راجعت قبل فترة وجيزة إدارة الجوازات لإلغاء تأشيرة خروج وعودة مدتها ستة أشهر، كنت قد أصدرتها للعاملة المنزلية. ولأن العاملة غيّرت رأيها ورغبت في البقاء، حضرت قبل مضي الستة أشهر لإلغاء التأشيرة، وكنت أجزم بأنني ساسترجع مبلغ الرسم الذي دفعته، بحكم أنه لم تتم الاستفادة من التأشيرة. إلا أنني صدمت برد موظف الجوازات بأنني لا أستطيع استرجاع مبلغ التأشيرة، ولم أكد أبلغ مداي في الاستغراب، حتى فاجأني بخبر نزل علي كالصاعقة وهو أنه يتوجب علي دفع غرامة مقدارها ألف ريال، لأنني لم ألغ التأشيرة خلال 90 يوماً. الحقيقة أن هذا الموقف كان محل دهشة الجميع، بما فيهم موظف الجوازات الذي لم يستطع أن يبرر هذا الأمر سوى بقوله هذا النظام، وهنا يجدر تناول المآخذ التالية على هذه المشكلة: دستور هذه البلاد الشريعة الإسلامية، والأنظمة المعمول بها يجب أن تكون متوافقة مع شريعة الإسلام. فهل الشريعة السمحاء تقر مثل هذا الأمر؟ أنا لست مفتياً ويترك الأمر لأهل الفتيا. - ليس هناك ما يبرر مضاعفة العقوبة بأن يذهب رسم التأشيرة سدى، ويضاف إليه أيضاً غرامة أخرى تثقل الكاهل. - لا أعلم حقيقة لماذا أعاقب بالغرامة؟ على أن العاملة لم تسافر؟ وما الضرر الذي يستوجب الغرامة في هذا الأمر؟ - لم تتم الإشارة في ورقة تأشيرة الخروج والعودة ضمن فقرة (التعليمات الهامة) أو في أي مكان آخر ما يشير إلى أن هناك غرامة مقدارها ألف ريال في حال عدم الإلغاء خلال ال90 يوماً، فلماذا لا تكتب في شكل واضح لا لبس فيه، كي لا يفاجأ أي شخص بمثل هذا الموقف غير المتوقع على الإطلاق؟ بالطبع هذا على افتراض صحة وجواز هذه الغرامة. إنني آمل من المسؤولين في الإدارة العامة للجوازات الالتفات لما فيه مصلحة المواطنين والعمل على عدم فرض رسوم لا مبرر لها سوى تتبع أخطاء المراجعين وإرباك موازناتهم.