رفعت شركة "بيشة" للتنمية الزراعية قضية ضد وزارة التجارة السعودية في شأن التصريح الذي أطلقته الوزارة أخيراً. وأكد محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني ل"الحياة"أن القضية"رُفعت اليوم أمس في ديوان المظالم وقُبلت الدعوى". وشرح تفاصيل الدعوى موضحاً أن الوزارة"خالفت نظام الشركات بالشروط الثلاثة، كما فسّرت المادة 110 من نظام الشركات في شكل يختلف عن فحوى المادة والمواد الأخرى، إذ تلزم"الوزارة"الشركة بأن تساوي بين المساهمين الذين سددوا قيمة السهم كاملة والذين لم يسددوا إلا النصف. هذا غير مقبول شرعاً ونظاماً، لأن ملكية السهم معلقة على شرط الوفاء بقيمته الكاملة، والمكتتب الذي يدفع نصف قيمة السهم لا يملك السهم إلا في حال سداد الباقي، بدليل أن المادة 110 من نظام الشركات سمحت للشركة ببيع السهم الذي لم يسدد كامل قيمته. ولو كان المتخلف مالكاً للسهم لما جاز للوزارة بيع السهم من الأساس". وأضاف الحوشاني:"أما في ما يتعلق بالمادة 148 من نظام الشركات حول عقد الجمعية العمومية غير العادية عند بلوغ الخسائر 75 في المئة من رأس المال، فإن هذه المادة لا تنطبق على شركة"بيشة"لأن اللوائح المالية للشركة تظهر أرباحاً بحسب التفسير الصحيح للمادة 110 من نظام الشركات". وأشار إلى أن"إعلان الوزارة وتصريحاتها في مواقفها المتعلقة بشركة"بيشة"للتنمية الزراعية مخالف للنظام". واعتبر أن التصريح الأخير للوزارة"تضمن في نهايته نوعاً من تحريض المساهمين ضد مجلس الإدارة، وكان من واجب الوزارة أن تترفع عن هذا". وكانت شركة"بيشة"للتنمية الزراعية رفعت قبل نحو أسبوعين برقية"تظلم"إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، ضد إدارة الشركات التابعة لوزارته لعدم ردها على خطاباتها المتكررة، للحصول على موافقتها على عقد الشركة جمعيتها العمومية العادية. ورفعت"بيشة"للتنمية الزراعية في نيسان ابريل الماضي قضية ضد هيئة سوق المال، إلا أن المستشار القانوني العام للهيئة إبراهيم الناصري، دفع بدوره بعدم اختصاص القضاء الإداري الذي يمثله ديوان المظالم في الدعوى، بحجة وجوب النظر في الدعوى من جانب لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة سوق المال.