قضية استباقية: قضية عالقة امام محكمة، ويجب حل مسألة فيها قبل البت بالاساليب. محكمة التحكيم الدائمة: هي محكمة دولية تتبع الاصول التي تحل بموجبها الدول حلافاتها على اساس احترام القانون بواسطة اختيار القضاء للفصل لها، ويمكن للدول ان تختار من كل منها اربعة قضاة على اللائحة. وفي حال الاختلاف تعين كل واحدة حكمين، ويختار المحكمون حكماً رئيساً للمحكمة، وتجرى المحاكمات بواسطة اللوائح الكتابية والمناقشات، ويعطي القرار بالاكثرية ويكون معللاً وقد انشئت في لاهاي سنة 1899. مشرف على الوصي: هو الذي يعينه مجلس الاسرة من بين اعضائه، وذلك لمراقبة ادارة الوصي والاطلاع على الحسابات السنوية ويتحقق من الاغلاط ويعلم القاضي بها، ويمثل القاصر في حال تضارب المصالح بين الوصي والقاصر ويكون مجلس الاسرة حراً في انتقائه. عرف نظام المرافعات الشرعية في المادة 251 الاستحكام بأنه "طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت. وقد بيّن النظام المذكور إجراءات إخراج هذه الصكوك، إذ اعتبر أن المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها هي المحكمة المختصة، ولا بد لطالب الاستحكام من أن يبين نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده ووثيقة التملك إن وجدت ثم تقوم المحكمة بمخاطبة جهات عدة، وهي البلدية والشؤون الإسلامية والأوقاف والمالية إذا كان العقار داخل المدن، وأما إن كان خارجها فيكتب إضافة لما سبق لوزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة التربية والزراعة والبترول والمواصلات، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها، ويتم الاستفسار منها عما إذا كان لديها معارضة في طلب المنهي. وزيادة في الضمانات فقد اشترط النظام الإعلان في الصحيفة عن الطلب، كما أنه يجب على المحكمة التأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده، وأن يقف على العقار القاضي أو من يندبه، وبعد استكمال الإجراءات وعدم ورود معارض فإن المحكمة تكتب صكاً لصاحب الطلب بإثبات تملكه للعقار.