أوضح مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري، ل «الحياة»، أنه «طالما صدر صك طلاق «مُميز»، فالزوج مُلزم بدفع النفقة بحسب نص الصك»، مضيفاً «كان على الحقوق المدنية أن تستفسر من القاضي عن صك الطلاق، حتى يتم الرد عليها، لتحديد تاريخ النفقة، التي يفترض أن تبدأ من فترة العدة (تاريخ الطلاق)، فإذا لم تُبلغ بالطلاق، وفوجئت بذلك، يحق للزوجة أن ترفع دعوى تعويض الغير، وتطالب بالمبلغ كاملاً (تعويض مادي نتيجة الضرر). وإذا ثبت أن الزوج أضر بها خلال فترة عدم تبليغها، فلا بد من مقاضاته، ومحاسبته تعزيرياً، ولها مجازاته إذا ثبت الضرر خلال الفترة التي لم تُبلغ فيها بالطلاق». وأضاف عسيري، أن «المادة «201» من الباب ال12 من نظام المرافعات الشرعية، تنص على أنه «إذا حصل إشكال في التنفيذ (تنفيذ الصك)، فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية، إن اقتضاها الحال يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة».