أزد - فارس ناصر - تشرع مؤسسة النقد السعودي في الثالث عشر من صفر القادم في تطبيق النظام الجديد لمراقبة شركات التمويل، وهي الشركات الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل بما فيها منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في النظام المزمع تطبيقه في المناطق والمحافظات. وكشف نظام التمويل أنه يحظر مزاولة التمويل بدون ترخيص معتمد على أن تقدم أوراق الراغبين في الحصول على ترخيص لمؤسسة النقد، شريطة تقديم الهيكلة الإدارية ونظم التشغيل وخطة استثمار تبين القدرة الفنية على مزاولة النشاط على ألا يكون المؤسس للشركة قد انتهك أحكام نظام السوق المالية أو نظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل وألا يكون أدين بجريمة مخلة بالأمانة ومستوفي لمتطلبات الأهلية المهنية، على أن تبت مؤسسة النقد في امر الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ التقديم بحيث يكون مدة الترخيص خمس سنوات على أن تطرح للاكتتاب بعد مرور عامين شريطة أن تحقق النسبة المحددة للأرباح. وشدد النظام على أهمية ممارسة الشركة لمزاولة النشاط خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص فيما لا يجوز ممارسة النشاط بعد توقف لمدة ثلاثة شهور على أن يعتبر الترخيص منتهياً في حالة تصفية الشركة إو صدور حكم بإشهار إفلاسها حسب مانشرته (جريدة الرياض ). وحدد النظام نشاط شركات التمويل في سبعة مجالات هي التمويل العقاري وتمويل الأصول الانتاجية وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر أو أي تمويل توافق عليه مؤسسة النقد. فيما حظر النظام التمويل في ثمانية مجالات هي مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل أو المتاجرة في العقار أو مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة أو قبول الودائع تحت الطلب أو الآجلة أو الحصول على تمويل أجنبي إلا بموافقة المؤسسة أو المتاجرة في الذهب والعملات أو المعادن النفسية أو الأوراق المالية. وكشف النظام الجديد أنه يجب تكوين مجلس إدارة للشركة يضم مديرا عاما و كبار التنفيذيين ومديرين للفروع وفق التخصصات فيما حدد النظام غرامة تقدر ب 250 ألف ريال عند ارتكاب أي مخالفة مع إضافة 10 آلاف ريال لكل يوم تستمر فيه المخالفة كما أكد النظام أن كل من تثبت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية لا تتجاوز ضعف ربح الالتزام بحيث تودع الغرامات في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية وتخصص لدعم جمعيات النفع العام فيما يعاقب بغرامة قدرها 500 ألف ريال وبالسجن لمدة عامين لمن بخالف النظام ولائحته.