هددت وزارة التربية والتعليم، بإيقاع عدد من العقوبات بحق متعهدي تغذية طلاب وطالبات معاهد التربية الخاصة في حال تسجيل مخالفات في الشروط، قد تصل إلى سحب المشروع وإيقاع الغرامات المالية. وأبلغ مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، إدارات التعليم بتوجه الوزارة بطرح المنافسات المتعلقة بمواصفات تغذية طلاب وطالبات معاهد التربية الخاصة، وتحديد الشروط الواجب توفرها للمتقدمين للمنافسة والجزاءات المترتبة على المتعهد المخل بالعقود، معتبرا أن أي نقص في تقديم الوجبات الغذائية كاملة بشروطها ومواصفاتها المتفق عليها، يعد إجحافاً في حق المستفيدين ويستحق تطبيق الجزاءات بهدف تصحيح الأخطاء والمخالفات وحفظ حقوق الطلاب والطالبات. وأكد التوجيه - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أنه في حال عدم تقديم المتعهد كل أو بعض الوجبات الغذائية المتفق عليها فستطبق بحقه غرامة مقدارها 10% من إجمالي قيمة الوجبات أو الوجبة التي حدثت بها المخالفة مع عدم صرف قيمة الوجبات التي لم تقدم. وفي حالة استمرار المخالفة أكثر من أسبوعين للوزارة الحق في سحب العملية وتنفيذها على حساب المتعهد دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية. كما منحت الشروط الحق لإدارة التعليم في سحب العملية وتنفيذها على حساب المتعهد في الحالات التي يثبت فيها أن الأخير قد أخل بأي شرط من شروط العقد أو الشروط والمواصفات الجوهرية التي تؤثر على المصلحة العامة، مع مطالبته بما يترتب عليه نظاما لدى الجهات المختصة، وذلك بعد إنذاره بخطاب رسمي يتضمن نوع المخالفات الصادرة منه أو من مندوبيه أو عماله وفق المادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات. وحددت الشروط أيضاً تطبيق غرامة مقدارها 50% من قيمة الصنف أو الأصناف التي حدثت بها المخالفة حسب سعر تأمينها من السوق في حالة عدم تقديم المتعهد لوجبة أو وجبات ناقصة في مكوناتها، وفي حالة عدم تقديم المتعهد لصنف من أصناف الوجبة أو تقديمه ناقصا للوزن المطلوب وتم تأمينه من قبل لجنة التغذية بالمعهد "من مبلغ التأمين"، وفي حال لم يتم تأمينها من قبل لجنة التغذية فتحسم قيمة الناقص من الصنف حسب سعر السوق وتطبق غرامة 50% من قيمة المواد الناقصة. وأضاف التعميم أنه عند تأخر المتعهد عن تسديد كامل النقص من المبلغ فيعاقب بغرامة يومية مقدارها 5% من قيمة المبلغ الناقص بعد انتهاء المهلة المحددة "5 أيام" على هذا النقص، إضافة إلى حسم المبلغ المطلوب من استحقاقه لاستكمال مبلغ التأمين وصرفه باسم مدير، مديرة المعهد وفق الأنظمة المالية عند نهاية كل شهر من مستخلص المتعهد، على أن يتم توقيع غرامة قدرها 100 ريال يوميا على المتعهد حتى يتم استكمال المطلوب.