«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المانع : "النظام الجديد" يحفظ حق المريض والطبيب
نشر في الحياة يوم 07 - 12 - 2005

أكد وزير الصحة الدكتور حمد عبدالله المانع، أن نظام مزاولة المهن الصحية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول من أمس، يعد أكثر شمولية من النظام السابق، ويحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
وأوضح أن النظام يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير ومواكبة المستجدات في المجال الصحي، لافتاً إلى أنه يتضمن عدداً من المواد والإجراءات التي تصب في مصلحة المريض، وتعطي الممارس الصحي الثقة في أداء واجباته على الوجه الأكمل.
وأضاف أن النظام يشمل الفئات الصحية كافة، إضافة إلى مهن صحية أخرى، سيتم الاتفاق عليها بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأكد أن النظام لا يجيز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية، ولا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره، ويستثنى من ذلك حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة، التي تستدعي تدخلاً طبياً فورياً لانقاذ حياة المصاب.
وشدد المانع على أن الممارس الصحي يكون محلاً للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته. ويجوز ايقاع العقوبات التأديبية التي تتضمن الانذار والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وأنه لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد، إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء. واشتمل النظام على أن يكون الاشتراك في التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية الزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات العامة والخاصة، مع التزام المؤسسات والمنشآت التي يعمل بها هؤلاء الأطباء لضمان تسديد التعويضات التي يصدر بها الحكم النهائي، إذا لم تكن التغطية التأمينية كافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.