إشارة إلى ما نشر بجريدتكم بالعدد رقم 15919 في تاريخ 13-11-1427ه بعنوان:"مواطن يستولي على قطعتي أرض حكومتين في جدة" عليه نفيدكم والقراء الكرام بأن القطعتين المذكورتين بحسب المخطط التنظيمي المعتمد مخصصتان لمستوصف ولموقع للأمن العام ضمن المخطط المذكور، وقد صدر قرار ديوان المظالم ببيع هاتين الأرضين بالمزاد العلني لإفلاس صاحب المخطط وقد جرى الاطلاع على صورة الصك لقطعة المستوصف التي انتقلت ملكيتها إلى أحد المواطنين، وبحضور أمين تفليسة المفلس، وقد تضمن منطوق الصك قبول المشتري بما هو مخصص عليه الموقع أي مستوصف. وأما القطعة الثانية المدون عليها الأمن العام في المخطط فوجد عليها عقد شراءٍ من شركةٍ عقاريةٍ للتطوير، وموضوع أنها أرض مخصصة للأمن العام وإفادة المشتري بأنه لن يتم الإفراغ إلى حين ورود ما يفيد تنازل الأمن العام عنها. وبحسب التعليمات والأنظمة لا يحق لمشتري الأرض استخدامها لغير ما خصصت له إلا بعد الحصول على تنازل من الجهات الحكومية التي خصصت الموقع لاستخدامها. محمد بن علي اليامي المدير العام للاتصالات والإعلام
إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة"الحياة"العدد رقم 16013 الصادر بتاريخ 18 محرم 1428 6 شباط/فبراير 2007 الصفحة التاسعة، الوارد من مراسل الصحيفة في الدمام سعيد رجاء، بعنوان"اعتماد حوافز مجزية للمساحين". أود الإشارة إلى أنه ورد في سياق الخبر المشار إليه بعض الجوانب التي أثرت في سياقه وتحتاج إلى إيضاح وتصحيح على النحو الآتي: فقد ورد ضمن عنوان الخبر أن الوزارة تدرس تعيين مستشارين قانونيين لوضع حد للتعدي على ملكية الأراضي العامة، والحقيقة هي أن هناك عدداً من المستشارين الشرعيين والقانونيين في عدد من الأجهزة البلدية، إلا أن الحاجة تدعو إلى تعميم ذلك على الأمانات والبلديات والمجمعات القروية كافة، بما يتناسب مع حاجتها والمسؤوليات المناطة بها، كما أشير في الخبر إلى الإعلان عن اعتماد حوافز مجزية لمساحي الأراضي، والصحيح أنه لم يتم التطرق إطلاقاً لأي أمر يتعلق بالمساح، وأن ما تم خلال اللقاء الإشارة إلى طبيعة عمل مراقبي الأراضي الحكومية والأشخاص الذين يتولون الدفاع عن تلك الأراضي، وأنهم بحاجة إلى منحهم حوافز تتناسب مع ما يقومون به من مهمات وما يواجهونه من مصاعب، وتمت الإشارة إلى أن هذا الجانب محل اهتمام وعناية الوزارة، ويجري درسه. واشتمل الخبر- أيضاً-على خلط بين التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام وبين الضوابط المقرة من المقام السامي لبيع الأراضي المعتدى عليها لأجل السكن، ومن ذلك ما ورد عن اشتراط أن تكون هناك حاجة لطالب الحجة للموقع، وأنه لا يملك سكناً، وهذه الضوابط لا علاقة لها بالاستحكامات التي يتم التقدم بطلبها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها بالوجه الشرعي، وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وبموجب ما صدر من أوامر سامية كريمة بشأن طلبات حجج الاستحكام، أما الضوابط التي أشار المراسل إلى عدد منها على النحو المنوه عنه، فإنها ضوابط خاصة ببيع المساكن المقامة عن طريق التعدي. وورد في الخبر-أيضاً- أن الموافقة على الاستحكامات لا تتم من البلدية إلا بعد الموافقة المباشرة من جانب إمارة المنطقة، وأود في هذا الجانب أن أوضح أن الجهات التي تتم الكتابة إليها عن الإنهاءات المتعلقة بالاستحكامات المقدمة للمحاكم محددة بموجب نظام المرافعات الشرعية، ولكل جهة أن تفيد بما لديها وفقاً للتعليمات، ولا ترتبط إجابتها بإجابة جهة أخرى. أما عن اكتفاء عدد من البلديات بمشاهدة عرائض طالبي الحجج الموقعة من شاهدين، من دون النظر إلى الشروط الأساسية، أود الإيضاح بأن طلب حجة الاستحكام لا يوقع من الشاهدين على النحو الذي أشار إليه المراسل، وإنما يقدم من المنهي ويُوقّع منه فقط، ويرفق به وثائق التملك ورفع مساحي للموقع، وأن ما يخص الشهود أمر لاحق، يتم عند مباشرة ناظر الإنهاء النظر في الإنهاء، وفي اللقاء المنوه عنه تم التأكيد على أهمية تتبع ما ورد في طلب الإنهاء والمستندات المرفقة به والرد عليها، وفقاً لتعليمات حجج الاستحكام. أحمد بن عبدالرحمن الحميدي المدير العام لقضايا الأراضي