وزارة الخارجية السعودية تؤكد أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    رعب الزلازل يجتاح العالم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دورها الإنجابي على حساب عملها
نشر في الحياة يوم 29 - 10 - 2009

أين يصب الحديث المتكرّر عن انخراط المرأة العربية في سوق العمل، حينما تشير الأرقام الى أن نسبة مشاركتها في القوى العاملة لم تتخطَ 32 في المئة (وهي أدنى نسبة في العالم)... وبخاصة، عندما تكون هذه المشاركة «الرمزية» ذريعة لاستبعادها عن بعض حقوق نهاية الخدمة؟
وفي قراءة لقوانين الضمان في الدول العربية، يُلاحظ أن المشرّع «دلّل» المرأة، من ناحية سن التقاعد وتعويض الصرف بسبب الزواج وحقوقها كأرملة. فسن التقاعد في الجزائر، على سبيل المثال لا الحصر، هو 55 سنة للنساء و60 للرجال. وفي الأردن، يحق لموظفي الحكومة التقاعد بعد مرور 20 سنة من الخدمة، بينما يحق للمرأة ذلك بعد مرور 15 سنة.
في موضوع راتب التقاعد، يحق للمرأة ما لا يحق لسواها. ففي سورية، يحق للنساء العاملات الحصول على راتب تقاعد عند سن الخامسة والخمسين، إذا تعدت سنوات العمل 15 سنة، أو عند سن الخمسين إذا تعدت سنوات العمل 20 سنة (المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية). وفي لبنان، أتاح قانون العمل لكل أجيرة ترك العمل بسبب الزواج والإفادة من تعويض الصرف (المادة 59 من قانون العمل). كذلك، في حال فقدان الزوج/الزوجة، انحاز القانون الى حقوق الأرملة. وفي مصر والأردن ولبنان وسورية، لا يحق للزوج الحصول على راتب زوجته إلا في حال عدم توافر الدخل له أو في حال الإعاقة.
للوهلة الأولى، نكاد نصدّق أن كل هذه البنود المذكورة تصبّ في مصلحة المرأة، إلا أنها في الواقع تنقلب ضدها أو ضد زوجها وأطفالها (في البنود المتعلقة بحقوق الأرمل/الأرملة). لكن هذا التمييز الإيجابي التي تحظى به يهدف الى تكريس دورها الانجابي، على حساب نشاطها في سوق العمل وتبوّئها المراكز القيادية، كما يؤثر سلباً في حقها في تعويضات نهاية الخدمة.
يضاف الى ذلك، العوامل الاقتصادية المتعلقة بانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل أو وجودها غالباً في الاقتصاد غير النظامي. وهذا ما يفسّر، على سبيل المثال، أن واحدة من بين كل عشرين أنثى مغربية ناشطة اقتصادياً تستفيد من ضمانات نهاية الخدمة.
* عن «تحليل مقارن حول الوضع الاقتصادي للمرأة في عشر دول جنوب متوسطية»، البرنامج الأورومتوسطي، 2006.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.