أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025: منصة عالمية لتحفيز التحول نحو اقتصاد مستدام    النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات    رئاسة لبنان بانتظار التوافق    الفريق الفتحاوي يواصل تحضيراته المكثفة لبدء الدوري بمواجهة الوحدة في الأحساء    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرَي بولندا وسريلانكا لدى المملكة    حملات تمشيط تلاحق «فلول الأسد»    أمريكا تفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع في السودان    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. علي بن صديق عطيف    محافظ صامطة يعزي أسرة البهكلي والشيخ المدخلي    «الحياة الفطرية» تطلق 95 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    بأمر الملك.. تعيين 81 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    «الدفاع المدني»: أنصبوا الخيام بعيداً عن الأودية والمستنقعات    53 قتيلا ضحايا زلزال التبت الصينية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب    8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار دولار أمريكي    45,885 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة    اتفاق سوري - أردني على تأمين الحدود ومكافحة التهريب    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    أمانة المدينة تدشن المرحلة الثانية من مشروع " مسارات شوران "    "سلمان للإغاثة" يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولي ل «الموسى الصحية»    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    خيسوس يبحث عن «الهاتريك».. وبلان عينه على الثنائية    استقالة رئيس الحكومة الكندية    العالم يصافح المرأة السورية    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    حماية البذرة..!    لماذا الهلال ثابت ؟!    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضعف إعمال المحاكم الجزئية للمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات
نشر في الرياض يوم 14 - 11 - 2012

تزل قدم بعض المغرر بهم فيقع في شراك المخدرات،وقد يكون المتعاطي رباً لأسرة، أو شاباً في مقتبل العمر لم يسبق أن قيدت عليه سابقة أو جنحة جنائية، أو يكون ضحية لرفقاء السوء الذين دفعوه لسلوك هذا المنحى الإجرامي، وحين القبض عليه في قضية حيازة أو تعاط للمخدر فإنه يعرض على القضاء الشرعي لينال العقوبة المقررة التي استحقها نتيجة للجرم الذي اقترفه؛ ونظام مكافحة المخدرات راعى الجوانب الإنسانية والسلوكية وظروف القضية للمدان بقضية تعاطي المخدرات وجعل منها سبباً لوقف نفاذ عقوبة السجن المقررة في حق المحكوم عليه في مثل هذه القضايا، ومنح المحكمة المختصة سلطة إيقاف نفاذ العقوبة الصادرة في حقه فقد نصت المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات على أن "للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال".
والمتفحص للأحكام التي يصدرها أصحاب الفضيلة القضاة في حق متعاطي المخدرات يقف على أن جل أحكامهم مشمولة بالنفاذ، ويندر أن يكون الحكم مشمولاً بوقف النفاذ استناداً للمادة المشار إليها.
مع أن وقف تنفيذ العقوبة يعد حكماً نظامياً تحكم به الدوائر القضائية المختصة بديوان المظالم وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 190) وتاريخ 16 / 11 / 1409ه على أنه: (للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه، ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً).
ومن وجهة نظري أن التوسع في إعمال أصحاب الفضيلة القضاة للمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات وتعليق أحكام السجن في حق المتعاطي الذي يظهر لناظر القضية أنه مغرر به أو من زلت به القدم للمرة الأولى، ومن لم يعرف بالانحراف والسلوك الإجرامي وفقاً لسجله الجنائي، وكذا أرباب الأسر من غير أصحاب السوابق، فوقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها في حق أمثال أولئك المتعاطين غير المتمرسين سيحد من تفشي ظاهرة التعاطي في المجتمع، وسيكون سبباً في إصلاحهم وتقويم سلوكهم وإعانتهم على الفكاك من شرور هذه الآفة خصوصاً وأن السجون - في الغالب - تكون مجالاً رحباً لاقتران المتعاطين بالمروجين وأصحاب السوابق ومن توغلوا في الإجرام ومكوث أمثال أولئك معهم يترتب عليه توثيق الصلات بينهم وبناء علاقات واكتساب سلوكيات وتبادل خبرات تجعل من المتعاطي الذي زلت به القدم للمرة الأولى - غالباً - مجرماً حقيقياً متمرساً بعد خروجه من السجن مع ما يترتب على السجن من فصل من الوظيفة وتشهير وتشتيت للأسرة فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
*عضو هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.