة، لأن ما أشار إليه عمر بن الخطاب من تحديد أربع سنوات،المراد به التأكد من كون المرأة حاملاً أو ليست بحامل، الأمر الذي لم يعد الآن واجباً، لأن الآن هناك تحاليل مخبرية تكشف عن هذا الأمر".
ورأى الدكتور الركبان أن يؤخذ بالرأي القائل بفرض تقدير القاضي حسب الظروف والأحوال والملابسات، مضيفاً"لكن باعتبار أن القضاة يتفاوتون في فهمهم وعمقهم ونظرتهم فلابد أن يكون هناك ما يسترشدون به، ولا مانع أن يكون هناك حد أعلى وحد أدنى، وليكن أربع سنوات كحد أعلى كما ذكر ونقل عن عمر وعلي، ويجعل حد أدنى بحيث إن القاضي يتناول بين الحد الأعلى والأدنى، و يضع لها علاجاً على حسب اختلاف الظروف والأحوال ولو جعل الحد الأدنى سنة ربما كان ذلك متوجهاً وهناك أصل لذلك كما في شأن العنين".
وقسم حالات انتظار المفقود إلى أربع حالات تتمثل في إذا كان الانتظار لمصلحة الحاضر لا لمحصلة الغائب فإن الرأي أن تكون الفترة وجيزة، والتركيز على حالة زوجة المفقود المتضررة وتحديد المدة القصيرة التي تراعي اختلاف حال الزوجات الكبيرة والصغيرة، ومن لها أولاد غير عن التي لا أولاد لها، وفي الحالة الثالثة بما يتعلق بالمال التي تأتي بإعطاء الشركاء في المال، والحالة الرابعة في ماله هل يقسم أو لا وهذا ينبغي أن يتمهل فيه، وأن لا ينظر إليه كما في الحالة الثالثة، لأنه هو المتضرر والورثة ومن يفترض أنهم ورثة فيما لو حكم بموته، ليس عليهم ضرر فيما لو تأخر قسم المال.
...وآخرون يطالبون ب"الاجتهاد الجماعي"
أكد عضو المجمع الدكتور عبدالله المطلق خلال مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ال 21 في مكة المكرمة أمس، أن الكثير من القضاة طالبوا المجمع بوضع مبدأ يساعدهم في القضاء، موضحاً أنهم أكدوا أن الاجتهاد الجماعي خير لهم.
وقال المطلق:"أطلب من الإخوان أن يضعوا في الاعتبار حجم مثل هذه المشكلات ويرحموا إخوانهم القضاة وأبناءهم، فإنهم يقولون ضعوا لنا ما يعيننا".
من جهته، رأى عضو مجمع الفقه الإسلامي القاضي محمد تقي العثماني أن بعض القضاة ليسوا مؤهلين في معظم البلدان للحكم بالشريعة، مضيفاً"ولا ينبغي أن يترك الأمر فضفضاً بيدي القضاء بل يحدد له مدة أربعة أعوام، وإذا رأى القاضي أنه يوجد ضرر عدم النفقة فإنه يحكم بأقل من ذلك بمدة تصل إلى العام، وبذلك تحل هذه المشكلة بدلاً من أن يترك الأمر من غير تحليل". بدوره، أوضح عضو المجمع الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع أن مسألة تحديد مدة الفقد ترجع إلى القاضي، مبيناً أن الفقد أنواع، فقد غالبه السلامة أو فقد غالبه الهلاك، فالقاضي هو الذي يقدر هذا الشيء، ويقدر معه تحقيق ما لديه من أحوال وقرائن وظروف وما يتعلق بذلك كله".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.