شهد مجلس الشورى بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مداخلات عدة وتوصيات إضافية، وقامت اللجنة الإسلامية وحقوق الإنسان في المجلس بصهر مداخلات الأعضاء والاستفادة منها في المشروع، الذي كان رفعه"الشورى"إلى مجلس الوزراء بعد درسه لمدة تزيد على أربعة أشهر. وأكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي في تصريحه أمس أنهم سعداء في المجلس بإقرار المشروع، مشيراً إلى أنه يحارب أي ظواهر أو سلطة يساء استخدامها وممارسات الاتجار بالبشر، ومنها زواج القصر وغلاء المهور وغيرها. وتنشر"الحياة"المشروع الذي يتناول كل ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، سواء شبكات الدعارة أم نقل الأشخاص أو المساعدة بنقلهم أو استعبادهم أو استرقاقهم، وتم فرض عقوبات صارمة تصل الى 10 ملايين ريال والسجن 15 عاماً للمتاجرين بالبشر. وينص مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على الآتي. المادة الأولى 1 - الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، او استقباله، من أجل إساءة الاستغلال. 2 - الجريمة عبر الحدود الوطنية: يكون الجرم ذا طابع غبر وطني في الحالات الآتية: أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة. ب - إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن جانباً كبيراً من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى. ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة. د - إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى. 3 - الجماعة الإجرامية المنظمة: أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول - بشكل مباشر أو غير مباشر ? على منفعة مادية أو مالية أو غيرهما. 4 - الطفل: يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقاً للقانون المطبق عليه. المادة الثانية يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو رجاء تجاربة طبية عليه. المادة الثالثة يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً. المادة الرابعة تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات الآتية: 1 - إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. 2 - إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. 3 - إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً. 4 - إذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله. 5 - إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو احد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه. 6 - إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة. 7 - إذا كان مرتكبها أكثر من شخص. 8 - إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية. 9 - إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة. المادة الخامسة لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. المادة السادسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً، كل ممن يأتي: 1 - من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. 2 - من استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي ? أو معني بانفاذ النظام - مهماته الرسمية في ما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. المادة السابعة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 100 الف ريال، او بهما معاً كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك. ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة. المادة الثامنة يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من أسهم في جريمة الاتجار بالأشخاص وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والسادسة من هذا النظام. المادة التاسعة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو بهما معاً كل من حاز اشياء متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اخفاها، او صرفها، أو اخفى شخصاً أو أكثر من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو اسهم في اخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة باخفاء الأشخاص إذا كان المخفى زوجاً للمخفي او احد اصوله او فروعه. المادة العاشرة يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والسادسة من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة. المادة الحادية عشرة يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها. ... ويعفى من لم يكن محرّضاً على الجريمة وبادر بالإبلاغ يعفى مشروع مكافحة الاتجار بالبشر من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام في مادته الثانية عشرة - ما لم يكن محرضاً على الجريمة - كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المتخصصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها. فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المتخصصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة. المادة الثالثة عشرة: دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية أو لحسابها أو باسمها من علمها بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة المتخصصة أن تأمر بحلها، أو إغلاقها، أو إغلاق أحد فروعها موقتاً أو دائماً. المادة الرابعة عشرة: لا تُخِل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى. المادة الخامسة عشرة: تتخذ الإجراءات التالية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص: 1 - إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها. 2 - إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي. 3 - عرضه على الطبيب المتخصص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو إذا طلب ذلك. 4 - إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك. 5 - إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى. 6 - توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك. 7 - إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المتخصصة تقدير ذلك. المادة السادسة عشرة: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن. المادة السابعة عشرة: يُعمل بهذا النظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.