بدأ مجلس الشورى فى الجلسة الاعتيادية الرابعة والاربعين التى عقدت أمس برئاسة معالى رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله ابن حميد دراسة مشروع نظام المراعى والغابات العامة الذى يتكون من عشرين مادة تركز على كيفية التعامل مع الثروة الوطنية من الغابات والمراعي . وافاد معالى امين المجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر فى تصريح لوكالة الانباء السعودية ان المجلس استمع فى بداية الجلسة الى تقرير من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع النظام ومدى اهميته والتعديلات المدخلة عليه بدلا من النظام السابق الذى صدر عام 1398ه. واستعرض الدكتور حمود البدر عددا من مواد النظام التى شرع المجلس فى دراستها مادة مادة تمهيدا للتصويت عليها فى جلسة قادمة مشيرا الى ان النظام يتكون من عشرين مادة ومن خمسة فصول . وبين أن المادة الاولى من النظام تبدأ بتعريفات لعدد من الكلمات والعبارات الواردة بالنظام فيما يجيز النظام فى مادته الثانية لوزارة الزراعة الاشراف على محتويات المراعى والغابات ومحتوياتها الحية وغير الحية وتنظيم استثماراتها . وتتيح المادة الثالثة لوزير الزراعة او من يفوضه التنسيق مع امارات المناطق صلاحية تحديد اراضى المراعى والغابات واساليب المحافظة عليها .. وتعطى المادة الرابعة الحق لوزارة الزراعة فى تخصيص حراس ومراقبين للمراعى فى حدود ما تراه لازما لحمايتها ولهم الحق فى ضبط المخالفات التى تقع داخل المراعى والغابات واحالة المخالف . وواصل امين عام مجلس الشورى استعراضه لملامح النظام مفيدا ان النظام اجاز لوزارة الزراعة تكوين التنظيمات الادارية والفنية والاجتماعية التى تكفل اشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية فى ادارة واستثمار الغابات حيث يلزم النظام الوزارة المعنية فى مادته السادسة بتحسين اراضى الغابات والمراعى العامة كما يجوز ان تزود الاهالى بشتلات الغابات لتشجير اراضيهم الخاصة . وتوجب المادة الثامنة وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وضع خطة سنوية للرعى بناء على المعلومات المناخية .. فى حين تحدد المادة التاسعة اسلوب الرعى ومدته فى اراضى المراعى .. وتجيز المادة العاشرة للافراد والمؤسسات والشركات السعودية وغير السعودية الاستثمار فى نتاج الغابات والمراعى العامة . اما المادة الحادية عشرة فتحظر الاضرار بالاشجار والشجيرات النامية فى اراضى الغابات والمراعى كما يحظر استعمال مواد ضارة ايا كان نوعها على النباتات وايضا يحظر اقامة المنشآت الثابتة واشعال النار او استعمالها فى هذه المناطق عدا اماكن السياحة والاصطياف المخصصة لذلك مع منع قطع المسيجات واللوحات الارشادية . وتمنع المادة الثانية عشرة الرعى فى اراضى الغابات المشجرة ولم يمض على تشجيرها عشر سنوات والغابات التى سبق ان اشتعل فيها حريق ولم يمض عليها عشر سنوات واراضى المراعى المحسنة . وتحدد المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة العقوبات التى توقع على من يخالف احكام هذا النظام بما يؤدي الى الاضرار بالغابات والمراعى وتبين المادة الخامسة عشرة ان ضبط المخالفات واثباتها وتوقيع العقوبات تصدر وفق اجراءات تتم بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة فى حين يجيز مشروع النظام تشكيل لجنة فى كل منطقة من ثلاثة اعضاء تنظر فيما يقع من مخالفات لاحكام النظام ولائحته التنفيذية. وأكد معالى الامين العام للمجلس فى ختام تصريحه أن المجلس سوف يستكمل دراسة المواد فى جلسة قادمة باذن الله.