20 % نمو العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني عام 2024    البرلمان اللبناني يجتمع لإنهاء شغور الرئاسة وسط تغييرات إقليمية ودولية    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد والهلال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 04 - 06 - 2009


لاعب في المنتخب الوطني يبحث عن حقوقه
أنا موظف حكومي، ولاعب فريق كبير في الدوري السعودي، وفي الوقت نفسه ألعب مع المنتخب السعودي، وتم اختياري للدخول في معسكر خاص للاستعداد لتمثيل المملكة في الخارج رياضياً.
وتقدمت للإدارة بطلب للتصديق لي بإجازة الرياضيين، ورفض طلبي، وأنا أرى أن ذلك يخالف النظام الخاص بالخدمة المدنية، ما رأي النظام في ذلك؟
- حيث إنك موظف ورياضي مع فريق كبير وبالمنتخب الوطني السعودي، فهذا يسعدنا جميعاً، وبما أنك ستشارك في تمثيل المملكة خارجياً من دون شك تحتاج إلى إجازة لدخول المعسكر الخاص بالاستعداد لذلك التنافس وبما أنك تقدمت بطلبك للتصديق لك بإجازة الرياضيين ورفض طلبك لعدم موافقته نظام الخدمة المدنية فهذا صحيح، لأن إجازة الرياضيين لم ترد في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، لكنها وردت بداية بقرار من مجلس الوزراء، وهي خاصة باللاعبين والعاملين في الحركة الرياضية، وكانت تمنح على النحو الآتي:-
- 21 يوماً للمشتركين في المعسكرات التي تقيمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لاستقبال الفرق الأجنبية.
- 30 يوماً للمشتركين في المعسكرات الخاصة بالاستعداد لتمثيل المملكة في الخارج.
- 30 يوماً لمن يتم اختيارهم لتمثيل المملكة في إحدى الدورات الدولية.
- 21 يوماً لمن تختاره الرعاية ضمن أعضاء المنتخب الذي يمثل المملكة في الخارج.
- 15 يوماً لمن يتم اختيارهم لتمثيل المملكة في المؤتمرات الرياضية الدولية.
- يومان للمشتركين في المباريات الرسمية المقامة بين المدن التي لا تزيد مسافتها على 300 كلم.
- 4 أيام للمشتركين مع أنديتهم في المباريات الرسمية التي تقيمها رعاية الشباب بين المناطق الثلاث الوسطى، الغربية، الشرقية.
- 10 أيام للمشتركين مع أنديتهم في المباريات المقامة في الخارج.
هذا، وقد رأت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة الرياضيين تشمل جميع موظفي الدولة الرياضيين سواء من يخضع منهم لنظام الخدمة أو لوائح المستخدمين أم من يعمل منهم بصفة موقتة، وكل ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 707 في 7-9-1391ه، ودليل الإجازات ص 98 عليه أخي السائل، وبناء على ما تقدم يمكنك التمسك بطلبك للتصديق لك بالإجازة المطلوبة بناء على قرار مجلس الوزراء، وليس اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
لاعب سعودي - الرياض
ضاعت حقوقنا
نحن عائلة مكونة من بنتين وولد، إضافة إلى الوالدين، ووالدنا كان يعمل في مؤسسة تجارية خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ومشترك فيها منذ فترة طويلة يتقاضى عائداً شهرياً من المؤسسة. مرض والدنا مرضاً شديداً ولم يمهله طويلاً، ثم توفي، وكان هو المسؤول عن الأسرة، والآن أصبحنا معتمدين على الله ثم على تلك العوائد الشهرية، وفي حيرة من أمرنا... سؤالنا: هل يمكن للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تسلمنا تلك العوائد الشهرية التي كان يتقاضاها والدنا شهرياً من المؤسسة، كورثة له؟ وكيف توزع في ما بيننا كورثة... بحسب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد؟
لمى - الرياض
- نصت المادة ال35 من نظام التأمينات الجديد في فقرتها الأولى على الآتي:-
1 لأفراد عائلة المشترك المتوفى كما عرفتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي وهو ممارس للعمل بسبب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ال31.
