رابطة المقاتلين المحترفين تُعلن موعد انطلاق الموسم الثاني PFL MENA بجدة    القوات الخاصة لأمن الطرق.. أمان وتنظيم لرحلة إيمانية ميسرة    رمضان في العالم صلوات وتراويح وبهجة    برانكو: ستكون مباراة مثيرة.. ورينارد يمتلك الخبرة    ممتاز الطائرة : مواجهة حاسمة تجمع الاتحاد والنصر .. والخليج يلاقي الهلال    الأخضر للعودة بعبور محطة التنين    نائب أمير تبوك يهنئ القحطاني    رمضان في جازان.. تراث وتنافس وألعاب شعبية    منشدون يستقبلون زوار بسطة خير    عام على تفعيل مسار بدر التاريخي    شركة الغربية تحتفل بتخريج المشاركين في برنامج القيادة التنفيذية بالتعاون مع أمانة جدة    2611 بلاغا وحالة إسعافية بجازان    مطالبات تحت المجهر.. توسع المجاردة ونطاق عمراني لبارق    نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جنوب السودان    7800 مستفيد من المناشط الدعوية بمسجد قباء    جامعة الملك سعود تُطلق مبادرة لاستقطاب طلبة الدراسات العليا المتميزين    250 ألف ريال غرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة    مكافآت طلاب عسير 28 من كل شهر ميلادي    رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل نائب وزير الخارجية    مدرب الصين: أعرف منتخب السعودية جيدًا.. وقادرون على الخروج من الرياض بنتيجة إيجابية    باول: من السابق لأوانه قياس تأثير رسوم ترامب الجمركية على التضخم    ضبط 5 أشخاص في الباحة لترويجهم الحشيش والإمفيتامين    الاحتلال الإسرائيلي يعيد فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه    التأكيد على ضوابط الاعتكاف وتهيئة المساجد للعشر الأواخر    خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك.. ويطلع على تقرير "هدف"    مسجد بني حرام في المدينة.. تطوير وتجديد    نائب أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزة "منافس"    لبنان يغلق أربعة معابر غير شرعية مع سورية    دمت خفاقاً.. يا علمنا السعودي    مباحثات أمريكية - روسية فنية في الرياض بشأن الحرب بأوكرانيا    نائب أمير مكة يرأس اجتماع «مركزية الحج».. ويدشن الدائري الثاني    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوءم الطفيلي المصري إلى الرياض    رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى جدة    المسار الرياضي.. وجهة رياضية وترفيهية تعزز جودة الحياة في رمضان    "الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)    «سنتكوم» تحذر من نهب مستودعات برنامج الأغذية العالمي في صعدة.. استيلاء الحوثيين على المساعدات الإغاثية يفاقم أزمات اليمنيين    استقطاب كبرى الشركات اليابانية في الترفيه    الخوف من الكتب    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    الغياب الجماعي للطلاب.. رؤية تربوية ونفسية    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    الكشخة النفسية    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    العلم الذي لا يُنَكّس    









الرشوة تحرم مرتكبها من العمل... وتكلفه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2006

الرشوة هي:"دفع مال أو ما شابهه لطرف آخر في مقابل التوصل إلى منفعة وقضاء مصلحة، أي إبطال حق أو إحقاق حق باطل أو ظلم أحد". والرشوة فساد في المجتمع وتضييع للأمانة وظلم للنفس، وكل الأطراف في جريمة الرشوة ظالمو أنفسهم، فالراشي يظلم نفسه بمنح المال لإحقاق باطل، ويظلم المرتشي نفسه في المحاباة وظلم الناس، يأخذ كل منهما ما ليس من حقه، وينتفع من حرام إثمه عظيم.
وقال عليه الصلاة والسلام:"لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". والرائش هو: الوسيط بينهما.
واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يعني أنها - أي الرشوة - من الكبائر، كما أنها من السحت، وهو محرم في القرآن والسنة، وقال تعالى في ذم اليهود:"سماعون للكذب أكالون للسحت". المائدة 42.
