طلبت وزارة المالية السعودية من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة إبداء مرئياتها حول نموذج عقد"التوريد"الذي أنهت الوزارة صيغته الأولية، في إطار سعيها نحو تنفيذ المادة ال 29 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تتطلب إعداد نماذج حديثة للعقود الإدارية. ودعت الوزارة في تعميم صادر عنها حصلت"الحياة"على نسخة منه، الجهات الحكومية وذات العلاقة بإحالة صيغة عقد التوريد إلى جهات الاختصاص لدرسه، وموافاة الوزارة بما يظهر لها من ملاحظات واقتراحات حتى تتمكن من إعداد أنموذج وإتمام بقية الإجراءات. وطبقاً للصيغة الأولية من عقد التوريد، يتألف العقد من عدد من البنود والوثائق هي وثيقة العقد الأساسية، والشروط العامة، والشروط الخاصة إن وجدت، ومواصفات الأصناف المطلوبة، وجداول كميات وفئات الأسعار، وخطاب التعميد أو قبول العرض، ونماذج الضمانات البنكية الصادرة عن وزارة المالية، وتشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد بحيث تفسر وتكمل الوثائق بعضها بعضاً، وفي حال وجود تعارض، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب. وأعطت الصيغة الجديدة، مندوب الطرف الأول صلاحية متابعة توريد الأصناف المطلوبة أو أية أعمال ناشئة عن العقد، وله أن يفوض ممثلاً عنه بممارسة هذه السلطات، وفي مجال العمل رأت الصيغة أن توريد الأصناف يتم طبقاً للمواصفات المتفق عليها، وإذا كانت الأصناف المطلوبة برامج، فإن المتعهد يلتزم بتزويد الطرف الأول بأي تحديثات أو تطوير على البرامج المطلوبة من دون مقابل. وأكدت أنه لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً لأية طرف آخر من دون الحصول على موافقة الطرف الأول كتابة، كما لا يحق له التعاقد من الباطن لتنفيذ العقد أو جزء منه من دون الحصول على الموافقة المسبقة من الطرف الأول، ولا يحق له التنازل عن أية مبالغ مستحقة له عن العقد قبل الحصول على الموافقة الخطية من الطرف الأول، على أنه في حال الموافقة يكون الطرف الثاني مسؤولاً بطريق التضامن مع مقاول الباطن أو المتنازل إليه عن تنفيذ العقد. وبالنسبة للضمان النهائي لا يتضمن العقد تقديم ضمان نهائي في حال الشراء المباشر إلا إذا رأت الجهة ضرورة لذلك، وكذلك إذا قام المتعهد بتوريد الأصناف المطلوبة وقبلتها الجهة نهائياً خلال مدة إيداع الضمان أو توريد جزء منها، أو قبلت الجهة الإدارية ذلك الجزء وكان ثمنه يغطي قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته، وإذا كانت قيمة المواد الموردة تزيد على مليون ريال فإن على المتعهد خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه بقبول عرضه بموجب خطاب مسجل أن يقدم للطرف الأول ضماناً بواقع 5 في المئة من قيمة العقد. وفيما يتعلق بغرامات التأخير فإذا تأخر المتعهد في توريد الأصناف المطلوبة فإنه يخضع لغرامة بمقدار 1 في المئة عن كل أسبوع تأخير، على ألا يتجاوز ما يحسم كغرامة 6 في المئة من قيمة العقد، أما إذا كان التوريد يتم على دفعات وخلال مدد محددة لكل دفعة فيتم تطبيق الغرامة بنسبة 1 في المئة من قيمة الدفعة عن كل أسبوع تأخير، على ألا يتجاوز ما يحسم كغرامة تأخير عن كل الدفعات 6 في المئة من قيمة العقد، ويرفع الحد الأعلى للغرامة إلى 10 في المئة من قيمة العقد في حال التوريد والتركيب. واشتملت الصيغة على عدد من الالتزامات العامة، منها أن يلتزم المتعهد بأن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أم المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وبالنسبة إلى المواد التي لم ترد بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها صاحب العمل أو من يمثله، وعلى المتعهد تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية، وأن يمسك سجلاته وجميع حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية. وبالنسبة إلى مستخدمي المقاول فعلى المتعهد أن يستخدم العاملين المهرة لتنفيذ الأعمال، ويلتزم بإعطاء الأولوية بتوظيف سعوديين لتنفيذ مهمات العقد، وعلى المتعهد تقديم الشهادات التي تثبت تسجيل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعلى المتعهد أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يتم استبعاده على النحو المبيّن أعلاه ببديل كفء يوافق عليه المندوب. ومنحت الصيغة الجديدة، الطرف الأول الحق في زيادة التزامات المتعهد بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة من قيمة العقد، كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تقل عن 20 في المئة من قيمة العقد، على أن يجري في هذه الحالة تغيير قيمة العقد بالزيادة أو النقص، وعلى المتعهد ألا يجري تغييراً من التغييرات المشار إليها من دون أمر خطي صادر عن صاحب العمل أو من يمثله. وحددت آلية صرف المستحقات، بحيث تدفع قيمة الدفعة إذا كان التوريد يتم على دفعات بعد تقديم المتعهد مستند تسليم الدفعة، أما إذا كان التوريد جملة واحدة فإن القيمة تدفع بعد تقديم المستندات المطلوبة، على أن يُؤجل صرف الدفعة أو الدفعات الأخرى بحيث لا تقل عن 10 في المئة من قيمة العقد حتى انتهاء العقد، وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بتسديد المتعهد لما يستحق عليه من زكاة أو ضرائب أو تأمينات اجتماعية.