إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟ -الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة، إذا رأى الماء، وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس... وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي ? صلى الله عليه وسلم ? أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم، انظر ما رواه البخاري 1926، ومسلم 1109 من حديث عائشة وأم سلمة ? رضي الله عنهما -. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح... ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع المبادرة بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة. الشيخ/ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً أفطرت نهار رمضان بقصد التدخين والأكل، فواقعت زوجتي على أنه لم يحصل الإيلاج. فقط كان الوقوع سطحياً عذراً للإفطار. وكان ذلك خمسة أيام فما الواجب عليّ فعله. -إذا كان أولج في الأيام الخمسة، فإنه يجب عليه خمس كفارات المذكورات في الحديث وهي لكل جماع : عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وإذا لم يولج وإنما أمنى في غير الفرج، ولم يلتق الختانان، ولم يتحقق الجماع فعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها. وهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله. عبدالمجيد الريمي الهتاري مدرس في مركز الدعوة العلمي في صنعاء إذا قرب الفجر في رمضان وعلي غسل جنابة ولا يكفي الوقت للغسل وأكلت السحور فهل أقدم الاغتسال ويفوتني السحور أم أقدم السحور ولا أغتسل إلا بعد الفجر؟ -الأفضل أن يقدم السحور لأن النبي ? صلى الله عليه وسلم ? قال:"تسحروا فإن في السحور بركة"البخاري 1923، ومسلم 1095، ويؤخر الاغتسال، لأن وقته واسع فإذا طلع الفجر وهو لم يغتسل اغتسل وصلى ولم يضر ذلك بصومه. فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة ? رضي الله تعالى عنهما -:"أن رسول الله ? صلى الله عليه وسلم ? كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم"رواه البخاري 1925 ومسلم 1109. الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين عضو الإفتاء سابقاً في شهر رمضان الماضي جامعت زوجتي بعد أذان الفجر جاهلاً بدخول الفجر مع الإهمال بعدم التحري واتخاذ الأسباب، وكنت أثناء المعاشرة أحدث نفسي: هل أذن أم لم يؤذن، ومع ذلك أكملت المعاشرة، وعند الانتهاء تأكد لي دخول الفجر أثناء الجماع، لأنني اغتسلت وأدركت صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. أفتوني وجزاكم الله خيراً -فإن كنت حال مواقعتك لزوجتك شاكًّا في دخول وقت الفجر، أي لا تدري هل دخل الوقت أم لا، فصيامك صحيح، لما تقرر شرعاً بأن اليقين لا يزول بالشك، حيث إنك استصحبت اليقين، وهو بقاء الليل، فلا يزول هذا اليقين بالشك في دخول وقت الفجر. أما إن كنت في الحال المذكور قد غلب على ظنك دخول الوقت، ومع هذا تجاهلت هذا الظن الغالب لغلبة شهوتك، كما هو ظاهر سؤالك -وأنت أعلم بحالك- فحينئذ يجب عليك مع التوبة القضاء والكفارة، لأن الظن الغالب في الشرع كالمحقق، كما هي القاعدة الشرعية. والله تعالى أعلم. د. يوسف بن أحمد القاسم عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء