ردت المحكمة العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية، طلبا تقدم به اليها محام مقيم في مدينة غزة لاصدار قرار يلزم الرئيس محمود عباس اصدار ثلاثة مراسيم رئاسية يقيل بموجبها الحكومة الحالية برئاسة القيادي في حركة"حماس"اسماعيل هنية، ويحل المجلس التشريعي، ويدعو الى تنظيم انتخابات مبكرة. وفي اعقاب مرافعة دامت نحو 45 دقيقة من جانب المحامي وسيم ابو راس مقدم الطلب، بصفته مواطنا فلسطينيا ذا مصلحة، قررت هيئة المحكمة المؤلفة من يحيى ابو شهلة رئيسا وعضوية فوزي أبو وطفة وسعد شحيبر في جلسة عقدتها بمدينة غزة امس رد الدعوى من دون ابداء الاسباب. واعتبر ابو راس في حديث ل"الحياة"قرار المحكمة عدم توضيح الاسباب الداعية الى رد الدعوى"مخالفة لاحكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لعام 2001". وقال أبو راس ان المادة المشار اليها تنص على انه"تسري احكام هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية امام المحاكم النظامية في فلسطين". واضاف انه لن يتقدم بطلب جديد الى المحكمة العليا التي تمارس عمل وصلاحيات المحكمة الدستورية نظرا لعدم وجود مثل هذه المحكمة في الاراضي الفلسطينية لبت النزاعات الدستورية. وكان ابو راس الذي يعمل محاميا في غزة تقدم بطلبه الى المحكمة في الرابع عشر من الشهر الجاري. واذا كان ابو راس استند في طلبه الزام الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي بإقالة رئيس الوزراء الى صلاحيات الاخير المنصوص عليها في القانون الاساسي الدستور الموقت، فإنه لم يجد أي نص صريح يستند اليه في طلب حل المجلس التشريعي. ويعتبر المجلس سيد نفسه ولا يحق للرئيس عباس، او أي جهة، حل المجلس التشريعي حتى في حال اعلان حال الطوارئ المنصوص عليها في القانون الاساسي. وقال ابو راس ان"المادة 113 من القانون الاساسي تمنع حل المجلس التشريعي في حال الطوارئ، لكنه القانون لا يمنع حل المجلس في الاحوال العادية، وان لم يكن هناك نص صريح". ويمنع القانون الاساسي رئيس السلطة الفلسطينية من اصدار أي قرارات او مراسيم او ممارسة أي صلاحيات غير تلك المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 38 من القانون الاساسي على ان"يمارس رئيس السلطة الوطنية مهماته التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون"والتي من بينها فقط اقالة الحكومة وليس حل المجلس التشريعي او تشكيل حكومة طوارئ غير الواردة في القانون.