الأردن تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    البرلمان العربي يدين حرق كيان الاحتلال لمستشفى بقطاع غزة    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    رينارد: مباراة العراق حاسمة ومهمة للتقدم في البطولة    وزير المالية اليمني ل«عكاظ» الدعم السعودي يعزز الاستقرار المالي لبلادنا    التركي فاتح تريم يصل إلى الدوحة لبدء مهامه مع الشباب    "جلوب سوكر" .. رونالدو يحصد جائزة "الهداف التاريخي"    البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    القبض على أطراف مشاجرة جماعية في تبوك    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكدوا أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب "القصاص" . مواطن يقتل زوجته عمداً ... وفتوى تنقذه من "السيف" !
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2008

لدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة في الرياض ناصر بن عبدالله الجربوع وخالد بن عبدالله اللحيدان وعبدالعزيز بن علي الناصر، بناء على الإحالة رقم 29356 في 16-7-1424ه افتتحت الجلسة وفيها حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بشرق الرياض برقم 60182 في 18-8-1425ه، المخول له فيها حق المطالبة بالقصاص كما حضر... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتاب العدل الثانية بحائل رقم 9420 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بحائل برقم 9405 في 7-4-1425ه، وبالوكالة عن... بصفته ولياً على ابنيه القاصرين... و... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل برقم 9412 في 7-4-1425ه، وهم من ورثة... بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 14/22 في 21-11-1424ه، وادعوا بقولهم: إنه بتاريخ 29-1-1424ه وبعد العصر مباشرة قام المدعى عليه... بإطلاق النار عمداً وعدواناً على زوجته مورثتنا... من مسدس كان معه، حيث أطلق عليها طلقتين اصابتها الأولى في رقبتها والثانية في صدرها، بسبب خلاف زوجي مما أدى إلى وفاتها، لذا نطلب الحكم بقتله قصاصاً لكونه قتلها عمداً وعدواناً، علماً بأنها انجبت منه ولداً اسمه... عمره ثلاث سنوات هذه دعوانا.
ثم حضر المدعى عليه... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم.... وبعرض ما ذكره المدعون عليه أجاب بقوله: لقد حضرت إلى منزل زوجتي مورثة المدعين المدعوة... في يوم الثلثاء الموافق 29-1-1424ه، وكانت راكبة مع ابنها هذا الحاضر... في سيارته وعندما اقتربت من باب السيارة التي تجلس زوجتي عنده قامت بإخراج مسدس من شنطتها، عند ذلك أخرجت أنا مسدساً فأعدت هي المسدس الذي معها ولم تصوبه علي لكنني من الغضب قمت بإطلاق النار عليها طلقتين اصابتها في كتفها ورأسها وقد توفيت في المستشفى بسبب إطلاقي النار عليها، وقد انجبت مني ولداً اسمه... وكان إطلاق النار بسبب خلافات زوجية بيننا هكذا أجاب.
وبرد ذلك على المدعين قرروا جميعاً المصادقة على أن للمدعى عليه ولداً اسمه... من مورثتهم.... لا يزال حياً وقد جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة فوجد من ضمنها تقرير طبي شرعي صادر في قضية المتوفاة... برقم 41 ط ش 1425ه، وقد تضمن التقرير أنها أصيبت بطلق ناري في 29-1-1424ه من قبل زوجها الحاضر، حيث أصابها بطلقتين إحداهما استقرت في الرأس والأخرى في الصدر من مسدس، وقد تضمن التقرير الرأي النهائي أن سبب وفاتها هبوط حاد بالقلب والتنفس الناجم عن الطلق الناري بالجمجمة وما أحدثه من نزيف وتهتك وكسر بالجمجمة ويرجع تاريخ الوفاة إلى يوم الجمعة الموافق 10-2-1424ه.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قرر المدعى عليه أن له ولداً من زوجته المقتولة لا يزال حياً وصادقه على ذلك المدعون، ولما قرره أهل العلم"أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص سواء كان الولد ذكراً أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن"المغني 11/486 لذلك لم يثبت لدينا استحقاق المدعين للقصاص من المدعى عليه... وبما تقدم حكمنا وبعرضه على المدعين قرروا عدم القناعة، فأفهمناهم بأن الصك يصدر بعد عشرة أيام وأن لهم حق استلام صورة منه لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وانتهاء العشرة الأيام المذكورة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حرر الحكم في 21-12-1425ه.
صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 173/خ1/أ في 10-3-1426ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.