حددت وزارة التربية والتعليم السبت الرابع من صفر1427ه المقبل، موعداً نهائياً لاستقبال طلبات المعلمين المرشحين للإيفاد للتدريس في الخارج، للعام الدراسي المقبل1427/1428ه. وكانت الوزارة أجرت تعديلاً على شروط الإيفاد السابقة منها اقتصار الترشح على المعلمين العاملين في الميدان التعليمي، بعد أن كان المجال مفتوحاً سابقاً لكل شاغلي الوظائف التعليمية، بمن فيهم العاملون في الإدارات التعليمية ومراكز الإشراف التربوي. واشترطت الوزارة في المرشح أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية من السعوديين، وأن يكون متميزاً في عمله، وألا يقل أداؤه الوظيفي عن 95 في المئة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يكون لائقاً بدنياً ونفسياً، وأن يكون متزوجاً، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون طرفاً في قضية محل نظر حالياً، ولم يصدر بحقه عقوبة خلال السنوات الثلاث الماضية. كما اشترطت أن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن يجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة، وألا يكون سبق له العمل موفداً خارج السعودية، وألا يكون أثناء تقدمه للإيفاد معاراً أو مفرغاً للحصول على درجة علمية، أو ملتحقاً بدورة تدريبية مدتها فصل دراسي أو أكثر، وألا يكون اعتذر عن الإيفاد في العامين الماضيين بعد صدور القرار بإيفاده، وأن يكون ملماً باللغة الإنكليزية لمن يرغب العمل في جميع الدول عدا الدول العربية، سواء كان معلماً أو وكيلاً أو مديراً. وتضمنت شروط الترشح للعمل معلماً أيضاً أن يكون المرشح على رأس العمل معلماً مدة لا تقل عن ست سنوات في مجال تخصصه، كما يشترط للمرشحين للعمل وكلاء أو مديري مدارس أن يكونوا على رأس عملهم مدة لا تقل عن ست سنوات أيضاً. وأوضحت الوزارة أن قرار الترشح للتدريس في الخارج سيكون من طريق لجنة الإيفاد المخصصة لهذا الغرض، ويبدأ الإيفاد وينتهي بقرار من وزير التربية والتعليم أو من ينيبه، وأن يكون الإيفاد لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات دراسية. وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط والتعليمات التي يجب على المرشح الالتزام بها، ومنها عدم ترك عمله إلا خلال الإجازة الرسمية للدولة الموفد إليها وبعد موافقة الجهة المستفيدة، وبعد إشعار الملحقية الثقافية أو السفارة السعودية التابع لها، وفي حال تخلفه عن المباشرة لمدة عشرة أيام من دون مبرر نظامي تحسم رواتب ومكافآت المدة التي تخلف فيها، أما إذا تجاوزت مدة تخلفه عن المباشرة عن 15 يوماً فيلغى إيفاده، ولا يحق له الإيفاد في العامين المقبلين، وتطبق في حقه الجزاءات التي تنص عليها وزارة الخدمة المدنية. وأشارت الوزارة إلى أن الأسباب التي تدعو لإنهاء الإيفاد هي رغبة الموفد في إنهاء إيفاده، بشرط أن يكون أمضى في الإيفاد مدة لا تقل عن سنة دراسية، وإذا أكمل المدة النظامية وهي أربع سنوات دراسية، وإذا ثبت تقصيره عن القيام بواجباته، أو ثبتت عليه مخالفات سلوكية، أو تورطه في نشاط يضر بالمصلحة العامة، أو إذا رغبت الجهة المستفيدة إنهاء إيفاده، أو إذا خالف أنظمة البلد الموفد إليه. نقل ذوي الاحتياجات الخاصة على صعيد آخر أوضحت وزارة التربية والتعليم إجراءات وضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تنطبق عليهم خمس حالات حددتها الوزارة. وتشمل تلك الحالات، أولاً: أن يكون المعلم أو المعلمة مريضاً بمرض لا يمكن علاجه في المنطقة التي يعمل فيها، مع وجود مركز اختصاصي للعلاج أو التأهيل ذي علاقة بحاله المرضية في المنطقة التي يرغب في النقل إليها، بشرط حدوث المرض بعد التعيين، وثانياً: أن يكون أحد أبناء المعلم أو المعلمة مريضاً بمرض لا يمكن علاجه في المنطقة التي يعمل فيها مع وجود مركز اختصاصي أيضاً للعلاج أو التأهيل ذي علاقة بالحالة المرضية في المنطقة التي يرغب في النقل إليها. كما تضمنت تلك الحالات ثالثاً: أن تختص زوجة المعلم أو زوج المعلمة المريض في حال عدم وجود علاج في المنطقة نفسها ووجوده في المنطقة المنقول إليها، أما الرابعة فهي خاصة بالمعلمين فقط وتكون في حال تُوفي والد المعلم، ولم يكن له أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 17 عاما سواه، وخامساً: تخص المعلمات إذا تُوفي محرم المعلمة سواء كان زوجها أو والدها بشرط حدوث الوفاة بعد التعيين ومباشرة العمل. وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد استمرار كل من لجنة المعلمين والمعلمات المكلفة ببحث حالات طلب النقل لذوي الظروف الخاصة بالعمل، وفق الإجراءات والضوابط المحددة، مع تفعيل دور اللجان الفرعية في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات، ولا تدرس حالات الأمراض النفسية ضمن الحالات التي تدرسها اللجان، إذ تحال للهيئة الطبية، للتعرف على أهلية المعلم أو المعلمة للاستمرار في التدريس من عدمه.