أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بتعليم مكة    "تلال" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض" بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    مشاركة مميزة في "سيتي سكيب".. "المربع الجديد".. تحقيق الجودة ومفهوم "المدن الذكية"    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1500 قانوني يحضون على تفعيل نظام المرافعات الشرعية
نشر في الحياة يوم 04 - 02 - 2009

دعا أكثر من 1500 خبير ومحامي ومستشار قانوني المشاركين في أول برنامج على مستوى السعودية عن"المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية"في اختتام فعالياته أمس بجدة إلى ضرورة تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري، إذ فرّق الخبراء بين الحكم المنشأ والحكم الكاشف والحكم بإلزام.
وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج المستشار الدكتور فهد مشبب آل خفير:"إن التنفيذ الجبري قاصر على الأحكام الصادرة بإلزام فقط، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال فيكون التنفيذ بطريقة الحجز، أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر أو الأحكام الكاشفة والمنشأة فهي لا تحتاج إلى تنفيذ جبري، بل يكفي فيها قوة النفاذ وترتيب آثارها بمجرد صدورها". وأشار إلى أن البرنامج شدد على التركيز على ضرورة التفرقة بين الأحكام الابتدائية والأحكام القطعية، للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية إستثناء من القاعدة العامة، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية، لافتاً إلى أن التوصيات شددت على ضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص، وقد عالجها من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة، وهما مصلحة المدين في احترام حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حقه في الحرية إلى جانب مصلحة الدائن في اقتضاء حقة من المدين.
وأضاف أنه لابد من تفعيل الضوابط النظامية والشرعية التي قننها ولي الأمر في نظام المرافعات الشرعية، وخصوصاً ما يتعلق منها بضابط المدة، إذ لا يجوز أن تزيد على 10 أيام بأمر الحاكم الإداري، يحال بعدها المدين إلى المحكمة المختصة للنظر في إطلاق سراحه أو استمرار توقيفه، مالم يدعي الإعسار، وإلا تنظر المحكمة في مسألة الإعسار فإذا ثبت لديها إعساره وجب عليها إطلاق سراحه فوراً مع إعطاء الدائن في الوقت نفسه دعوى مضادة هي دعوى اليسار يرفعها ضد المدين الذي ثبت إعساره، إذا أثبت الدائن أن للمدين اموالاً يجوز توقيع الحجز عليها.
وأوضح أن الخبراء أوصوا بضرورة"تفعيل قواعد الحجز التحفظي باعتباره أهم وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين، واعتباره وسيلة وقائية ضد تهريب المدين لأمواله أو إخفائها، ويكون ذلك حتى لو لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي بالمعنى الدقيق، لأن الهدف من هذا الحجز ليس اقتضاء الدائن لحقه فعلاً، وإنما الحفاظ على أموال المدين إلى أن يتوافر بيد الدائن السند التنفيذي الذي يخوله اقتضاء حقه". وأوصى البرنامج كذلك بضرورة الوقوف على طرق التنفيذ الثلاثة والتفرقة بين التنفيذ على المنقولات لدى المدين وما للمدين لدى الغير، والتنفيذ على العقار، وركّز الخبراء على صور الحجز تحت يد البنك باعتبار أن البنوك هي المستودع الآمن لرؤوس الأموال الكبيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.