الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آثار وقف تنفيذ الحكم الجنائي على الموظف العام
نشر في الحياة يوم 03 - 05 - 2007

إن وقف التنفيذ يتمثل في الحكم على المتهم بالعقوبة مع الأمر بوقف تنفيذها والإفراج عنه، ويعتبر من وسائل إصلاح المحكوم عليه خارج السجن، إذ يهدف وقف تنفيذ العقوبة إلى تجنيب المحكوم عليه مساوئ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية... ويقصد بوقف العقوبة تعليق تنفيذها، على شرط موقوف خلال مدة تجربة يحددها النظام أو الحكم الصادر من القاضي بوقف التنفيذ.
إن وقف تنفيذ العقوبة هو عملية نظامية ذات طبيعة خاصة، يحكم بمقتضاها القاضي بثبوت إدانة المتهم، وينطق بالعقوبة المقررة في النظام، ثم يأمر بوقف تنفيذها مدة معينة، إذ نصت المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409ه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقف تنفيذه نهائياً، ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى.
ويعد وقف تنفيذ العقوبة أحد تدابير الدفاع الاجتماعي، فهو وصف يرد على الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة فيجرده من قوته التنفيذية، فهو تدبير من تدابير الرحمة، لا يمس الجريمة التي وقعت بل يسلّم بها، فهو ليس سبباً من أسباب التبرير، أو مانعاً من موانع العقاب، بل هو نوع من إخلاء سبيل المحكوم عليه مشروطاً على التزامه واحترامه للنظام وحسن السلوك، فوقف التنفيذ هو وسيلة تكفل عدم الفساد للمحكوم عليه، وإعطاءه الفرصة للندم والتوبة والامتناع عن مخالفة النظام في المستقبل، وإصلاح نفسه بنفسه. إن المحاكم في السعودية تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، فيجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة، تطبيقاً للقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وإذا توافرت شروط ما يبرر ذلك، فتكون للقضاء مراعاة الشروط الآتية:
- الشروط المتعلقة بالجاني:
للقضاء الاعتداد بشخصية الجاني ووقف تنفيذ العقوبة، إذا رأى من خلال أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على القناعة، بأنه سينقطع عن ارتكاب الجرائم، وانه لن يعود إلى معصية الله في المستقبل.
- الشروط المتعلقة بالجريمة:
الأصل انه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في جرائم الحدود والقصاص، ولكن في حال تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص، يجوز وقف تنفيذ القصاص، أما بالنسبة إلى جرائم التعزير فإنه وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية يجوز وقف التنفيذ من حيث الأصل.
وان النظام السعودي نصّ على إلغاء الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً.
إن الأمر بوقف التنفيذ جوازي للمحكمة، فلا يتوجب أن تأمر به حتى ولو قامت الأحكام والشروط المنصوص عليها، فسلطتها في تقدير استحقاق المحكوم عليه ذلك إنما يعود إليها ولا معقب عليها لذاتها، تستمدها من أمور واقعية ينحصر تقديرها بها.
سلطة ديوان المظالم بوقف ترتيب الآثار بالتبعية المترتبة على وقف تنفيذ الحكم الجنائي:
إن ديوان المظالم في السعودية كهيئة قضائية إدارية مستقلة، ويلتزم بما يلتزم به القضاء في المملكة وفقاً لنص المادة 46 من النظام الأساسي للحكم "للقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضاياهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية". وكذلك نص المادة 48 من النظام الأساسي للحكم.
ويلاحظ أن الاختصاصات التي نصّ عليها نظام ديوان المظالم لعام 1402ه جاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها... وأقامت أحكام مواد نظام الخدمة واللوائح التنفيذية ومن بينها المواد 30/14 و30/16 قرينة نظامية، على أن من يحكم بالحدود الشرعية أو القصاص أو بالإدانة بالرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج، أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، أو بالسجن أكثر من سنة، يفصل الموظف في هذه الحالات بقوة النظام، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية. وأضاف النص بأنه "ولا يؤثر في وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم".
إن عقوبة الفصل لها ضمانات قضائية، إذ تخرج عن حدود صلاحيات سلطة الوزير ومن في حكمه، ولعل اكبر ضمانة ضد عقوبة الفصل، وهي اخطر العقوبات التأديبية، هي أن توقيع هذه العقوبة لا يتم إلا بقضاء أمام ديوان المظالم بعد أن آلت إليه اختصاصات هيئة التأديب، أو المقام السامي أو مجلس الوزراء، إن الإدانة الجنائية تنهي خدمة الموظف بقوة النظام إذا ما تحقق سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة 30/14 أو 30/26 المعدلة.
* أستاذ مشارك - المعهد العالي للقضاء.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.