صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    وزير الداخلية يرأس اجتماع الدورة ال50 للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024م    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    بوبوفيتش يحذر من «الأخضر»    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    أجواء شتوية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جريمة الشرف" في سورية : تشديد العقوبة فهل يستجيب المجتمع ؟
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2011

في أول مرسوم تشريعي للعام 2011، طرأ تعديل قانوني يشدد العقوبات المترتبة على جرائم الشرف والاغتصاب المثيرة للجدل في سورية. ليس هذا التعديل الأول من نوعه، اذ سبق وتم تشديد العقوبات التي تطاول جرائم الشرف، وإن كان المرسوم الأخير لا يخلو من جديد، فإضافة الى تعديل المادة 584 من قانون العقوبات السوري بما يرفع الحد الأدنى لعقوبة ما يسمى ب"جريمة شرف"إلى الحبس خمس سنوات شريطة توافر عنصر المفاجأة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء، تم أخيراً إلغاء المادة 508 ليخضع المعتدي في جريمة الاغتصاب لعقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج من ضحيته، بعد أن كانت المادة ذاتها توقف الملاحقة القانونية بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا تمّ عقد زواج صحيح بينه وبين ضحيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات شريطة ألاّ يتم طلاق المرأة خلال هذه المدة من دون سبب مشروع.
وأوقف هذا التعديل أخيراً صمت القانون وتشريعه لجريمة الاغتصاب لمرتكبها، والحكم على الضحية التي ستصبح زوجة المستقبل بمصير بائس من تكرار الجرم ولكن بالحلال وعلى سرير الزوجية هذه المرة، إذ غالباً ما تلجأ أسرة الجاني وأهل الضحية المغتصبة لتدبير هذا الزواج بما يكفل الستر على الفضيحة وإعفاء المجرم إعفاء تاماً من العقوبة، كمن يضرب عصفورين بحجر واحد.
لم يعرج التعديل الجديد على المادة 489 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه"من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليها قاصراً"، وإذ يقتصر الفعل الجرمي في هذه المادة على الضحية غير الزوجة، فهي تبيح في المقابل الاغتصاب الزوجي وتترك الزوج المغتصب أيضاً بمنأى عن العقاب، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يتعرض لأكثر حالات جرائم الشرف شيوعاً وهي تحريض الحدث وغالباً ما يكون الأخ الأصغر، على قتل أخته"الزانية"أو المشكوك بأمرها وذلك لأن عقوبة الحدث دائماً مخفّفة بحكم القانون.
أثار هذا التعديل موجة جدل جديدة بين الناشطين والمهتمين بقضايا حقوق المرأة في سورية، بين مؤيد ومعارض، محبذ ومستاء. فهناك مَن وجد في المرسوم ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع حقوق المرأة، وبأنه خطوة جيدة وإن كانت غير كافية، ومنهم من نادى بضرورة تعديل مواد أخرى من قانون العقوبات كمثل تلك التي تتناول سفاح القربى أو القتل بدافع"الشرف". وتمنى البعض أن تلغى المادة 548 نهائياً، وأن يعاقب مرتكب جريمة الشرف كمرتكب جريمة القتل الجنائية العادية من دون أي عذر مخفف. واعتبر آخرون أن هذا التعديل هو تثبيت حق الذكور"بقتل النساء السوريات وخيبة أمل عميقة"، كما جاء في افتتاحية مرصد نساء سورية الالكتروني،"فالتعديل الأخير لقانون العقوبات بحسب المرصد جاء مفاجأة بكل معنى الكلمة وبعد سنوات طويلة من فضح ما يتضمن هذا القانون من عنف وتمييز ضد المرأة السورية، في جوانب مختلفة، أهمها تشريعه لتنازل الدولة عن حقها الحصري بالقصاص".
وبين تضارب آراء أهل الاختصاص، وتعقّد ردود الفعل وحجج التقييم وضجة النقاشات المتباينة لم تصل أصداء مواد القانون الجديدة للكثير من غير المهتمين:"ماذا؟ المغتصب يتزوج من الضحية؟"، تستهجن سيدة بحدة وتستطرد:"هل حقاً كان يمكن للمعتدي أن يفلت من العقاب بزواجه من الضحية عندنا في سورية؟ لم اسمع بذلك من قبل"، وتضيف أخرى:"لا أعرف كثيراً عن القانون إلا ما اسمعه في البرنامج الإذاعي الأسبوعي"حكم العدالة"فحلقاته عن قصص الجرائم دائماً مشوّقة، ولا مرة قرأت شيئاً عن القانون السوري فأنا لا أحتاجه في عملي، ولا أظن أنه يؤثر كثيراً على حياتي الخاصة". ولأم أحمد رأي آخر:"لا أعرف ماذا ينص القانون، ولكن إذا زنت ابنتي فسأقتلها بيدي إذا لم يقتلها والدها". وأما السيد رضوان، وهو أحد العاملين في جمعية أهلية خيرية في إحدى المحافظات السورية، فيقول:"منذ زمن ونحن لا نتوانى عن مساعدة أهالي منطقتنا ومحاولة ترتيب زواج مرتكب جريمة الاغتصاب بالبنت المغتصبة لأن في هذا فائدة للجميع إذ من جهة يدفع الجاني ثمن جريمته ولكن بطريقة إيجابية فيلتزم بالزواج من الفتاة التي مارس معها الحرام ومن جهة أخرى نستر على بنت البلد".
وكشفت حصيلة رصد اعلامي اجراه موقع"الثرى"الالكتروني الذي يفرد مساحة خاصة لقضايا المرأة والطفل في سورية، أن عدد جرائم الشرف وصل عام 2010 إلى 61 النصيب الأكبر منها لمحافظة حلب وريفها وكان مرتكب الفعل غالباً الأخ، وبذلك يكون العدد تضاعف منذ 2007 حيث كان 35 وفق الارقام الرسمية، علماً ان سورية شهدت أول تعديل قانوني يشدد العقوبة على جرائم الشرف بعد عام 2007.
واختلفت أسباب القتل بحسب الاحصاءات، بين خروج الفتاة عن تقاليد العشيرة والمجتمع كالزواج المختلط وبين مجرد الشك بسلوكها، إذ كشف الرصد أن أكثر من عشر جرائم ارتكبت بسبب اتخاذ الفتاة قرار الزواج بإرادة منفردة وبغير رضا الأهل، بينما حوالى أربع عشرة جريمة وقعت لتغيب الضحية عن منزل ذويها فقط ومن دون إثبات قيامها بأي عمل جنسي، وأكثر من تسع جرائم اقترفت بسبب الاشاعات ولمجرد الشك بأخلاق الضحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.