أختي السائلة، بناء على نص المادة ا لمذكورة أعلاه مقروءة مع نص المادة الثانية في فقرتها الثامنة، البند ب منه، تستحقين وأخواتك ووالدتكم تقاضي عائدة شهرية بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 35 حتى زواجكن، وأيضاً يستحق أخوكن عائدة شهرية حتى يكمل 26 سنة، طالما هو يدرس في الجامعة حتى الآن. ويقسم لكم تلك العائدات الشهرية بموجب الفقرة الثانية من المادة 35 من نظام التأمينات والتي نصت على الآتي:
2 يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيستحقان 75 في المئة منها، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي في ما بينهم، وإن لم يوجد سوى مستحق واحد يمنح 50 في المئة من العائد، على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن 300 ريال شهرياً، بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجة لذلك متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك المتوفى أو 1500 ريال شهرياً أي الحدين أكثر، فإن تجاوز ينخفض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة.
يجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة.
وفي حال إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة يرد نصيبه إلى باقي المستحقين دون إخلال بالحدود المشار إليها في ما تقدم. وبناء على نص المادة 34/3 من نظام التأمينات الجديد، يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية، أن يجمع بين هذه العائدة وأجره من العمل. وبناء على نص المادة 35/1 مقروءة مع نص المادة 31/1 من نظام التأمينات الجديد، تستحق والدتكم هذه أن تجمع بين العائدتين بحسب النظام.
فصلني بعد أن أفلس
أنا عامل بمؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت مع صاحب العمل، بعقد مكتوب، ومن شروط العقد: أن يمنحني في نهاية العقد أو عند انتهاء عملي معه، مكافأة نهاية خدمة ورواتب الإجازات السنوية وتذاكرها في حال تأخر صرفها لي، وذلك بحسب نظام العمل والعمال، وعملت مع صاحب العمل هذا 7 سنوات متواصلة، ولم يصرف لي خلالها أي رواتب إجازات أو تذاكر سفر للإجازات، وفجأة قام صاحب العمل بإنهاء خدماتي من دون عذر مشروع، وعندما طالبته بحقوقي العمالية كافة رفض ، ورفعت شكوى ضده لمكتب العمل والعمال، وبعد النظر والمداولة وتبادل المذكرات النظامية حكمت لي اللجنة بكامل حقوقي التي طالبته بها.
وعندما جئت لتنفيذ الحكم، وجدت أن صاحب العمل عليه ديون كثيرة من دائنين آخرين حتى اضطر إلى إشهار إفلاسه ومن ثم قام بتصفية مؤسسته للحيلولة دون سداد مديونياته. سؤالي: ما مصير حقوقي المطالب بها الآن كدين في ذمة صاحب العمل بحسب الظروف التي تمر به مؤسسته الآن وبحسب نظام العمل والعمال السعودي؟
أحمد سعيد - مكة المكرمة
- حسناً فعلتَ أن تعاقدت مع صاحب العمل وحفظت حقوقك العمالية ببنودها، وبما أن صاحب العمل قد أنهى خدماتك من دون عذر مشروع بعد 7 سنوات من الخدمة متواصلة معه بمؤسسته ورفض إعطاءك حقوقك كاملة فمن حقك أن تطالبه نظاماً، وبما أنك طالبته بواسطة مكتب العمل، وحكمت لك لجنة تسوية الخلافات العمالية بحقوقك كاملة، فأصبحت الآن ديناً في ذمة صاحب العمل، وأصبحت من الديون الممتازة من الدرجة الأولى، ولك في سبيل استيفائها كما لورثتك امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وبما أن صاحب العمل هذا قد قام بإشهار إفلاسه وصفّى مؤسسته فإن مبلغ حقوقك المحكوم بها عليه تسجل ديوناً ممتازة للشركة، ويدفع لك صاحب العمل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة ال15 من نظام العمل والعمال السعودي والتي نصت على الآتي:-
تعتبر المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل في سبيل استيفائها كما لورثته امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وفي حال إفلاس صاحب العمل أو تصفيته مؤسسته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة ويدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، ومصروفات التفليسة أو التصفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.