لدي أنا إبراهيم بن عبدالرحمن آل عتيق القاضي بالمحكمة العامة في الرياض حضرت المرأة...... صومالية الجنسية بموجب الإقامة رقم.... وادعت ضد الحاضر بالمجلس...... يحمل بطاقة أحوال رقم..... قائلة: إن هذا الحاضر كان زوجاً لي وطلقني الطلقة الثالثة بموجب صك الطلاق الصادر من محكمة الضمان والأنكحة في الرياض برقم 36/126/4 في 2/5/1427ه بعد أن أنجبت منه بنتاً بتاريخ 21-3-1425ه اسمها...... وحيث انه لم ينفق عليها ويذكر أنها ليست ابنته أطلب إثبات بنوتها له وإلزامه بالنفقة عليها. وبسؤال المدعى عليه، أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية أنها كانت زوجة لي وطلقتها بالصك المذكور فهو صحيح، وما ذكرته أنها أنجبت مني بنتاً بالتاريخ المذكور، فقد ولدت على فراشي وهي في عصمتي وسجلتها لدى الأحوال المدنية أنها ابنتي، والآن لا أنفيها ولا أثبتها وحصل عندي بعض الشك، هكذا أجاب. وذكرت المدعية أن شهادة ميلاد البنت معها وستحضرها، ثم إن المدعية عرضت علينا شهادة الميلاد الصادرة عن مكتب مواليد الرياض برقم... المولود.... رقم السجل..... تاريخ الميلاد 21-3-1425ه مكان الميلاد الرياض الأب...... رقم السجل.... الأم.... رقم السجل..... وجرى عرض شهادة الميلاد على المدعى عليه، قال هذه الشهادة صحيحة وما زلت في شك منها. وسألت الطرفين عن عقد الزواج، فقالا: إنه في محكمة الضمان بعد إثبات الطلاق، ونطلب الكتابة لمحكمة الضمان لطلبه أو صورة منه. ثم إنه افتتحت الجلسة بحضور الطرفين وتمت الكتابة لمحكمة الضمان والأنكحة لطلب نسخة من عقد نكاح المترافعين، فورد للمحكمة خطاب رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في الرياض برقم 19121/27 في 28/11/1427ه وبرفقه صورة وثيقة عقد النكاح الصادر عن محكمة الضمان والأنكحة في الرياض رقم 29/ جلد 60/2 في 1/3/1425ه المتضمنة عقد النكاح للمذكورين بولاية أخيها هذا الحاضر...... أثيوبي الجنسية، مسلم الديانة، يحمل رخصة الإقامة....... على صداق قدره 15 ألف ريال مقبوضة، والمؤخر 15 ألف ريال سعودي في حين فرقة الطلاق ولا يوجد بينهما شروط انتهى. وبتأمله اتضح انه أجري بتاريخ 1-3-1425ه والبنت كما في شهادة الميلاد مولودة في 21/3/1425ه وبعرض ذلك على المدعية قالت: انه تم العقد في 1-3-1425ه في المحكمة لتوثيقه رسمياً، وسبق أن أجري العقد قبل ذلك بسنة بولاية أخي هذا الحاضر وحضور شاهدين، وبعرض ذلك على المدعى عليه، قال ما ذكرته المدعية أنه تم عقد نكاحي عليها قبل العقد الذي تم في محكمة الضمان والأنكحة فهو صحيح، وذلك بمدة لا أتذكر قدرها الآن، وجرى عرض ذلك على المدعية، فقالت تم عقد نكاحي الأول على هذا الحاضر المدعى عليه في شهر صفر عام 1424ه، وبعد صدور الموافقة من وزارة الداخلية تم العقد رسمياً في المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في الرياض. وبسؤالها هل لديها ما يثبت عقد النكاح السابق؟ قالت: نعم لدي شهود وسأحضرهم. وفي جلسة لاحقة حضرت المدعية وأخوها والمدعى عليه وابنه..... يحمل البطاقة رقم.... وبسؤال عما ذكره والده قال: إن والدي تزوج المدعية قبل عقد النكاح في محكمة الضمان بمدة لكن لا أذكر تاريخها، ولكنه بعد أن عقد عليها تقدم بطلب موافقة لوزارة الداخلية وصدرت الموافقة هكذا أفاد. وأحضرت المدعية في هذه الجلسة الشاهد.... صومالي الجنسية طالب في.... يحمل رخصة الإقامة رقم..... وشهد بقوله: أشهد بالله أنني كنت شاهداً على عقد النكاح للمدعية.... هذه الحاضرة... في مدينة جدة، وذلك في تاريخ لا أذكره بالتحديد ولكنه في عام 1424ه يقيناً، ويحتمل أن يكون في الشهر الثاني أو الثالث من عام 1424ه ولا يتعداه، هذا ما لدي وبه أشهد. وبسؤالها هل لديها زيادة بيّنة، قالت: نعم وأطلب إمهالي. ثم إنه افتتح الجلسة بحضور المدعية وأخيها وأحضرت معها الشاهد..... صومالي الجنسية مسلم الديانة يحمل رخصة الإقامة رقم... وشهد بقوله: أشهد بالله انه في عام 1424ه في شهر صفر تقريباً تم عقد نكاح المدعية... بولاية أخيها هذا الحاضر على المدعى عليه... وحضرت عقد الزواج بدعوة من ولي المرأة هذا الحاضر وشهدت على عقد النكاح، وكان ذلك في مدينة جدة، ولا أعلم عن عدم توثيق الزواج في ذلك الوقت، هذا ما لدي وبه أشهد. وبسؤالها، هل لديها زيادة بينة؟ قالت: أكتفي بمن حضر. فطلبت منها إحضار من يزكي الشاهدين، ثم إنه افتتحت الجلسة بحضور المدعية وأخيها كما حضر المدعى عليه. وبعرض الشاهدين عليه، قال: لا أعرفهما. وأحضرت المدعية الشاهدين.... صومالي الجنسية، مسلم الديانة، يحمل رخصة الإقامة رقم...... و...... صومالي الجنسية مسلم الديانة يحمل رخصة الإقامة رقم..... وشهدا بعدالة الشاهدين.... و.... فبناء على كل ما تقدم وحيث تدعي المدعية أن المدعى عليه كان زوجاً لها وطلقها بعد أن أنجبت منه البنت... في 21-3-1425ه وتطلب إثبات بنوتها منه والنفقة عليها، والمدعى عليه يصادق على أن المدعية زوجته وطلقها بعد أن أنجبت بنتاً في التاريخ المذكور على فراشه وأنه في شك منها وأنه سجلها لدى الأحوال المدنية أنها ابنته وميلاد البنت بعد العقد الثابت في المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في تاريخ 1-3-1425ه أي بعد عشرين يوماً من هذا العقد، وتصادق الطرفان على حصول عقد الزواج قبل العقد الرسمي، وذكرت المدعية أنه قبله بحوالى سنة وأحضرت الشاهدين المذكورين بعاليه والمعدلين التعديل الشرعي، ولما قرره أهل العلم، قال في الزاد من ولدت زوجته مَنْ أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، لذا ولأن المدعى عليه استلحق البنت بأن جعلها ابنة له لدى الأحوال المدنية فقد ثبت لدي أن... المولودة في 21 -3 - 1425ه ابنة المدعى عليه من زوجته المدعية وبه حكمت وأفهمت المدعية بتقديم مطالبتها بالنفقة بعد اكتساب الحكم القطعية، وبعرضه على المدعية قنعت به وبعرضه على المدعى عليه قرر رغبته في رفع الحكم إلى محكمة التمييز لتمييزه، لأنه ما زال في شك، وذلك بحضور... يحمل بطاقة الأحوال رقم... وكاتبه... وقرر أنه لا يرغب تقديم لائحة، لذا قررت رفع الحكم إلى محكمة التمييز وصلى الله وسلم على محمد حرر في 23-2-1428ه. صُدَّقَ الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 448/ش/أ وتاريخ 19 -4 -1428ه.