يعتمد مجلس الشعب المصري البرلمان اليوم الصياغة النهائية لتعديل الدستور بعد ماراثون مناقشات استمرت نحو ثلاثة أشهر وأفضت الى صياغة لم ترض قوى وأحزاب المعارضة التي رأت أن مبادرة الرئيس حسني مبارك أُجهضت بوضع قيود على الترشح فعلياً، وكأن نظام الاستفتاء ما زال قائماً. وقررت الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم"كفاية"عقد مؤتمر في نقابة الصحافيين اليوم لإعلان إجراءات للاحتجاج على إقرار المادة بصياغتها الحالية. ويتلقى مبارك اليوم قرار البرلمان، تمهيداً لاصدار قرار جمهوري بطرح التعديل للاستفتاء الشعبي. وكانت اللجنة التشريعية في البرلمان عقدت اجتماعاً مساء أول من أمس تبودلت فيه الاتهامات ما بين نواب المعارضة والحزب الوطني الحاكم. إذ رأت المعارضة أن ضوابط الترشيح جاءت تعجيزية أحادية الجانب"تنطوي على استمرار نظام الاستفتاء عبر الأبواب الخلفية"، وانتقدت اصرار الحزب الوطني على منع تطبيق مبدأ تداول السلطة في البلاد، واستبعاد التيارات السياسية المختلفة عن حلبة المنافسة الحقيقية على منصب رئيس الجمهورية، وقصره على الحزب الحاكم. وفي المقابل، رفض نواب الوطني تلك الاتهامات واعتبروا ان المعارضة تسعى إلى محاولة الإثارة من دون مبرر في وقت حرص فيه الحزب على دعم فرص الأحزاب السياسية من دون قيد أو شرط في المنافسة على مقعد الرئاسة. وأكدوا أن وضع ضوابط تتفق مع المنصب الرفيع"ليس بدعة ولكنه أمر معمول به في العديد من دول العالم". وأعلن رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور التعديلات الجديدة على المادة 76 والتي تم استحداثها في اجتماع أخير للجنة الصياغة. وأكدت التعديلات المساواة بين العناصر القضائية والشخصيات العامة في عضوية اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لتصبح خمسة أعضاء من كل جانب، على أن يتم اتخاذ قراراتها بغالبية سبعة أعضاء على الأقل. ويختار مجلس الشعب ثلاثة من الشخصيات العامة، واثنين من مجلس الشورى. وقال سرور إنه"كي يتم تحقيق الاستقرار الدستوري للبلاد تم النص على أن يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون الخاص بانتخابات رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا، بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره، لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت عدم دستورية نص أو أكثر رده رئيس الجمهورية على مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي كل الاحوال يكون قرار المحكمة الدستورية ملزماً للكل ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره". وأكد رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية منير فخري عبد النور أن نص المادة حمل شروطاً مجحفة ومستحيلة التحقيق وتعجيزية، مشيراً الى أنه لم يسبق لمعارض أن فاز بعضوية مجلس الشورى منذ تشكيله عام 80 وحتى الآن، سوى عبدالرحمن خير نائب التجمع، و"فاز في ظل ظروف نعلمها جميعاً". واتهم النائب عادل عيد النص بمصادرة حقوق المستقلين، وأكد الناصري المستقل حمدين صباحي ان النص"يضمن عدم الترشيح ولا يضمن عدم التزوير بل يفتح باب التزوير سلفاً، ويمثل حجراً على 93 في المئة من الشعب المصري من المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية". على صعيد آخر قالت مصادر "الإخوان المسلمين"ان أجهزة الأمن شنت حملة حصدت 50 من رموز الجماعة في محافظة المنوفية. وجاء ذلك في وقت واصلت نيابة أمن الدولة التحقيق مع القطب البارز في الجماعة الدكتور عصام العريان وعشرات آخرين من أعضائها أوقفوا على خلفية التظاهرات التي جرت في القاهرة ومحافظات أخرى عدة يوم الأربعاء والجمعة. المادة 76 بعد تعديلها في ما يأتي نص المادة 76 في صورتها النهائية: * مادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح ثلاثمئة عضو على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة من أعضاء كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجال. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5 في المئة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الاساسي. وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى"لجنة الانتخابات الرئاسية"تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أياً من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بإعلان فتح باب الترشيح وبالإشراف على اجراءاته وبإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتقوم بالإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز، وتتولى تحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها، كما تختص دون غيرها بالفصل في كل التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص، وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها بغالبية سبعة من أعضائها على الاقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشااف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية بالغالبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الغالبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، او لم يبق سواه بسبب تنازل بقية المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من قام به المانع، وفي هذه الحالة يجب ان يحصل المرشح على الغالبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الغالبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليهما، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكل ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. المادة 192 مكرر: "تستبدل كلمة"الانتخاب"بكلمة"الاستفتاء"أينما وردت في الدستور في ما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية".