متحرّرة أو تقليدية، لا فرق كبيراً عندما تواجه واقعاً متعارضاً حتى التناقض. والمقصود المرأة العاملة المشرذمة بين واقعها العائلي وواقعها المهني. قدم هنا وقدم هناك. والنتيجة، لا من هنا ولا من هناك! غير قادرة على تحقيق ذاتها مهنياً في وظيفة مستقرة وفي ظروف لائقة نتيجة عبء مسؤولياتها العائلية، ولا تستمتع بأمومتها بسبب مستلزمات العمل. هذا الواقع الذي تعيشه نسبة كبيرة من النساء في لبنان يلقي بظلاله على حقوق نهاية الخدمة في سن الشيخوخة، بخاصة أن نسبة كبيرة من النساء يعشن الأوقات الأخيرة من حياتهن من دون زوج 9.8 في المئة من النساء أرامل، في مقابل 1.8 في المئة من الرجال، وفق"تقرير الأوضاع المعيشية للأسر" 2007. نظام الضمان الاجتماعي تأسّس نظرياً لتقليص التفاوت بين الطبقات والفئات الاجتماعية الأكثر تهميشاً في المجتمع، بالإضافة الى تأمين حدّ أدنى من الاكتفاء المادي، بغض النظر عن القدرة على العمل أو العجز عنه. فعلياً، نظام الضمان الاجتماعي يُمأسس ويقونن مفهوم الرجل المعيل للأسرة ومشاركة المرأة الثانوية في عملية الإنتاج. وقانون صندوق الضمان الاجتماعي لم يميّز في ما يخص سن التقاعد 64 سنة للنساء والرجال على حدّ سواء، وذلك على عكس الحال في الدول العربية. غير أن قانون العمل اللبناني ما زال يعطي الأولوية لدور المرأة الإنجابي حين يُجيز لها التقاعد المبكر بسبب الزواج المادة 59 من قانون العمل، للتفرغ للمهمات المنزلية والعائلية. ظاهرياً، يبدو أن الضمان الاجتماعي يهدف الى الحدّ من التناقض بين مسؤوليات المرأة المهنية والمنزلية امتيازات الأمومة، المعاش المبكر، إلخ. لكن ما يسمى بالتمييز"الإيجابي"يحرمها من ظروف لائقة حين تبلغ سن الشيخوخة. فينتج من المعاش الراتب المبكر الحصول على مبلغ ضئيل، إذ يتطلب القطاع العام وهو يضمّ عدداً كبيراً من العمالة النسائية 40 سنة من العمل للحصول على نسبة 100 في المئة من معاش التقاعد. ويزداد الأمر تعقيداً بالنسبة الى النساء العاملات اذ تخفض إجازات رعاية الطفل غير المدفوعة من مدة العمل، وفق دراسة أجراها حجاب وفوزي الصلح البنك الدولي، 2003. رجا نعمة 66 سنة عملت رئيسة لإحدى الدوائر الرسمية في لبنان، اضطرتها ظروفها العائلية إلى الحصول على إجازات متفرقة من دون راتب من أجل رعاية ابنها ومن ثم أحفادها، اقتطعت كلها من تعويض نهاية الخدمة. إلا أن المسؤوليات العائلية تحدّ أيضاً من فرص الترقي الوظيفي بسبب اقتطاع العمل وكثرة الإجازات، ما يعرقل زيادة الأجر، وتالياً، يخفض من مكافآت نهاية الخدمة. إضافة الى ذلك، تواجه المرأة تمييزاً من نوع آخر، من طريق حرمان عائلتها من الحصول على تعويضها في نهاية الخدمة عند الوفاة، إلا إذا كان الزوج عاجزاً عن العمل أو ليس لديه مصدر دخل آخر. أما في حال وفاة العامل، فللأسرة حق الانتفاع من تعويض نهاية الخدمة بغض النظر عن مدخول الزوجة. إذاً، البنود التي تبدو في مصلحة المرأة تخفض في الحقيقة من مكافآت نهاية الخدمة. لكن الأهم والأشد وطأةً نتيجة استبعاد المرأة العاملة من حقوقٍ تضمن لها عيشاً لائقاً في أيامها الأخيرة، هو واقعها غير المستقّر في سوق العمل و"ضريبة الإنجاب"التي تدفعها، حين تضطر إلى أخذ إجازات من دون راتب لرعاية عائلتها، هذا ما أكدته المستشارة الإقليمية في شأن التأمينات الاجتماعية في"منظمة العمل الدولية"، كريستينا بهرندت. صحيح أن معظم المضمونين اجتماعياً نساء 35.3 في المئة من النساء، مقارنة ب23.8 في المئة من الرجال، يستفدن من الضمان الاجتماعي، وفق تقرير الأحوال المعيشية للأسر لعام، 2007، لكن غالبيتهن مضمونات بالتبعية لضمان أزواجهن وآبائهن. فالقطاع العام الذي اشتهر باستيعابه العمالة النسائية، معرض للتآكل المستمر. لذلك، تتجه القوى العاملة النسائية نحو وظائف القطاع الخاص التي تتسّم غالباً بالاستخدام غير النظامي أي الاستخدام الخارج عن الإطار القانوني الذي يستثني العمال من بعض حقوقهم، كالانتساب الى الضمان الاجتماعي والحق في تعويض نهاية الخدمة، مثل العمل الموسمي، الأعمال المنزلية، العمل بدوام جزئي، أو العمل في مؤسسات عائلية. صونيا 46 سنة عملت في معمل خياطة تابع لزوجها مدة 20 سنة، وبالطبع لم تسجل في الضمان الاجتماعي، لتنتقل بعدها للعمل في مؤسسة خاصة، قبل سن التقاعد ب13 سنة فقط. ولذلك، التزمت في الوقت ذاته مع شركة تأمين، بهدف ادخار بعض المال لتأمين الشيخوخة. تبقى إذاً الوسائل البديلة أمام المستبعدين من الضمان الرسمي، إما التسجيل في شركات تأمين خاصة بقوانين وأحكام خاصة تحوّل الحق في حماية العامل عند انتهاء خدمته الى خدمة مدفوعة وغير مضمونة النتائج أحياناً، وإما اللجوء الى جمعيات تعاضدية طائفية تضع المرأة في حال تبعية لعائلتها وطائفتها. استبعاد النساء من الحق في الحماية عند سن الشيخوخة ليس سوى تراكم لمساوئ تعترضهن في سوق العمل وتحمّلهن عبء المسؤوليات العائلية منفردات. والنتيجة أن المرأة تستمد مواطنتها الاجتماعية ? إن وجدت! - لا من حقوقها كفرد أو كعاملة بأجر، لكن من الروابط العائلية والطائفية. نشر في العدد: 17009 ت.م: 29-10-2009 ص: 24 ط: الرياض