وضمن هذا الشأن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل لحم أنبته السحت النار أولى به"قيل: ما السحت؟ قال:"الرشوة في الحكم". وروى الطبراني عن ابن مسعود قال:"السحت: الرشوة في الدين"، ومن تستأمنه الجماعة على أمر ومنح في مقابل ذلك رزقاً ومن بعد ذلك أخذ مالاً أو هدية من أحد ما فهو غلول. وكما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من استأمناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول"، والغلول إثمه عظيم.
مجالات الرشوة
بالعودة إلى الرشوة من الناحية القانونية، فلقد صدر المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29-12-1412ه، الذي نظم مكافحة الرشوة وأشرع لها من المواد ما هو كفيل بردع مرتكبيها والقضاء عليهم، إذ انه شكل درعاً منيعاً لصون المؤسسات العامة من كل ذي نفس مريضة، ما يصبغ على المعاملات العفة والنزاهة والاستقرار.
ونظم القانون في 23 مادة نظام مكافحة الرشوة ويمكن إيجازها من دون إخلال أو إسهاب ممل في الآتي:
1- ان كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان مشروعاً أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته، ولو كان مشروعاً أو للإخلال بواجبات وظيفته، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
2- كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد مرتشياً ويعاقب"بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
3- كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص المرسوم على أنه يعد في حكم الموظف العام: كل من يعمل لدى الدولة أو لدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو موقتة.
كما يعد كذلك المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. إضافة إلى كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. وأيضاً كل من يعمل لدى الشركات الفردية أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمال مصرفية. وأخيراً كل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعلاه.
4- كل من يعرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشجع المرسوم المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الرشوة ومنح في مقابل ذلك المرشد مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال.
ونص المرسوم على تشديد العقوبة على العائد لارتكاب جريمة الرشوة بأنه يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة.
إضافة إلى ذلك فقد نص المرسوم على حرمان مرتكب جريمة الرشوة من ممارسة أي عمل أو دخول أي مؤسسة أو مصلحة حكومية. ويمكن أن نصف هذا المرسوم بأنه توسع في تعريفه لشكل الرشوة وتحديد مرتكبيها مع الأخذ في الاعتبار العقوبة التي بما لا يدع مجالاً للشك أنها كفيلة بالحد منها والقضاء عليها بإذن الله.
كثيراً من مناحي العمل المرتبطة بتحقيق المصالح والمعاملات على مستوى الأفراد أو المجموعات"كالشركات"لم تسلم من الرشوة ولا سيما في دول العالم الثالث، وهذا لا يعني أن الدول المتقدمة ليست بآمنة من هذا الوباء.
محمد بن عبدالله اليحيى - الخبر
yahya- law@hotmail.com
آثار الرشوة
لا تتوقف آثار الرشوة عند حد، لكن منها:
1- إعطاء الأمر لغير أهله: عند منح عمل أو وظيفة لشخص غير كفء.
2- فقدان القيم والمبادئ والأخلاق الكريمة.
3- تبديد الأموال في غير محلها.
الفرق بين الرشوة والهدية:
لا شك أن الرشوة والهدية ومن حيث الشكل يشتبهان كثيراً، ولكن الفارق يكمن في القصد والباعث على كل منهما.
ماذا عن حكم المضطر في تقديم الرشوة؟ اختلف العلماء فيها ففريق يسمح عند الاضطرار، خصوصاً في مجتمع تفشت فيه الرشوة، بحيث لا يستطيع صاحب الحق أن يأخذ حقه إلا بتقديم الرشوة.
وهناك فريق لا يبيحها على الإطلاق وسندهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم"، فالنص يحلل المحرمات عند الضرورة بالقدر الذي يحمى الإنسان من الهلاك، فالمضطر لدفع الرشوة من أجل وظيفة او سكن أو معاملة تجارية ليس بمضطر إذ ان امتنع عن دفعها فإن الأمر لا يقوده إلى الهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.