اختراع العامل بصدور نظام براءات الاختراع بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/38 وتاريخ 10-6-1409ه، تم إلغاء المادة 97 من نظام العمل والعمال التي كانت تنص على تنظيم نطاق حق العامل في ما قد يعرض فيه من اختراع جديد أثناء خدمة صاحب العمل. وباستقراء أحكام المادة 12 من نظام براءات الاختراع المذكور يتضح أن الاختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تأدية وظيفته بواسطة آلات فنية يضعها رب العمل تحت تصرفه لا يعطيه الحق في المطالبة بأي مقابل خاص مهما كانت قيمته الفعلية، إذا كان صاحب العمل يقوم بدفع الأجر له أثناء الأبحاث التي انقطع لها والتي كان من نتيجتها التوصل إلى ذلك الاختراع. ويشترط أن يكون الاختراع متعلقاً بنشاط المنشأة وداخلاً في نطاق عقد العمل، وأن صاحب العمل قد مكّن العامل من إفراغ جهده في الاختراع بتوفير الإمكانات اللازمة لبحوث الاختراع"وبالتالي فمتى أثبت صاحب العمل ذلك، فإن ملكية البراءة تكون لهذا الأخير. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضاء بين الطرفين أو تقديرها من اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع. ويقع باطلاً أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.ولكن قد يكون الاختراع الذي يتوصل إليه العامل يعود إلى جهوده الخاصة، كما قد يكون لصاحب العمل دور فيه، فإن لكل من العامل وصاحب العمل حقاً في الاختراع الذي يتوصل إليه العامل. أما إذا كان الاختراع قد توصل إليه العامل من دون تدخل صاحب العمل، ولم يكن متصلاً بعمله، فإنه يكون حقاً للعامل وحده"وفقاً للأصل العام الذي يجعل الاختراع حقاً خالصاً للمخترع، حتى ولو كانت خبرته التي اكتسبها لدى صاحب العمل هي التي ساعدته في ذلك. العلامة التجارية تميز العلامة التجارية المنتجات أو الخدمات التي يتم تسجيل العلامة للدلالة عليها"إذ ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، وأصبحت العلامة التجارية من أهم الممتلكات الحالية التي يحرص عليها صاحبها سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية"إذ تعكس الملكية الكاملة للشخص الذي قام بتسجيلها لمصلحته، وللعلامة التجارية دور فعال في شهرة المنتجات أو الخدمات التي تدل عليها، ما يزيد من قيمتها كأصل مهم من الأصول التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتنشأ عن تسجيل العلامة التجارية نتائج إيجابية عدة أو حقوق منها: - استعمال العلامة على المنتجات والخدمات التي يقوم بها مالكها. - منع الغير من استعمالها أو استعمال أية علامة مشابهة. - ملكية العلامة وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها، وهذا يعني أن العلامة تصبح أصلاً من أصول المشروع التي تؤدي إلى رفع قيمته وذلك بحسب أهمية العلامة نفسها ومكانها، أيضاً فإن العلامة بهذا الاعتبار تكون معرّضة للحجز عليها متى تعرض المشروع للحجز، وإن كان من الجائز استثناؤها من ذلك.