المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آثار وقف تنفيذ الحكم الجنائي على الموظف العام
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2007

إن وقف التنفيذ يتمثل في الحكم على المتهم بالعقوبة مع الأمر بوقف تنفيذها والإفراج عنه، ويعتبر من وسائل إصلاح المحكوم عليه خارج السجن، إذ يهدف وقف تنفيذ العقوبة إلى تجنيب المحكوم عليه مساوئ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية... ويقصد بوقف العقوبة تعليق تنفيذها، على شرط موقوف خلال مدة تجربة يحددها النظام أو الحكم الصادر من القاضي بوقف التنفيذ.
إن وقف تنفيذ العقوبة هو عملية نظامية ذات طبيعة خاصة، يحكم بمقتضاها القاضي بثبوت إدانة المتهم، وينطق بالعقوبة المقررة في النظام، ثم يأمر بوقف تنفيذها مدة معينة، إذ نصت المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409ه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقف تنفيذه نهائياً، ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى.
ويعد وقف تنفيذ العقوبة أحد تدابير الدفاع الاجتماعي، فهو وصف يرد على الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة فيجرده من قوته التنفيذية، فهو تدبير من تدابير الرحمة، لا يمس الجريمة التي وقعت بل يسلّم بها، فهو ليس سبباً من أسباب التبرير، أو مانعاً من موانع العقاب، بل هو نوع من إخلاء سبيل المحكوم عليه مشروطاً على التزامه واحترامه للنظام وحسن السلوك، فوقف التنفيذ هو وسيلة تكفل عدم الفساد للمحكوم عليه، وإعطاءه الفرصة للندم والتوبة والامتناع عن مخالفة النظام في المستقبل، وإصلاح نفسه بنفسه. إن المحاكم في السعودية تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، فيجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة، تطبيقاً للقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وإذا توافرت شروط ما يبرر ذلك، فتكون للقضاء مراعاة الشروط الآتية:
- الشروط المتعلقة بالجاني:
للقضاء الاعتداد بشخصية الجاني ووقف تنفيذ العقوبة، إذا رأى من خلال أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على القناعة، بأنه سينقطع عن ارتكاب الجرائم، وانه لن يعود إلى معصية الله في المستقبل.
- الشروط المتعلقة بالجريمة:
الأصل انه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في جرائم الحدود والقصاص، ولكن في حال تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص، يجوز وقف تنفيذ القصاص، أما بالنسبة إلى جرائم التعزير فإنه وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية يجوز وقف التنفيذ من حيث الأصل.
وان النظام السعودي نصّ على إلغاء الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً.
إن الأمر بوقف التنفيذ جوازي للمحكمة، فلا يتوجب أن تأمر به حتى ولو قامت الأحكام والشروط المنصوص عليها، فسلطتها في تقدير استحقاق المحكوم عليه ذلك إنما يعود إليها ولا معقب عليها لذاتها، تستمدها من أمور واقعية ينحصر تقديرها بها.
سلطة ديوان المظالم بوقف ترتيب الآثار بالتبعية المترتبة على وقف تنفيذ الحكم الجنائي:
إن ديوان المظالم في السعودية كهيئة قضائية إدارية مستقلة، ويلتزم بما يلتزم به القضاء في المملكة وفقاً لنص المادة 46 من النظام الأساسي للحكم "للقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضاياهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية". وكذلك نص المادة 48 من النظام الأساسي للحكم.
ويلاحظ أن الاختصاصات التي نصّ عليها نظام ديوان المظالم لعام 1402ه جاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها... وأقامت أحكام مواد نظام الخدمة واللوائح التنفيذية ومن بينها المواد 30/14 و30/16 قرينة نظامية، على أن من يحكم بالحدود الشرعية أو القصاص أو بالإدانة بالرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج، أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، أو بالسجن أكثر من سنة، يفصل الموظف في هذه الحالات بقوة النظام، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية. وأضاف النص بأنه "ولا يؤثر في وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم".
إن عقوبة الفصل لها ضمانات قضائية، إذ تخرج عن حدود صلاحيات سلطة الوزير ومن في حكمه، ولعل اكبر ضمانة ضد عقوبة الفصل، وهي اخطر العقوبات التأديبية، هي أن توقيع هذه العقوبة لا يتم إلا بقضاء أمام ديوان المظالم بعد أن آلت إليه اختصاصات هيئة التأديب، أو المقام السامي أو مجلس الوزراء، إن الإدانة الجنائية تنهي خدمة الموظف بقوة النظام إذا ما تحقق سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة 30/14 أو 30/26 المعدلة.
* أستاذ مشارك - المعهد العالي للقضاء.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.