أباح الفقيه في جامعة الإمام في الأحساء الدكتور قيس المبارك إجراء جراحة التجميل لأرداف سيدة، اشتكت من نحافتها المفرطة، والتي تخشى أن تدفع زوجها إلى العزوف عنها كلياً. غير أن المبارك اشترط في فتواه أن يكون الحكم للأطباء وليس للسائلة، إذ علق إجازة التجميل بأن تكون"الأرداف شاذة". وكانت السائلة كتبت إليه تقول:"أنا امرأة متزوجة، أعاني من النحافة الشديدة التي تحسسني بالنقص الشديد، لا أملك شيئاً يميزني كامرأة، و لهذا السبب أتعذب نفسيّاً، وكلما اقترب مني زوجي ابتعدت عنه، لأنني أحس بالنقص. الزيادة في الوزن أمر مستحيل، فقد حاولت كثيراً أن أزيد وزني لكن من دون جدوى، أريد أن أستفسر عن جراحة تكبير في منطقة الأرداف، هل يجوز فعل مثل هذه الجراحة والحالة هذه؟". ومن جانبه، رد المبارك على التساؤل وقال:"الأصل أن ننظر في جراحة تكبير الأرداف، هل هي إزالةٌ لِعَيْب، أم أنها زيادةُ تجمُّل وتزيُّن؟ فالعيوب الخِلْقيَّة التي يصاب بها جسم الإنسان، يجوز للإنسان أن يعالجها بالجراحة التجميلية، يستوي في ذلك أن تكون أصليَّة كالتصاق أصابع اليد أو القدم، وكانسداد فتحة الشرج، أو أن تكون حادثةً بسببٍ من مرضٍ ينزل بالإنسان أو غيره، كالتَّشوُّهات الناشئة بسبب الحروق، فهذا النوع من العيوب لا إشكال في جوازه"لأنها عيوب يحصلُ بوجودها ضررٌ بيِّن على المصاب بها، وليس في معالجتها تغيير للخِلْقة، بل فيها إزالةٌ للضَّرر الحسِّي أو المعنوي". وأضاف:"أما إذا كان المقصود تَحسين الخِلْقة والتَّجمُّل والزينة، فهذا جائز بالطرق الطبيعية التي لا ضرر بسببها، كتحسين التغذية، والرياضة والتدليك، فإن التَّزيُّن والتَّجمُّل غير محرَّم، بل هو مطلوبٌ شرعاً، غير أنه إذا كان بعملٍ جراحي كإزالة آثار الشيخوخة بِشدِّ تجاعيد الوجه، وتجميل الحواجب بِسَحْبِ المادَّة التي كانت سبباً لانتفاخها، وكذلك تجميل الثدي بتصغيره، وكذلك عملية تكبير الأرداف التي تكون للرجال أو للنساء الذين يعانون من هزالٍ في المؤخِّرة، فإن الأصل فيه المنْعُ، فهو مظنَّةُ الدُّخول في معنى تغيير الخلقة التي ذكرها الله تعالى، بقوله:"وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّه"وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"فالنهي متعلِّق بالجراحة طلباً لمزيد الحسن، أما إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى إزالة عيبٍ أو إلى العلاج فلا تَحرم الجراحة". وخلص بناء على ما مضى إلى أنه"إذا كانت الأرداف صغيرةً، ولم تكن خارجةً عن حدِّ المألوف، فلا أرى أن تُجرى عليها جراحة التكبير، وهي الحالة التي ذَكَرَتْها الأخت السائلة، أما إذا كان حجمها صغيراً بحيث يحكم أهل الخبرة من الأطباء أنها شاذَّة، وخارجة عن شكلها الطبيعي المألوف، فلعلَّ تكبيرها في هذه الحالة جائز إن شاء الله تعالى".