التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    الكشافة تعقد ندوة الاتجاهات التربوية الحديثة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    من أجل خير البشرية    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا الفلسطينية ترد طلباً بإلزام عباس إقالة الحكومة وحل "التشريعي"
نشر في الحياة يوم 31 - 10 - 2006

ردت المحكمة العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية، طلبا تقدم به اليها محام مقيم في مدينة غزة لاصدار قرار يلزم الرئيس محمود عباس اصدار ثلاثة مراسيم رئاسية يقيل بموجبها الحكومة الحالية برئاسة القيادي في حركة"حماس"اسماعيل هنية، ويحل المجلس التشريعي، ويدعو الى تنظيم انتخابات مبكرة.
وفي اعقاب مرافعة دامت نحو 45 دقيقة من جانب المحامي وسيم ابو راس مقدم الطلب، بصفته مواطنا فلسطينيا ذا مصلحة، قررت هيئة المحكمة المؤلفة من يحيى ابو شهلة رئيسا وعضوية فوزي أبو وطفة وسعد شحيبر في جلسة عقدتها بمدينة غزة امس رد الدعوى من دون ابداء الاسباب.
واعتبر ابو راس في حديث ل"الحياة"قرار المحكمة عدم توضيح الاسباب الداعية الى رد الدعوى"مخالفة لاحكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لعام 2001".
وقال أبو راس ان المادة المشار اليها تنص على انه"تسري احكام هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية امام المحاكم النظامية في فلسطين". واضاف انه لن يتقدم بطلب جديد الى المحكمة العليا التي تمارس عمل وصلاحيات المحكمة الدستورية نظرا لعدم وجود مثل هذه المحكمة في الاراضي الفلسطينية لبت النزاعات الدستورية.
وكان ابو راس الذي يعمل محاميا في غزة تقدم بطلبه الى المحكمة في الرابع عشر من الشهر الجاري. واذا كان ابو راس استند في طلبه الزام الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي بإقالة رئيس الوزراء الى صلاحيات الاخير المنصوص عليها في القانون الاساسي الدستور الموقت، فإنه لم يجد أي نص صريح يستند اليه في طلب حل المجلس التشريعي.
ويعتبر المجلس سيد نفسه ولا يحق للرئيس عباس، او أي جهة، حل المجلس التشريعي حتى في حال اعلان حال الطوارئ المنصوص عليها في القانون الاساسي.
وقال ابو راس ان"المادة 113 من القانون الاساسي تمنع حل المجلس التشريعي في حال الطوارئ، لكنه القانون لا يمنع حل المجلس في الاحوال العادية، وان لم يكن هناك نص صريح".
ويمنع القانون الاساسي رئيس السلطة الفلسطينية من اصدار أي قرارات او مراسيم او ممارسة أي صلاحيات غير تلك المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 38 من القانون الاساسي على ان"يمارس رئيس السلطة الوطنية مهماته التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون"والتي من بينها فقط اقالة الحكومة وليس حل المجلس التشريعي او تشكيل حكومة طوارئ غير الواردة في القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.