تقدمت شركة بيشة للتنمية الزراعية أمس بخطاب تظلم إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، تضمن اعتراضاً على ما ورد في خطاب الإدارة العامة للشركات، الذي اتهمت فيه الأخيرة الشركة بأنها لم تقم بالإعلان عن دعوتها للجمعية، متهمة الشركة بمخالفتها المادة 88 من نظام الشركات، إذ تضمن خطاب الوزارة بحسب بيان للشركة حصلت"الحياة"على نسخة منه، مخالفات صريحة لنظام الشركات ونظام القضاء، كما تضمن تفسيرات خاطئة للنظام تعكس تعسف الإدارة ضد الشركة بشكل واضح وجلي بحسب بيان الشركة. واحتوى الخطاب على بنود عدة، ففي البند الأول قالت الشركة إن الإدارة العامة للشركات ادعت في خطابها أن"بيشة"لم تقم بالإعلان عن دعوتها للجمعية، متهمة الشركة بمخالفتها المادة 88 من نظام الشركات، وهذا الاتهام غير صحيح، إذ إن الشركة قامت بالإعلان في صحيفة"الوطن"ليوم الاثنين في تاريخ 12 تشرين الثاني نوفمبر2007، وهي صحيفة توزع في المقر الرئيسي للشركة. كما قامت الشركة بالإعلان أيضاً في صحيفة"الندوة"في تاريخ 26 تشرين الثاني، فضلاً عن الإعلانات غير المدفوعة التي قامت بها الصحف الأخرى، التي تناقلت موعد عقد الجمعية ونشرته على هيئة خبر صحافي. وأضافت الشركة"في ما يتعلق بنشر الدعوة في الصحيفة الرسمية صحيفة أم القرى فإن الشركة أرسلت الإعلان للصحيفة، وأوضحت الشركة في خطابها أن أي تأخير في النشر فهو عائد إلى الصحيفة وليس الشركة. أما البند الثاني في خطاب التظلم المرفوع الى وزير التجارة والصناعة فيشيرإلى"أنه ورد في خطاب الإدارة العامة للشركات إلزام الشركة بتعديل القوائم المالية بما يتوافق مع رأي الوزارة القانوني لتفسير المادة 110 من نظام الشركات، واصفة رأي الإدارة على أنه هو النظام، وهذا غير صحيح لأن النظام يختلف عن التفسير الذي ذهبت إليه الإدارة العامة للشركات، وكما تعلمون فإن القضاء التجاري ما زال ينظر في النزاع المتعلق بتفسير المادة 110 من نظام الشركات، في حين أن القضاء الإداري ينظر في تظلم الشركة ضد قرار الوزارة المتضمن إلزام الشركة تعديل الموازنات، ولم يصدر حكم نهائي في الموضوع حتى تاريخ هذه المذكرة، وأما الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الإدارية في ديوان المظالم فإن الصفحة الأخيرة منه مختومة بختم نسخة إعلام حكم غير قابلة للتنفيذ، ولم يضع الديوان هذه العبارة عبثاً، بل لأن الأحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد تأييد الحكم من دائرة التدقيق المختصة. وبما أن الحكم ما زال تحت التدقيق ويحتمل التأييد أو النقض، فإن إلزام الشركة تنفيذ قرار الوزارة فيه مخالفة من الوزارة لنظام القضاء، كما أن فيه تعسفاً في استخدام السلطة صادر عن الإدارة العامة للشركات لإجبار الشركة على تنفيذ حكم غير واجب النفاذ، وفيه إلزام للشركة بالرجوع عن دعواها، لأن موافقة الشركة وتعديلها للموازنات وفق رأي وزارة التجارة على رغم مخالفته لنظام الشركات ُيعتبر تنازلاً من الشركة عن دعواها ضد الوزارة. لذا فإن الشركة لن تقوم بتعديل الموازانات حتى يصدر حكم قضائي نهائي يحسم الخلاف بين الشركة والإدارة العامة للشركات، وذلك حفاظاً على أموال المساهمين الحاليين، لأن الشركة ترى أنها بمساهميها الحاليين أحق بنتيجة بيع المزاد من المتخلفين عن السداد، والشركة لا ترضى بتفضيل من دفع نصف قيمة السهم على من دفع قيمة السهم كاملة، خصوصاً أن المتخلفين عن السداد كانوا سبباً في عدم حصول الشركة على رأسمالها بالكامل لمدة تزيد على 15 سنة، ما أدى إلى تعطل بعض المشاريع التي كانت الشركة تنوي تنفيذها، لا سيما أن ملكية السهم لا تتحقق إلا بدفع كامل قيمته، أي أن ملكية السهم معلقة على سداد كامل قيمته، فإن وفى المكتتب بكامل قيمة السهم أصبح مالكاً للسهم، وإن لم يسدد بقية قيمة السهم حتى آخر مهلة سمح بها النظام وهي المزاد فإن الشركة هي التي تقوم ببيع السهم. ولو كان المتخلف عن السداد مالكاً للسهم لما جاز للشركة بيعه. لهذا السبب ولأسباب أخرى شرعية ونظامية أبدتها الشركة في مذكراتها أمام القضاء تتمسك الشركة بما ذهبت إليه من فهم صحيح لنظام الشركات، وتتمسك برفضها للتفسير الخاطئ الصادر عن الإدارة العامة للشركات إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي يوافق ما ذهبت إليه الشركة أو يخالفه. عليه نأمل منكم توجيه الإدارة العامة