كشفت وزارة الزراعة أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية في وضع خطة سنوية للرعي، بناء على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية لكل المناطق والمدن في السعودية. وأوضحت الوزارة أنها ستتولى متابعة الإعلان عن هذه الخطة في وسائل الإعلام، بحيث تحدد فيها أسلوب الرعي، ومدته، والحمولة الرعوية بالتعاون مع لجان شؤون المراعي في مجالس المناطق. وحددت المادة الثامنة اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات التي اعتمدها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، مسؤوليتها عن خطة الرعي وأساليبها ومدتها، على أن يجري العمل بها بعد 90 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية. وكان مجلس الوزراء أقر نظام المراعي والغابات في 29 شوال 1425ه ليكون بديلاً عن النظام الصادر في 3 جمادى الأولى 1398ه، ومرر مجلس الشورى النظام الذي شمل حينها 22 مادة، ركزت على أهمية المراعي والغابات وتنميتها والمحافظة عليها، في مقدمها أن الوزارة تختص في وضع حراس ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازماً لحمايتها، ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده اللائحة، ومنع تملك أراضي المراعي والغابات، أو تطبيق المنح عليها، سواء للأفراد أو المؤسسات أو الشركات. كما تطرق النظام حينها إلى نظام استثمار المراعي والغابات بحيث تكون الوزارة هي المسؤولة من منح تراخيصها للأفراد، والمؤسسات، والشركات والشركات الأجنبية. وبحسب اللائحة التنفيذية المكونة من 18 مادة حصلت"الحياة"على نسخة منها، حددت المادة الثالثة مسؤولية وزارة الزارعة في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة والتنظيمات الخاصة بحصر وتحديد وإدارة المراعي والغابات في المناطق بالتنسيق مع مجالس المناطق في السعودية. ويندرج تحت ذلك وفقاً للمادة الخامسة استغلال المراعي وصيانتها وتنميتها وحمايتها من خلال توفير الدعم لمديريات وفروع الوزارة في المناطق والمحافظات، إضافة إلى إمارات المناطق والقطاع الخاص والمستفيدين بتحديد الأنشطة الرئيسة المتعلقة بالمراعي وحمايتها وتحسين أراضيها، وتنظيم حركة انتقال الحيوانات فيها وفق آلية خاصة. وينطبق ذلك أيضاً على استغلال الموارد المائية فيها للسقيا والتغذية. وشددت المادة السادسة على عدم جواز تملك أراضي المراعي والغابات العامة أو تحويلها إلى أي غرض آخر. أما المراعي الخاصة فإن الوزارة وبحسب المادة السابعة، مسؤولة عن تقديم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحابها، مثل: تقديم البذور وشتلات الأشجار.ومن المقرر أن تجري الوزارة بحسب مسؤوليتها عن المراعي، درس الغطاء النباتي الرعوي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحديد إمكان فتحها للرعي لفترات محددة بحيث لا تؤثر على الغرض الذي أنشأت من أجله. وهنا حذرت المادة ال13من الإضرار بالأشجار والنباتات بأنواعها في أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الطبيعية، سواء بالقطع أو الحرث أو أي وسائل أخرى، من شأنها التسبب في موت أو ضعف هذه النباتات، أو حتى استعمال نواد تعمل على تلوثها أو تلوت بيئتها أو رمي المخلفات الصلبة والسائلة فيها. ولوحظ أن المادة ال 13 أفردت حيزاً كبيراً فيما يخص الأنشطة الإنسانية داخل محميات المراعي التي تنشئها وزارة الزراعة، مثل: الرعي، وقطع النباتات، ونقل التربة، وقطع الأسيجة. مؤكدة هنا أنه يمنع إشعال النار في جميع مواقع أراضي المراعي والمنتزهات، إلا في أغراض الطهي والتدفئة مع مراعاة أخذ الاحتياطات اللازمة عند مغادرة المكان، كما يمنع حرق بقايا المحاصيل أو الأعشاب داخل أراضي المراعي. وعادت اللائحة التنفيذية وشددت على منع إشعال النيران في حالة هبوب العواصف والرياح، وحالة الجفاف. وحددت المادة ال 15 عقوبة مخالفي المادة ال 13 بغرامة قدرها 200 ريال.