الدعوى : ادعت المدعية أنه تم عقد نكاحها على... ولم يدخل بها وفي شهر شوال لعام.... سافر إلى... وانقطعت أخباره ولم يعد وقد اتصل به شخصان عن طريق الهاتف النقال وأخبرهما أنه طلقني، وتطلب إثبات هذا الطلاق أو فسخ نكاحها منه هكذا ادعت. الشهود والبينات : حضر والد المدعى عليه وصادق على ما ذكرته المدعية وأحضرت للشهادة على دعواها شاهدان حيث شهد الأول بأنه تحدث مع المدعى عليه وأشار عليه بطلاق زوجته المدعية فقال أشهدك أن زوجتي.... طالق وكان بجواره الشاهد الثاني فقال له كلمه وأسمعه هذا الطلاق حتى يشهد به، فأسمعه هذا الكلام ولا يشك بأن من كلمه هو المدعى عليه. وشهد الشاهد الآخر بما شهد به الأول .وعدل الشاهدان. الإجراءات والحكم : تم التأكد عن طريق الجهات المختصة عن سفر المدعى عليه وعدم عودته.وكذلك الإطلاع على عقد النكاح. فبناءً على كل ما تقدم، ولما قرره أهل العلم من قبول شهادة الأعمى وقبول شهادة من سمع كلامه من وراء حجاب، ويقاس عليه الاتصال بالهاتف، ولما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 52 (3 - 6 ) من 17 – 23 شعبان عام 1410 ه ونصه ( إذا تم التعاقد بين الطرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين و- وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي – فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصيلة المقررة لدى الفقهاء ) ويقاس سماع الشهادة عن طريق الهاتف على سماع الأعمى والسماع بما وراء حجاب لاسيما والمدعى عليه غائب... لذا فقد ثبت لدي طلاق.... لزوجته المدعية بتاريخ... وأفهمتها أن لا عدة عليها لعدم الدخول بها وأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية. وصدق الحكم من محكمة التمييز.