مطارات الدمام تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    قطار الرياض.. 85 محطة منها 4 رئسية تعزز كفاءة التنقل داخل العاصمة    بريدة صفراء    القبض على مصري في الطائف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة    تحويل مستشفى الملك خالد للعيون ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة    مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع خطوات استقرار أسعار السلع    «سلمان للإغاثة» يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في بورتسودان    جامعة الملك عبد العزيز تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب    الجيش السوري يجهّز لهجوم مضاد في حلب    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار    موعد مباراة الاهلي والاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة    معالي نائب وزير الرياضة يشهد ختام نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في الرياض..    "ميسترو".. يوصي بالذكاء الاصطناعي لتحسين العلاج الإشعاعي    قرية القصار التراثية.. مَعْلَم تاريخي وحضاري في جزر فرسان    اعتقال أكثر من 100 محتج خلال احتجاجات مناهضة للحكومة بجورجيا    «الداخلية»: ضبط 19024 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الفنون الشعبية والتراثية تُثري فعاليات حائل    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    هل بدأ زيلينسكي مرحلة تقديم التنازلات؟    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جريمة الشرف" في سورية : تشديد العقوبة فهل يستجيب المجتمع ؟
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2011

في أول مرسوم تشريعي للعام 2011، طرأ تعديل قانوني يشدد العقوبات المترتبة على جرائم الشرف والاغتصاب المثيرة للجدل في سورية. ليس هذا التعديل الأول من نوعه، اذ سبق وتم تشديد العقوبات التي تطاول جرائم الشرف، وإن كان المرسوم الأخير لا يخلو من جديد، فإضافة الى تعديل المادة 584 من قانون العقوبات السوري بما يرفع الحد الأدنى لعقوبة ما يسمى ب"جريمة شرف"إلى الحبس خمس سنوات شريطة توافر عنصر المفاجأة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء، تم أخيراً إلغاء المادة 508 ليخضع المعتدي في جريمة الاغتصاب لعقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج من ضحيته، بعد أن كانت المادة ذاتها توقف الملاحقة القانونية بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا تمّ عقد زواج صحيح بينه وبين ضحيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات شريطة ألاّ يتم طلاق المرأة خلال هذه المدة من دون سبب مشروع.
وأوقف هذا التعديل أخيراً صمت القانون وتشريعه لجريمة الاغتصاب لمرتكبها، والحكم على الضحية التي ستصبح زوجة المستقبل بمصير بائس من تكرار الجرم ولكن بالحلال وعلى سرير الزوجية هذه المرة، إذ غالباً ما تلجأ أسرة الجاني وأهل الضحية المغتصبة لتدبير هذا الزواج بما يكفل الستر على الفضيحة وإعفاء المجرم إعفاء تاماً من العقوبة، كمن يضرب عصفورين بحجر واحد.
لم يعرج التعديل الجديد على المادة 489 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه"من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليها قاصراً"، وإذ يقتصر الفعل الجرمي في هذه المادة على الضحية غير الزوجة، فهي تبيح في المقابل الاغتصاب الزوجي وتترك الزوج المغتصب أيضاً بمنأى عن العقاب، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يتعرض لأكثر حالات جرائم الشرف شيوعاً وهي تحريض الحدث وغالباً ما يكون الأخ الأصغر، على قتل أخته"الزانية"أو المشكوك بأمرها وذلك لأن عقوبة الحدث دائماً مخفّفة بحكم القانون.
أثار هذا التعديل موجة جدل جديدة بين الناشطين والمهتمين بقضايا حقوق المرأة في سورية، بين مؤيد ومعارض، محبذ ومستاء. فهناك مَن وجد في المرسوم ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع حقوق المرأة، وبأنه خطوة جيدة وإن كانت غير كافية، ومنهم من نادى بضرورة تعديل مواد أخرى من قانون العقوبات كمثل تلك التي تتناول سفاح القربى أو القتل بدافع"الشرف". وتمنى البعض أن تلغى المادة 548 نهائياً، وأن يعاقب مرتكب جريمة الشرف كمرتكب جريمة القتل الجنائية العادية من دون أي عذر مخفف. واعتبر آخرون أن هذا التعديل هو تثبيت حق الذكور"بقتل النساء السوريات وخيبة أمل عميقة"، كما جاء في افتتاحية مرصد نساء سورية الالكتروني،"فالتعديل الأخير لقانون العقوبات بحسب المرصد جاء مفاجأة بكل معنى الكلمة وبعد سنوات طويلة من فضح ما يتضمن هذا القانون من عنف وتمييز ضد المرأة السورية، في جوانب مختلفة، أهمها تشريعه لتنازل الدولة عن حقها الحصري بالقصاص".
وبين تضارب آراء أهل الاختصاص، وتعقّد ردود الفعل وحجج التقييم وضجة النقاشات المتباينة لم تصل أصداء مواد القانون الجديدة للكثير من غير المهتمين:"ماذا؟ المغتصب يتزوج من الضحية؟"، تستهجن سيدة بحدة وتستطرد:"هل حقاً كان يمكن للمعتدي أن يفلت من العقاب بزواجه من الضحية عندنا في سورية؟ لم اسمع بذلك من قبل"، وتضيف أخرى:"لا أعرف كثيراً عن القانون إلا ما اسمعه في البرنامج الإذاعي الأسبوعي"حكم العدالة"فحلقاته عن قصص الجرائم دائماً مشوّقة، ولا مرة قرأت شيئاً عن القانون السوري فأنا لا أحتاجه في عملي، ولا أظن أنه يؤثر كثيراً على حياتي الخاصة". ولأم أحمد رأي آخر:"لا أعرف ماذا ينص القانون، ولكن إذا زنت ابنتي فسأقتلها بيدي إذا لم يقتلها والدها". وأما السيد رضوان، وهو أحد العاملين في جمعية أهلية خيرية في إحدى المحافظات السورية، فيقول:"منذ زمن ونحن لا نتوانى عن مساعدة أهالي منطقتنا ومحاولة ترتيب زواج مرتكب جريمة الاغتصاب بالبنت المغتصبة لأن في هذا فائدة للجميع إذ من جهة يدفع الجاني ثمن جريمته ولكن بطريقة إيجابية فيلتزم بالزواج من الفتاة التي مارس معها الحرام ومن جهة أخرى نستر على بنت البلد".
وكشفت حصيلة رصد اعلامي اجراه موقع"الثرى"الالكتروني الذي يفرد مساحة خاصة لقضايا المرأة والطفل في سورية، أن عدد جرائم الشرف وصل عام 2010 إلى 61 النصيب الأكبر منها لمحافظة حلب وريفها وكان مرتكب الفعل غالباً الأخ، وبذلك يكون العدد تضاعف منذ 2007 حيث كان 35 وفق الارقام الرسمية، علماً ان سورية شهدت أول تعديل قانوني يشدد العقوبة على جرائم الشرف بعد عام 2007.
واختلفت أسباب القتل بحسب الاحصاءات، بين خروج الفتاة عن تقاليد العشيرة والمجتمع كالزواج المختلط وبين مجرد الشك بسلوكها، إذ كشف الرصد أن أكثر من عشر جرائم ارتكبت بسبب اتخاذ الفتاة قرار الزواج بإرادة منفردة وبغير رضا الأهل، بينما حوالى أربع عشرة جريمة وقعت لتغيب الضحية عن منزل ذويها فقط ومن دون إثبات قيامها بأي عمل جنسي، وأكثر من تسع جرائم اقترفت بسبب الاشاعات ولمجرد الشك بأخلاق الضحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.