طالب الدكتور سعد بن تركي الخثلان، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بمزيد من حض الناس على إثبات الأوقاف الضائعة أو المنقطعة، وذلك بالإدلاء بشهاداتهم لدى الجهات المختصة، ووضع الآلية المناسبة لتذكير الناس من حين آخر بذلك. وأكد الدكتور الخثلان في بحثه"الأصول الشرعية لإثبات الأوقاف"أن إثبات الوقف هو حماية له من التعدي، وأضاف:"إن إثبات الوقف يراد به توثيقه بكتابته، وحماية له من أن يتعدى عليه، فتكتب وثيقة بالوقفية ويثبت فيها أصل الوقف وشروط الواقف وتفاصيله، وقد يراد بإثبات الوقف: إقامة الحجة أمام القضاء عند وقوع الخصومة في عين تدعى وقفيتها بإثبات ذلك الوقف". وأشار إلى أن أول وثيقة وقفية في الإسلام هي وثيقة وقف عمر رضي الله عنه، ونبه إلى أن من أسباب بقاء الوقف واستمراره، توثيقه ليستمر الانتفاع به مدداً طويلة. وأوضح الدكتور الخثلان أنه يلزم الوقف بحكم الحاكم عند جميع الفقهاء، فليس للواقف الرجوع عنه أو التصرف فيه ببيع ونحوه، وأنه إذا أقر الواقف بالوقف في حال صحته يثبت الوقف بإقراره، ويثبت كذلك بإقراره في حال مرض الموت، إلا أنه يعتبر في ثلث ماله، وإذا أقر ورثة الواقف بأن مورثهم قد وقف مالاً صح الإقرار وثبت به الوقف، وأما إقرار الأجنبي فلا يعتد به إلا إذا كان الوقف في يده، مشيراً إلى أن الوقف يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وأوصى الدكتور الخثلان، بأن يتم إبراز أهمية إثبات الأوقاف وأثر ذلك في حفظ الوقف وبقائه، ويكون ذلك من الخطباء والعلماء والدعاة في الدروس والمحاضرات والخطب، وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، كما أوصى بعقد ندوات متخصصة في إثبات الأوقاف وأهميتها وما يتعلق بها من أحكام. جاء ذلك في ندوة"توثيق الأوقاف واجراءاته القضائية"، كما ألقى الدكتور عبد الله الحجيلي بحثه الذي كان بعنوان"توثيق الأوقاف نظرة تاريخية"وكان عن وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان المعروف بئر رومة دراسة تاريخية، حديثية، فقهية، وثائقية. إذ ذكر فيه أن البئر تعرضت عبر العصور الإسلامية إلى الهدم وعدم الاعتناء، إلى أن انضوت المدينةالمنورة تحت لواء الملك عبد العزيز -رحمه الله- سنة 1344ه، فتولت إدارة الأوقاف الإشراف عليها، وكانت قبل ذلك مهملة، عبارة عن بئر وعرصة وبركة ومرابط، فأجرتها على مجموعة من مزارعي المدينة، فقاموا بزراعتها خير قيام، حتى تولت النظر عليها والقيام بها وزارة الزراعة بموجب عقد مبرم بينها وبين وزارة الأوقاف حينذاك، فنمتها أحسن تنمية وما زالت كذلك إلى اليوم. وأبرز القاضي في محكمة التمييز الشيخ عبدالله الخنين، في ورقته التي كان عنوانها"الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف"، أهمية الاعتناء بالأصول الإجرائيَّة لإثبات الأوقاف، وذلك حتى تتمّ على وجه الصحّة والإتقان، موافقةً لأصول الشريعة، جاريةً على سنن نظم التوثيق ورسومه، فيصون ذلك الأوقاف عن البطلان ، فتؤتي ثمارها، وتحقق أغراضها وأهدافها في المثوبة الجارية للواقِف والنفع فيما صُرفت عليه غلالها. وخلص الباحث إلى ثبوت مشروعيَّة إثبات الأوقاف والإجراءات اللازمة لها في القرآن الكريم، والسنة النبويَّة، وعمل المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، وكان للقضاء الإسلامي عناية بذلك، ويكون توثيق الأوقاف بالأوراق العاديَّة، لكنها لا تكون حجّة بذاتها، بل وسيلة للإثبات أمام القضاء متى كانت الكتابة مستبينةً ومرسومة على الوجه المعتاد، وثبتت نسبتها إلى كاتبها على وجه يوثق به، وأن تكون خاليةً من التزوير والتغيير الذي يخلّ بالثقة بها ونسبتها إلى كاتبها. وأوضح أن إنشاء الوقف يجري تسجيله بالإقرار به لدى الموثّق المختصّ متى ملكه صاحبه ملكاً صحيحاً، ومن ذلك إذا كان عقارا ثبتت ملكيَّته للواقف بموجب صكّ شرعيّ مستكمل للإجراءات الشرعيَّة والنظاميَّة، كما يجري تسجيل إثبات عقار الوقف إذا لم تكن عليه حجّة عن طريق تسجيله بحجّة استحكام طبقاً للإجراءات المقرّرة في حجج الاستحكام.