جهود سعودية لإعادة سوريا للواجهة وتحقيق أمنها وسيادتها    بيدري: الكلاسيكو يمنحنا الحماس لتحقيق اللقب    أمانة الشرقية تطبق حلولًا مستدامة في مشاريع الطرق    أمير الرياض ونائبه يعزي وزير السياحة في وفاة شقيقته    أمير الرياض يستقبل سفير كينيا المعين حديثًا لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا    البريك تعزي عضو الجمعية العمومية الشباج في وفاة زوجها    استولوا على أكثر من 2.8 مليون ريال.. شرطة منطقة مكة تقبض على محتالي سبائك الذهب المزيّف    بعد عاصمة ولاية الجزيرة.. الجيش السوداني يسيطر على مجمع «الرواد»    برعاية الملك.. انطلاق "مؤتمر الحج 2025" في جدة.. غداً    المراعي تحقق نجاحاً في تطبيق حلول (SAP) لدعم التوسع الاستراتيجي    استشهاد وفقدان قرابة 5000 فلسطيني شمال قطاع غزة    ميل جيبسون يفجّر مفاجأة: مؤامرة وراء حرائق لوس أنجليس!    أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين    مركز القلب بمستشفى الملك فهد الجامعي يحقق إنجازًا جديدًا في علاج أمراض القلب والرئة المعقدة    «الصحة العالمية»: تسجيل أكثر من 14 ألف حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في أفريقيا    زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب وسط إثيوبيا    تجربة استثنائية لمشاهدة أسرار مكة والمدينة في مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    مركز الملك سلمان للإغاثة يحصد 5 جوائز دولية خلال عام 2024    المياه الوطنية تشرع في تنفيذ حزمة مشاريع لتطوير الخدمات البيئية بجدة ب42 مليون ريال    وزراء خارجية جمهورية العراق وتركيا يصلون إلى الرياض    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    5 طرق لضبط مخاطر مرض السكري    خبير أرصاد: بدأنا موسم «الرياح الماكرة»    40 شاعراً وأديباً من 15 دولة يشاركون في «فرسان الشعري»    10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للصناعيين    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    تحية لسالم الدوسري    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - التمييز بين القرارات الإدارية والأحكام القضائية

تعتبر القرارات الإدارية من أهم الوسائل التي تمكّن السلطة الإدارية من القيام بمهامها الموكولة إليها لما تحققه من سرعة وفعالية للعمل الإداري، وهي من أخطر مظاهر السلطات التي تتمتع بها الجهات الإدارية، لذا كان لا بد من خضوع مشروعية القرارات الإدارية لرقابة قضائية.
ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين القرارات الإدارية، والأحكام القضائية، وتتضح هذه الأهمية في أن القرارات الإدارية يجوز بصفة عامة إلغاؤها من القضاء إذا شابها عيب من العيوب التي تبرر إلغاءها، وكذلك يجوز تعديلها، وسحبها من الجهة الإدارية مصدرة القرار.
أما الأحكام القضائية فإنه لا سبيل إلى الطعن فيها إلا بالطرق المقررة نظاماً، كما أن مواعيد الطعن فيها تكون عادة مقيدة بوقت قصير، وأيضاً فإن القاعدة العامة هي أن السلطة الإدارية تكون مسؤولة عن القرارات غير المشروعة، وبالتالي فإنه يجوز للأشخاص الذين صدر في حقهم قرار غير مشروع طلب التعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء ذلك، وأما الأحكام القضائية فإنه لا مسؤولية عنها.
ولأجل هذه الأهمية فإننا سنتطرق في هذا المقال إلى أهم المعايير التي يمكن من خلالها التمييز بين الأحكام القضائية والقرارات الإدارية.
يتردد الفقه في التمييز بين الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بين أحد معيارين، هما المعيار الشكلي، والمعيار الموضوعي.
المعيار الشكلي:
مقتضى هذا المعيار أنه يرجع في تحديد ماهية العمل إلى الجهة مصدرة القرار، فإذا صدر من جهة تابعة للسلطة الإدارية فهو عمل إداري، وإذا صدر من جهة تابعة للسلطة القضائية فهو عمل قضائي... وهذا المعيار قد وُجّه إليه النقد من ناحيتين: الأولى أنه كثير ما تصدر السلطة القضائية أعمالاً تعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية كالأعمال الداخلة في وظيفة القاضي الولائية، ومن ناحية أخرى فإن هناك من السلطات واللجان الإدارية ما خولها النظام إصدار أحكام قضائية.
المعايير الموضوعية:
وتحاول هذه المعايير تحديد صفة العمل وفقاً لسلطات من قام به ولطبيعته الذاتية وقد تمثلت هذه المعايير في أربع نظريات:
1- نظرية السلطة التقديرية، ومضمونها أن القرارات الإدارية تصدر من سلطة تتمتع باختصاص تقديري، بينما الأحكام القضائية تصدر من سلطة ذات اختصاص مقيد، ووَجْه انتقاد هذه النظرية أننا نرى أن السلطة الإدارية كثيراً ما تصدر قرارات إدارية، بينما يكون اختصاصها مقيداً، وعلى العكس من ذلك فإن النظام قد يعطي الجهة القضائية سلطة واسعة في إصدار بعض الأحكام ويتجلى ذلك في بعض الأحكام الجنائية.
2- نظرية التصرف التلقائي، ومعنى ذلك أن القرارات الإدارية تصدر بتصرف تلقائي من الجهة الإدارية، وأما الأحكام القضائية فإنها لا تصدر إلا بناءً على طلب من الأفراد، وهذا الرأي منتقد، لأن كثيراً من القرارات الإدارية تصدر بناءً على طلب من الأفراد.
3- نظرية موضوع العمل، أي أن العمل يعتبر قضائياً إذا كانت السلطة القضائية تفصل بمقتضاه في حق شخصي كان موضع منازعة أمامها، وانتقد هذا المعيار بأن النزاع قد يطرح على بعض السلطات الإدارية وتفصل فيه بموجب قرارات إدارية، وأيضاً هناك من الأحكام القضائية ما لا يكون متعلقاً بحق شخصي.
4- نظرية تحدي العمل بناءً على الغرض منه، فإذا كان الهدف من العمل هو إشباع الحاجات العامة، كالصحة والتعليم والدفاع، فإنه عمل إداري وإذا كان الهدف منه هو حماية النظام القانوني للدولة فهو عمل قضائي.
وأما عن موقف القضاء الحديث من هذه المعايير فإننا نجد أنه قد تردد بين الأخذ بالمعيار الشكلي، تارة وبالمعيار الموضوعي تارة، كما نجد أنه قد جمع بين المعيارين تارة أخرى... ومن خلال مراجعة الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية نرى أنه قد جمع بين المعيارين الشكلي، والموضوعي معاً، فقد عرف ديوان المظالم القرار الإداري بأنه"إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامي معين جائز وممكن نظاماً وكان الباعث عليه هو تحقيق المصلحة العامة".
وعرّف ديوان المظالم الحكم القضائي بأنه هو"القرار الذي تصدره هيئة خولها النظام سلطة القضاء، وتباشر وظيفتها القضائية، ويحسم على أساس قاعدة نظامية خصومة قائمة بين طرفين".
وبذلك يكون القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية قد أخذ بأحدث المعايير التي توصل إليها القضاء للتمييز بين الأحكام القضائية والقرارات الإدارية.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المستشار القانوني
محمد بن عبدالله العتيبي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.