للشركات باحترام القضاء، وانتظار القرار النهائي من الديوان فيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها الشركة ضد الإدارة العامة للشركات. وأكدت الشركة عبر خطابها المذيل بتوقيع محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني، نيابة عن رئيس مجلس ادارة الشركة أنه"فضلاً عن أن الإدارة العامة للشركات لا تملك صلاحية إلزام الشركة إضافة بند يتعلق بعزل المجلس على وجه التحديد، فإنها لا تملك أيضاً إضافة أي بند من البنود إلى جدول الأعمال ولو لم يكن متعلقاً بعزل المجلس، لأن نظام الشركات لا يسمح للوزارة بالتدخل في صياغة جدول الأعمال، بسبب أن هذا يؤدي إلى التدخل في إدارة الشركة التي أوكلها النظام لمجلس الإدارة وحده من دون غيره. وبحسب المحامي فإن النظام أوكل للمجلس من دون غيره حق صياغة جدول الأعمال استناداً للمادة 88 التي أشارت إلى أن الشركة ملزمة بإرسال صورة فقط من جدول الأعمال للإدارة العامة للشركات. وأضاف بالرجوع إلى خطاب الإدارة العامة للشركات ننقل منه النص الآتي:"إن عدم وجود نص قانوني في نظام الشركات في ما يتعلق بالتنسيق مع الوزارة لا يعفي الشركة من التنسيق المسبق لوجود نص نظامي، إذ تنص المادة 233 من نظام الشركات، على أن يُصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، والتي بموجبها صدر القرار الوزاري رقم 959 وتاريخ 27-4-1423ه"، انتهى كلام الإدارة العامة للشركات. والرد عليه هو أن ما أوردته الإدارة حجة عليها وليس لها، لأن المادة 233 منحت الوزير صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وأؤكد هنا على كلمة لتنفيذ للاستدلال بها على أن المادة لم تمنح الوزير صلاحية استحداث أنظمة جديدة. وبما أن الإدارة العامة للشركات في عبارتها المذكورة بعالية توافقنا بعدم وجود نص يمنح الوزارة صلاحية التدخل في جدول أعمال الشركة فإن استدلالها بالقرار الوزاري رقم 959 المتعارض مع النظام استدلال باطل بدليل المادة 233 نفسها، لأن القرار الوزاري تضمن استحداث مواد جديدة بالنظام، وألزم الشركات المساهمة شيئاً لم يُلزمها النظام به، بل إنه ألزمها بما يخالف النظام، إذ نصت المادة 88 من نظام الشركات صراحة على أن يقوم مجلس الإدارة بإرسال صورة من جدول الأعمال، ولم تعلق المادة النشر على موافقة الوزارة على الجدول. لذا فإن القرار الوزاري ليس من القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام، بل هو قرار يخالف النظام ويستحدث أمراً جديداً غير موجود في نظام الشركات أصلاً، وهذا باعتراف الإدارة العامة للشركات الوارد في خطابها. علماً بأن الشركة ليست بحاجة إلى اعتراف الإدارة بعدم وجود نص يُلزم الشركات المساهمة بالتنسيق مع الوزارة لصياغة جدول الأعمال، لأن هذا النص غير موجود أصلاً. وعدم وجود مثل هذا النص منطقي لأن الوزارة لا يُمكن أن تتدخل في إدارة أية شركة، أو أي خلاف قد يقع بين الشركاء، مهما كان نوع الشركة. وتقول الشركة إنه وبحسب المادة 87 من نظام الشركات التي أشارت إلى نسبة 5 أو 2 في المئة من المساهمين، تتحدث عن طلب بعض المساهمين الدعوة لعقد جمعية عمومية في حالة واحدة، وهي ما إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقاد الجمعية من غير أن يدعوا المجلس المساهمين إلى عقد الجمعية، وهذا غير منطبق على"بيشة"، لأن المجلس كان راغباً في الدعوة للجمعية كما هو ثابت من خطاباته المرسلة لوزارتكم، ولم يمنع المجلس من عقد الجمعية إلا الإدارة العامة للشركات، بل إن المجلس قرر في الدعوة الأخيرة الاستناد إلى نظام الشركات، وقام بالدعوة وفقاً لأحكامه التي لا تشترط موافقة الوزارة المسبقة. وكما تعلمون أن تلك المادة لم تتحدث عن عزل مجلس الإدارة لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة للنسب المئوية الواردة في تلك المادة بطلب عزل مجلس الإدارة، بل هي منحصرة بطلب الدعوة للجمعية من غير التدخل في جدول أعمالها، ومن غير التدخل في إدارة الجمعية العمومية، أيضاً لأن هذا الحق حصره النظام في رئيس مجلس إدارة الشركة دون غيره استناداً للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة. وحتى في ما يتعلق بالنسبة التي تحدثت عنها المادة 87 من نظام الشركات، فلم تقدم الإدارة العامة للشركات حتى تاريخه أي إثبات بتحققها، هذا على فرض أن التأخر في الدعوة عائد إلى الشركة.