كشف وزير حقوق الانسان في حكومة إقليم كردستان العراق عزيز محمد أمس، أن أعمال العنف ضد المرأة في كردستان لم تتراجع، وأودت بحياة 27 إمرأة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، على رغم اعتبار الاقليم جرائم الشرف"عنفاً ضد المرأة". وقال الوزير في أعقاب مؤتمر عُقد للبحث في شؤون المرأة في الاقليم:"حتى الآن لا نستطيع الاقرار بانخفاض أعمال العنف ضد المرأة، لكن نستطيع القول إنها قلّت في الآونة الأخيرة... لا يمكن تحديد معدل هذه الأعمال شهرياً، وفي الامكان تحديد ذلك لكل ستة شهور"، في إشارة إلى استمرار وقوع أعمال العنف ضد المرأة. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق شكلت قبل خمسة شهور لجنة خاصة لمتابعة العنف ضد المرأة بعد تصاعد أعمال العنف ضد النساء في الاقليم. وأكد محمد"مقتل 27 امرأة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة في عموم إقليم كردستان"، هي عشر حالات في أربيل، و11 حالة في دهوك، وست في السليمانية. وأضاف أن 97 امرأة حاولن الانتحار بحرق أنفسهن خلال الأشهر الأربعة الماضية، بينهن أربعون في أربيل و21 في دهوك و16 في السليمانية. وتتولى نساء ثلاث حقائب وزارية في حكومة إقليم كردستان من بين 42 وزيراً، كما يشغلن 28 مقعداً في البرلمان 111 مقعداً. وزاد وزير حقوق الانسان أن مديرية خاصة في وزارة داخلية الاقليم شُكلت باسم"مديرية الحد من العنف ضد المرأة"، في حين تعمل وزارة الأوقاف في كردستان على نشر التوعية حول مبادئ الدين الاسلامي المتعلقة بالمرأة، وتتولى وزارة حقوق الانسان توعية المواطنين حول حقوق المرأة. وفي السياق ذاته، أكدت بخشان زنكنة رئيسة"لجنة المرأة"في برلمان إقليم كردستان أن"وتيرة أعمال العنف ضد المرأة اشتدت في مجتمع كردستان"، وأعربت عن أملها في حصول المرأة في الاقليم على تقدير بعدما"تطور وضعها في مجالات عديدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والدراسي، وباتت تسهم في اتخاذ القرار، ولو في مستويات ليست عالية". وتابعت زنكنة:"يجري الآن كشف كل الممارسات ضد المرأة، ومن ضمنها ما يحدث داخل العائلة، والتي لم يكن يُعلن عنها في الماضي... الآن هناك حركة مناهظة للعنف ضد النساء"في الاقليم. وزادت أن"تعديلات على قانون الأحوال الشخصية قُدمت في برلمان كردستان لتحقيق نوع من العدالة بين المرأة والرجل في المجتمع". وكان برلمان الاقليم أوقف في آب اغسطس عام 2002 العمل بثلاث مواد من قانون العقوبات العراقي الصادر العام 1969، وأهمها القانون الخاص بالقتل بدافع غسل العار أو ما يُعرف بجرائم الشرف. وينص القانون على الحكم بالاعدام أو السجن مدى الحياة لكل من يرتكب جريمة القتل العمد باستثناء القتل دفاعاً عن الشرف، إذ ينص على السجن لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات. كما أن للقاضي حق إصدار العقوبة مع وقف التنفيذ. وأعلن اتحاد نساء كردستان في السليمانية في وقت سابق تسجيل 83 حالة أقدمت فيها نساء على حرق أنفسهن خلال الاشهر الستة الاولى من العام الماضي، في حين سُجلت 95 حالة في النصف الاول من 2007. وبحسب احصاءات وزارة حقوق الانسان في كردستان، فإن 59 حالة قتل نساء سجلت عام 2005، قبل أن ترتفع عام 2006 الى 118 حالة.