قال محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبد العزيز الحوشاني ل?"الحياة"، إن ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة حضروا اليوم أمس إلى ديوان المظالم، لسماع الدعوى المرفوعة عليهم من الشركة، وأمهلهم الديوان أسبوعين لتقديم الرد على الدعوى، التي تدور حول تفسير المادتين 110 و97 من نظام الشركات. ورفعت"بيشة"في الثاني من حزيران يونيو الجاري دعوى ضد وزارة التجارة امام ديوان المظالم، الذي قبل النظر في الدعوى. وكانت الوزارة بحسب تصريح سابق للحوشاني خالفت نظام الشركات، إذ فسرت المادة 110 من نظام الشركات تفسيراً مختلفاً عن منطوق المادة والمواد الأخرى، وأنها الوزارة تلزم الشركة بأن تساوي بين المساهمين الذين سددوا كامل قيمة السهم والذين لم يسددوا الا النصف، وهذا غير مقبول شرعاً ولا نظاماً، لأن ملكية السهم معلقة على شرط الوفاء بكامل قيمته، والمكتتب الذي يدفع نصف قيمة السهم لا يملك السهم إلا في حال سدد المتبقي"بدليل أن المادة 110 من نظام الشركات سمحت للشركة ببيع السهم الذي لم يتم سداد كامل قيمته، ولو كان المتخلف مالكاً للسهم لما جاز للوزارة بيع السهم من الأساس". وأضاف الحوشاني:"وفي ما يتعلق بالمادة 148 من نظام الشركات المتعلق بعقد الجمعية العمومية غير العادية عند بلوغ الخسائر 75 في المئة من رأس المال، فإن هذه المادة لا تنطبق على شركة بيشة، لأن القوائم المالية للشركة تظهر أرباحاً بحسب التفسير الصحيح للمادة 110 من نظام الشركات".