لدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة في الرياض ناصر بن عبدالله الجربوع وخالد بن عبدالله اللحيدان وعبدالعزيز بن علي الناصر، بناء على الإحالة رقم 29356 في 16-7-1424ه افتتحت الجلسة وفيها حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بشرق الرياض برقم 60182 في 18-8-1425ه، المخول له فيها حق المطالبة بالقصاص كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتاب العدل الثانية بحائل رقم 9420 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بحائل برقم 9405 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بصفته ولياً على ابنيه القاصرين... و... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل برقم 9412 في 7-4-1425ه، وهم من ورثة... بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 14/22 في 21-11-1424ه، وادعوا بقولهم: إنه بتاريخ 29-1-1424ه وبعد العصر مباشرة قام المدعى عليه... بإطلاق النار عمداً وعدواناً على زوجته مورثتنا... من مسدس كان معه، حيث أطلق عليها طلقتين اصابتها الأولى في رقبتها والثانية في صدرها، بسبب خلاف زوجي مما أدى إلى وفاتها، لذا نطلب الحكم بقتله قصاصاً لكونه قتلها عمداً وعدواناً، علماً بأنها انجبت منه ولداً اسمه... عمره ثلاث سنوات هذه دعوانا. ثم حضر المدعى عليه... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... وبعرض ما ذكره المدعون عليه أجاب بقوله: لقد حضرت إلى منزل زوجتي مورثة المدعين المدعوة... في يوم الثلثاء الموافق 29-1-1424ه، وكانت راكبة مع ابنها هذا الحاضر... في سيارته وعندما اقتربت من باب السيارة التي تجلس زوجتي عنده قامت بإخراج مسدس من شنطتها، عند ذلك أخرجت أنا مسدساً فأعدت هي المسدس الذي معها ولم تصوبه علي لكنني من الغضب قمت بإطلاق النار عليها طلقتين اصابتها في كتفها ورأسها وقد توفيت في المستشفى بسبب إطلاقي النار عليها، وقد انجبت مني ولداً اسمه... وكان إطلاق النار بسبب خلافات زوجية بيننا هكذا أجاب. وبرد ذلك على المدعين قرروا جميعاً المصادقة على أن للمدعى عليه ولداً اسمه... من مورثتهم.... لا يزال حياً وقد جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة فوجد من ضمنها تقرير طبي شرعي صادر في قضية المتوفاة... برقم 41 ط ش 1425ه، وقد تضمن التقرير أنها أصيبت بطلق ناري في 29-1-1424ه من قبل زوجها الحاضر، حيث أصابها بطلقتين إحداهما استقرت في الرأس والأخرى في الصدر من مسدس، وقد تضمن التقرير الرأي النهائي أن سبب وفاتها هبوط حاد بالقلب والتنفس الناجم عن الطلق الناري بالجمجمة وما أحدثه من نزيف وتهتك وكسر بالجمجمة ويرجع تاريخ الوفاة إلى يوم الجمعة الموافق 10-2-1424ه. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قرر المدعى عليه أن له ولداً من زوجته المقتولة لا يزال حياً وصادقه على ذلك المدعون، ولما قرره أهل العلم"أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص سواء كان الولد ذكراً أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن"المغني 11/486 لذلك لم يثبت لدينا استحقاق المدعين للقصاص من المدعى عليه... وبما تقدم حكمنا وبعرضه على المدعين قرروا عدم القناعة، فأفهمناهم بأن الصك يصدر بعد عشرة أيام وأن لهم حق استلام صورة منه لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وانتهاء العشرة الأيام المذكورة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر الحكم في 21-12-1425ه. صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 173/خ1/أ في 10-3-1426ه.