حذّر نظام التمويل العقاري من قبول الودائع تحت الطلب، وقبول الودائع الآجلة أو التسهيلات غير المصرفية أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. وأوجب النظام على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. كما يحق لمؤسسة النقد إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة. وحظر النظام التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات الواردة في الفقرة ج من المادة الرابعة، ويعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل أو صدر حكم بإشهار إفلاسها. وطالب النظام مؤسسة النقد العربي السعودي بحصر ترخيص نشاط شركات التمويل في نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل المحددة في النظام وهي: التمويل العقاري، تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التأجير التمويلي، تمويل بطاقات الائتمان، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة. وحظر النظام على شركة التمويل مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل، كما منعها من أن تتملك بشكل مباشر أو غير مباشر منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل، ومنع المتاجرة في العملات والذهب والمعادن النفيسة والأوراق المالية، والمتاجرة في العقار، أو مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.