وجه قاضٍ سعودي باسقاط ثلث إجمالي نفقة زوجة، البالغة نحو 47 ألف ريال، كانت تقاضت لديه لفترة طوية، وحصلت على حكم شرعي مُميز من هيئة التمييز، باستحقاقها كامل نفقاتها، من تاريخ امتناع الزوج عن صرف النفقات الزوجية لها، وذلك بعد أن استخرج الزوج، صك طلاق بعد الحكم"المُميز"، يذكر فيه أنه طلقها قبل أكثر من سنة من تاريخ استخراجه صك الطلاق، الذي قدمه إلى إدارة الحقوق المدنية، والتي أوقفت تنفيذ الحكم، بعد تقدم شقيق المُدعى عليه بصك الطلاق الصادر حديثاً، ورفعته الحقوق المدنية بدورها إلى ناظر القضية، الذي وجّه بإيقاف صرف النفقات من بعد تاريخ الطلاق المبين في الصك الحديث بثلاثة أشهر. وقالت صاحبة القضية تحتفظ"الحياة"باسمها، ل"الحياة":"أخطأت الحقوق المدنية في حقي، حين قبلت باستلام صك الطلاق الصادر بعد حكم التمييز، وأوقفت صرف نفقاتي بموجبه، وتصرفت به بأن رفعت خطاب إلى مرجع عمله لإيقاف التنفيذ، باعتبار أن القضية لا تزال يُنظر فيها شرعاً. وبعد أن أخبرتهم بتقدمي بشكوى إلى إمارة المنطقة، التي تتبع لها الشرطة المسؤولة عن إدارة الحقوق المدنية، جراء تصرفهم المخالف بقبول استلام أوراق من المدعي عليه مباشرة، وعدم التنفيذ، وتوجيه المُدعى عليه إلى المحكمة الشرعية مباشرة، قامت إدارة الحقوق المدنية بإرسال مراسلها لاستفتاء القاضي ناظر القضية، حول صرف النفقات، وهو بدوره أصدر توجيهه بأن توقف نفقات الزوجة حتى تاريخ يعقب تاريخ الطلاق بثلاثة أشهر، أي فقط نحو 32 ألف ريال، من دون الأخذ في الاعتبار حداثة تاريخ إصدار صك الطلاق، وأيضاً من دون الأخذ في الاعتبار تاريخ تبليغ الزوجة بالطلاق". واعتبرت أنها وقعت في"فخ عدد من الإجراءات، من دون أي ذنب، إذ كان على الحقوق المدنية عدم استلام ورقة بأي مانع من المُدعى عليه، وتنفيذ صك الحكم"المُميز"، وتوجيه المُدعى عليه لرفع دعوى طلب إيقاف نفقة بأي تاريخ يراه مناسباً له، وتفصل في دعواه المحكمة بناءً على بيّناته. وحين خالفت الحقوق المدنية هذا الأمر، كان على ناظر القضية أن يأخذ في الاعتبار تاريخ تبليغ المرأة بطلاقها، الذي أخفاه الزوج كل هذه الفترة. وأن يُحكم لها بتسليمها نفقاتها حتى تاريخ إبلاغها". وتسأل:"لو كان هذا الزوج أصدر صك طلاق بتاريخ يسبق تاريخ إصداره ب10 سنوات، فهل كانت المحكمة ستوقف نفقاتي عن كل تلك المدة؟"، مضيفة ما يجري يدفعني للتساؤل هل المطلوب الآن رفع دعوى جديدة ضد ما قام به هذا الرجل، وهل يعقل أن أقضي سنوات مضت في المطالبة بحقي في النفقة الشرعية، ثم يتم شطبها بجرة قلم؟، ومن المسؤول عن اضطراري للغياب عن العمل، لمتابعة تصحيح هذه الأخطاء؟". وطالبت"بغض النظر عن مرور المدة التي تم تحديد تاريخها، وبغض النظر عن سلامة الطلاق الوارد إثباته في الصك الذي قدمه الزوج"، أطالب بالتوجيه العاجل بصرف نفقاتي الزوجية حتى تاريخ إبلاغي بالطلاق، لأنني لن أسكت عن حقي الذي أقرته لي الشريعة والأنظمة السعودية"، مؤكدة أن"المسألة لدي مسألة مبدأ، وحق أصيل. وأنا لا زلت أرغب بأن تقوم الجهات نفسها بتصحيح هذه الأخطاء الصادرة في حقي، واستلام نفقاتي كاملة، فإن حُرمت من ريال واحد فيها فسأطالب به". قضية النفقة محل جدل في محاكم الدمام. الحياة "حقوق الإنسان": الزوج" مُلزم"بدفع النفقة أوضح مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، ل"الحياة"، أنه"طالما صدر صك طلاق"مُميز"، فالزوج مُلزم بدفع النفقة بحسب نص الصك"، مضيفاً"كان على الحقوق المدنية أن تستفسر من القاضي عن صك الطلاق، حتى يتم الرد عليها، لتحديد تاريخ النفقة، التي يفترض أن تبدأ من فترة العدة تاريخ الطلاق، فإذا لم تُبلغ بالطلاق، وفوجئت بذلك، يحق للزوجة أن ترفع دعوى تعويض الغير، وتطالب بالمبلغ كاملاً تعويض مادي نتيجة الضرر. وإذا ثبت أن الزوج أضر بها خلال فترة عدم تبليغها، فلا بد من مقاضاته، ومحاسبته تعزيرياً، ولها مجازاته إذا ثبت الضرر خلال الفترة التي لم تُبلغ فيها بالطلاق". وأضاف عسيري، أن"المادة"201"من الباب ال12 من نظام المرافعات الشرعية، تنص على أنه"إذا حصل إشكال في التنفيذ تنفيذ الصك، فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية، إن اقتضاها الحال يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة". "قانوني"يدعو إلى فرض قيود في"الطلاق" دعا المستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر قاض سابق، إلى"إعادة النظر في وضع قيود الطلاق، حتى لا يتسبب ذلك في ضياع الحقوق". وقال ل"الحياة":"إن المسألة تم عرضها على وزارة العدل لفرض قيود على الأزواج، حتى يتم الطلاق بحضور الزوجة، أو وكيلها، ليتم استدراك الأمر والحد من هدم البيوت، لأن المرأة لها حقوق. والبعض يستغل تصفية تلك الحقوق في الطلاق. ويتم اختصارها من دون علم المرأة، التي يعد توثيق الطلاق واحداً من حقوقها". وحول قضية الزوجة وإسقاط القاضي جزءاً من حقوقها، قال الجبر:"إن المسألة فيها نوع من الغرابة، فليس من حق القاضي أن يُسقط جزءاً من النفقة الواجبة شرعاً من دون علم الزوجة"، مستدركاً"ربما لأن النفقة تراكمت على الزوج، ووصل المبلغ إلى حد لا يمكن سداده، فعرض عليها القاضي التنازل عن جزء منها، للتسريع في المسألة. علماً بأن التنازل غير إلزامي. وربما وافقت الزوجة على ذلك. بيد أن الموافقة يجب أن تكون شخصياً ولفظياً، وإذا لم يثبت ذلك يحق للمدعية رفع دعوى إلى الجهات العليا، مثل محكمة التمييز، لأن الإسقاط باطل، والحقوق المدنية هي جهة تنفيذية، وليست قضائية. والحكم يصدر عادة من الجهات القضائية، وعند التثبت من الحقيقة لا بد من مراجعة القاضي الذي أصدر الحكم".